الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة
الاستئناف رقم 173/2018
المستأنـفة : شركة الحصاد الحديثة الزراعية التجارية المسجلة تحت الرقم 562142232 بواسطة المفوض عنها عبد الحي عبد المجيد عبد الجواد زغير و/ او اشرف نجاتي عزت الاشهب
وكلائهم المحامون : احمد محمود شرعب ، فارس احمد شرعب ، سعد احمد شرعب .
المستأنـــف عليه : شركة الثمار للتعهدات والمقاولات المساهمة الخصوصية المحددة والمسجلة تحت الرقم 562509562 بواسطة المفوض بالتوقيع عنها بكر محمود محمد حميدي وبصفته الشخصية
وكلائهم المحامون يزيد مخلوف و صلاح شرفا ومحمد ربحي
الاستئناف رقم 473/2018
المستأنفة : شركة الثمار للتعهدات والمقاولات المساهمة الخصوصية المحددة والمسجلة تحت الرقم 562509562 بواسطة المفوض بالتوقيع عنها بكر محمود محمد حميدي وبصفته الشخصية
وكلائهم المحامون يزيد مخلوف و صلاح شرفا ومحمد ربحي
المستأنف ضدة : شركة الحصاد الحديثة الزراعية التجارية المسجلة تحت الرقم 562142232 بواسطة المفوض عنها عبد الحي عبد المجيد عبد الجواد زغير و/ او اشرف نجاتي عزت الاشهب
وكلائهم المحامون : احمد محمود شرعب ، فارس احمد شرعب ، سعد احمد شرعب .
موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الطلب الحقوقي رقم 199/2017 والمتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 417/2017 والصادر بتاريخ 11/1/2018 والمتضمن " وعليه واستنادا لما تقدم تحد المحكمة ان الدفع بوجود شرط التحكيم لا يعتبر دفعا بعدم القبول ولا يخضع بذلك لاحكام المادة 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وعليه تقرر المحكمة وقف السير في الدعوى 417/2017 وامهال اطراف الدعوى لغايات الاتفاق على هيئة التحكيم واحالة الدعوى لها لغايات الفصل بها صلحا او حكما خلال تسعة اشهر وبذات الوقت عدم قبول رقم 210/2017 والمتفرع عن الدعوى الاساس 417/2017 وذلك كون طلب تعين المحكمة ينشا بدعوى اصلية ولا يكون متفرعا عن دعوى منظورة على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .
تتلخص اسباب الاستئناف رقم 173/2018 بما في :
1- ان الوقائع الحكم المستأنف تشير بان الجهة المتسانف ضدها قامت برفع دعوى حقوقية امام محكمة بداية طولكرم تحمل الرقم 417/2017 وكان موضوعها فسخ اتفاقية قيمتها 355800 دولار ومنع مطالبة ووقف صرف شيكات واسترداد مبالغ مالية وتعويضات مادية ومعنوية
تتلخص اسباب الاستئناف رمق 473/2018 بما يلي :
1. اخطا قاضي الدرجة الاولى بوقف السير في الدعوى المتفرع عنها هذا الطلب وتحديده مدة تسعة اشهر لغايات الفصل بها صلحا .
2. كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى الانتقال لرؤية الطلب رقم 210/2017 والمتفرع عن الدعوى والمتعلق بتعيين المحكم والفصل به حسب الاصول والقانون .
إجـــراءات المحاكمــة
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما خلال المدة القانونية واستيفائهما شرائطهما الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.
المحكمة
و بعد التدقيق والمداولة :
فان المحكمة تشير الى ان ان اسباب الاستئناف رقم 173 تدور جميعها حول تخطئة محكمة الدرجة الاولى في قرارها القاضي بوقف السير في الدعوى لوجود شرط تحكيم و وصولا الى القول بان الحكم مبني على خطا في تطبيق القانون و فساد في الاستدلال لان المحكمة و على الرغم من قبول الدفع بعرض النزاع على التحكيم الا انها اخطأت في عدم رد الدعوى و عدم قبولها مقترنا مع القول بانه و وفق الاجراءات الواردة في المادة 7 من قانون لتحكيم فان فانه في حقيقته دفع بعدم القبول.
فان الاستئناف المذكور غير وارد لانه و بما ان المادة 7 من قانون التحكيم نصت على وجوب وقف الدعوى ، فانه يتوجب اعمال المعى الذي يحتمله اللفظ الذي استعمله المشرع و هو قف الدعوى و لا يجوز حمل اللفظ على معى اخر لمخالفة ذلك الاصول القانونية في تفسير النص التشريعي .
اما فيما يتعلق بقرارات محكمة التمييز الاردنية فانها لا تعتبر حجة لدينا اضافة الى ان قانون التحكيم الاردني جاءت نصوصه مختلفة عن القانون الفلسطيني.
اما الاستئناف رقم 473/2018
فان السبب الاول و حاصل القول بان المحكمة اخطأت في وقف السير في الدعوى مقترنا مع تحديد مدة تسعة اشهر لغايات الفصل بها صلحا او حكما الامر الذي يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 38/1/ب من قانون التحكيم ، فانه في محله لانه و ما دامت المحكمة قررت وقف الدعوى لوجود شرط تحكيم ، فانه ليس لها صلاحية تحديد المدة اللازمة للانتهاء من التحكيم اذ ان ذلك هو شان الخصوم و شان هيئة التحكيم التي يجب ان تعمل حسب القانون و يخضع قرارها للطعن باجراءات حددها قانون التحكيم .
اما السبب الثاني و حاصله القول بانه كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى الانتقال لرؤية الطلب رقم 815/2017 المتفرع عن الدعوى و المتعلق بتعيين محكم ، فانه غير وارد لان طلب تعيين محكم يقدم وفق اجراءات خاصة حددها قانون التحكيم دون ان يكون متفرعا عن دعوى.
لـــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة قبول الاستئناف رقم 473/2018 موضوعا و تعديل الحكم المتسانف ليكون وقف السير في الدعوى لحين الفصل في النزاع من خلال التحكيم و رد الاستئناف فيما عدا ذلك و رد الاستئناف رقم 173/2018 موضوعا مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 27/5/2018