السنة
2017
الرقم
1192
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستأنف: تحسين محمد حسين خطيب / المصيون

                       وكيله المحامي: محمود اشتية / رام الله

المستأنف عليه: احمد شاكر حرب البدارين

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في 22/10/2017 بالطلب المستعجل رقم 1157/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1004 /2017 والقاضي برد الطلب وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

  تتخلص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  القرار المستأنف جاء غير معلل.

2.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة.

3.  القرار المستأنف مخالف لأحكام القانون والأصول.

4.  جانبت محكمة بداية رام الله برد الطلب.

5.  اخطات محكمة بداية رام الله في قرارها وذكرها بعدم توافر احكام المادة 174 من قانون التجارة

6.  اخطأت محكمة بداية رام الله باعتبار ان موضوع هذا الطلب يتعلق بجوهر النزاع.

بالمحاكمة الجارية علنا في 29/11/2017 تقرر رؤية الاستئناف بحضور فريق واحد بناء على طلب وكيل المستأنف وتقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع من خلال ضبط الجلسة وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء الحكم وفي جلسة 20/12/2017 اختتمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، تجد ان أسباب الاستئناف جاءت مترابطة مع بعضها البعض لذا محكمتنا ستعالج جميع الأسباب دفعة واحدة.

بالرجوع الى لائحة الطلب فأننا نرى ان المستأنف تقدم بطلب مستعجل وفق احكام المادة 102 من قانون الأصول وموضوعه إيقاف شيكات لحين البت في دعوى منع المطالبة المتفرع عنها هذا الطلب وعلى سند من القول ان المستأنف سلم المستأنف عليه اربع شيكات بقيمة 152000 الف شيكل مبينة وفق لائحة الطلب على سبيل الأمانة وفقا للاتفاقية الموقعة فيما بينهم بتاريخ 15/03/2017 وان المستأنف عليه تصرف بهذه الشيكات.

وبتطبيق احكام القانون على الوقائع المذكورة أعلاه فأننا نرى ان نص المادة 249 من قانون التجارة قد نظم ووضع احكاما خاصة لغايات إيقاف الشيكات وهي ضمن حالتين الأولى ضياع الشيك والثانية افلاس حامله، ناهيك على ان العلاقة ما بين الساحب والمسحوب عليه هي علاقة تعاقدية وهي من عقود الأمانة  وعلى المسحوب عليه ( البنك) ان يلتزم بأوامر الساحب في حال طلب منه إيقاف الشيكات وحيث ان البينات المقدمة في الطلب لم تشير ان المستأنف طلب من المسحوب عليه إيقاف الشيكات الامر الذي يستدعي توجه الساحب للمحكمة لغاية إيقاف الشيكات وعليه فان اللجوء الى المحكمة هو امر سابق لأوانه طالما لم يتم الطلب من البنك المسحوب عليه إيقاف تلك الشيكات.

وعليه نتفق مع قاضي الموضوع فيما توصل اليه بالنتيجة فقط من حيث تسبيب وتعليل محكمتنا الامر الذي يغدو ان أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف تعديلاً او الغاءً.

لـــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة فقط وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم باي اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا وافهم في 20/12/2017     

   الكاتب                                                                            رئيس الهيئة

 

                                                                                      القاضي حازم ادكيدك