السنة
2017
الرقم
28
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستأنفة: شركة الحاج محمود حبيبة واولاده/المملكة الاردنية الهاشمية-عمان.

وكيلها المحامي ناصر حجاوي/نابلس

 

المستأنف عليهما:

  1. حسام "محمد فتحي" امين حبيبة.

وكيله المحامي علي بكار/نابلس

2. مسجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني/رام الله.

 

الاجراءات

بتاريخ 25/1/2017 تقدمت الشركة المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن المستأنف عليه الثاني مسجل العلامات التجارية بتاريخ 27/11/2016 بشأن الاعتراض المقدم على طلب تسجيل العلامة التجارية (حسام حبيبة HUSSAM HABEBAH) المودعة بالرقم (25899) في الصنف (30)، والقرار المستأنف تضمن "قبول الاعتراض المقدم من قبل المستأنفة (المعترضة على تسجيل العلامة) شكلاً ورده موضوعاً والسير باجراءات تسجيل العلامة التجارية باسم المستأنف عليه الاول (المعترض عليه طالب التسجيل)"، والذي تبلغته المستأنفة بتاريخ 9/1/2017.

 

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة.

 

بتاريخ 16/2/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليه الثاني لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.

 

بتاريخ 20/2/2017 قدم المستأنف عليه الاول بواسطة وكيله المحامي علي بكار لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.

 

في جلسة 29/3/2017 تم ضم ملف العلامة التجارية س/1 الى ملف الدعوى وفي ذات الجلسة قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل الشركة المستأنفة لائحة الاستئناف، كما كرر وكيل المستأنف عليه الاول لائحة الاستئناف الجوابية وكرر رئيس النيابة العامة لائحة الاستئناف الجوابية، وقدم وكيل الشركة المستأنفة بينته الشاهد مؤيد محمد فتحي امين حبيبة وختم بينته ولم يقدم وكيل المستأنف عليه الاول اية بينة وطلب رئيس النيابة العامة اعتماد ملف العلامة التجارية بينة له وقدم وكيل الشركة المستأنفة مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المستأنف وطلب وكيل المستأنف عليه الاول اعتبار لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له كما طلب رئيس النيابة العامة اعتبار لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له.

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف ولوائح الاستئناف الجوابية وملف العلامة التجارية والبينات المقدمة وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة ان القرار المستأنف الصادر عن مسجل العلامات التجارية جاء على النحو التالي:

اولاً: بتاريخ 13/3/2016 تقدمت الجهة المعترضة بواسطة وكيلها شركة سماس للملكية الفكرية بتقديم لائحة اعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية موضوع الاعتراض.

ثانياً: بتاريخ 27/3/2016 تم تسليم نسخة من لائحة الاعتراض الى الجهة المعترض عليها بواسطة البريد المسجل وطلب منها بايداع لائحة جوابية لدحض ما جاء في لائحة الاعتراض وذلك خلال شهر من تاريخ تسلم الاعتراض.

ثالثاً: بتاريخ 20/4/2016 تقدمت الجهة المعترض عليها بواسطة وكيلها المحامي علي البكار بلائحة جوابية تدحض فيها ما جاء في لائحة الاعتراض.

رابعاً: بتاريخ 15/5/2016 قامت الجهة المعترضة باستلام اللائحة الجوابية بواسطة وكيلها شركة سماس للملكية الفكرية وطلب منها ايداع البينات في مكتب مسجل العلامات التجارية خلال شهر من تاريخ تبلغه.

خامساً: بتاريخ 13/6/2016 تقدمت الجهة المعترضة بواسطة وكيلها شركة سماس للملكية الفكرية بايداع بينات لدى مكتب مسجل العلامات التجارية.

القرار

بعد دراسة ملف الاعتراض بكافة محتوياته فإننا نجد بأن الجهة المعترضة تمتلك العلامة التجارية (حبيبة) في حين ان العلامة المطلوب تسجيلها (حسام حبيبة) وهي عبارة عن اسم مقدم الطلب.  وبالتالي فإننا نجد بأن الطلب المذكور (المعترض عليه) يتفق واحكام المادة 36 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 والتي لا تمنع اي شخص من استعمال اسمه الخاص او اسم محل عمله استعمالاً حقيقاً، وعليه قررنا الآتي:

اولاً: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.

ثانياً: رد الاعتراض من حيث الموضوع.

ثالثاً: السير باجراءات تسجيل العلامة التجارية باسم المعترض عليه.

 

وبما ان المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان (يجب ان يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به واسماء الخصوم بالكامل وحضورهم او غيابهم وان يشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع بيان اسباب الحكم ومنطوقه) وان مسجل العلامات التجارية يعتبر محكمة خاصة بما له من صلاحيات في اصدار قرارات قضائية منهية للمنازعات والخصومات فلا بد ان نعرف كيف تكون هذه المحكمة قناعاتها وعلى ماذا تستند علماً ان هذه المعايير هي ذاتها التي تستخدمها محكمة العدل العليا في نظر وفصل القضايا المستأنفة اليها لانه حسب قانون ونظام العلامات التجارية لسنة 52 فإن مسجل العلامات التجارية يتمتع بصلاحيات ادارية واسعة من حيث قبول تسجيل العلامات واجراء التغييرات فيها بناء على طلب الاطراف وقيامه بنشر تسجيل العلامات وان هذه الصلاحيات ليست صلاحيات ادارية فقط بل له صلاحيات قضائية مستقلة منحها المشرع له لفض المنازعات بقرار قضائي حول الحق الذاتي الذي يتنازع عليه الفرقاء وهو الحق في ملكية العلامة وتسجيلها لذلك فإن المشرع اسبغ على مسجل العلامات التجارية صبغة المحكمة الخاصة وبالرجوع الى القرار المستأنف الصادر عن مسجل العلامات التجارية بتاريخ 27/11/2016 نجد انه يشوبه الكثير من القصور في بيان الاسباب والتعليل واوجه الادعاء والدفاع وانه يتعارض كلياً مع ما تقضي به المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 المنوه عنه اعلاه لذلك فإننا نقرر الغاء قرار مسجل العلامات التجارية واعادة جميع الاوراق له وتكليفه بإعادة وزن البينات المقدمة من الطرفين مرة ثانية مع لفت الانتباه له بأن كلمة (حبيبة) هي الاساس وهي مطابقة تماماً في مجال لا يقبل حتى الشك في الكتابة واللفظ والمظهر الخارجي والجرس الموسيقي وان الفكرتين الرئيسيتين للعلامتين هو واحد ومظهر الاساسي يتشابه لحد التطابق الكلي في النظر والسمع واللفظ الامر الذي سيؤدي الى الالتباس وغش الجمهور وان كلمة (حسام) لن تمنع الالتباس والغش ولذلك عليه ايضاً بيان تاريخ تسجيل العلامة للشركة المستأنفة والبضاعة التي تشملها والصنف والتوسع في البينات وبعد ذلك يتم وزن البينات المقدمة وزناً سليماً بما يتفق واحكام قانون العلامات التجارية لسنة 1952 من حيث وجه الشبه بين العلامتين واقدمية التسجيل والاستعمال واعطاء قرار مفصل حسب ما يتطلبه القانون.

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 4/12/2017