السنة
2018
الرقم
173
تاريخ الفصل
27 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

الاستئناف رقم 173/2018

  المستأنـفة  : شركة الحصاد الحديثة الزراعية التجارية المسجلة تحت الرقم 562142232 بواسطة  المفوض عنها عبد الحي عبد المجيد عبد الجواد زغير و/ او اشرف نجاتي عزت الاشهب

            وكلائهم  المحامون : احمد محمود شرعب ، فارس احمد شرعب ، سعد احمد شرعب .

المستأنـــف عليه : شركة الثمار للتعهدات والمقاولات المساهمة الخصوصية المحددة والمسجلة   تحت الرقم 562509562 بواسطة المفوض بالتوقيع عنها بكر محمود محمد حميدي وبصفته الشخصية

وكلائهم المحامون يزيد مخلوف و صلاح شرفا ومحمد ربحي

الاستئناف رقم 473/2018

المستأنفة : شركة الثمار للتعهدات والمقاولات المساهمة الخصوصية المحددة والمسجلة   تحت الرقم 562509562 بواسطة المفوض بالتوقيع عنها بكر محمود محمد حميدي وبصفته الشخصية

وكلائهم المحامون يزيد مخلوف و صلاح شرفا ومحمد ربحي

المستأنف ضدة : شركة الحصاد الحديثة الزراعية التجارية المسجلة تحت الرقم 562142232 بواسطة  المفوض عنها عبد الحي عبد المجيد عبد الجواد زغير و/ او اشرف نجاتي عزت الاشهب

       وكلائهم  المحامون : احمد محمود شرعب ، فارس احمد شرعب ، سعد احمد شرعب .

موضوع الاستئناف:  الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الطلب الحقوقي رقم 199/2017 والمتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 417/2017 والصادر بتاريخ 11/1/2018 والمتضمن " وعليه واستنادا لما تقدم تحد المحكمة ان الدفع بوجود شرط التحكيم لا يعتبر دفعا بعدم القبول ولا يخضع بذلك لاحكام المادة 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وعليه تقرر المحكمة وقف السير في الدعوى 417/2017 وامهال اطراف الدعوى لغايات الاتفاق على هيئة التحكيم واحالة الدعوى لها لغايات الفصل بها  صلحا او حكما خلال تسعة اشهر وبذات الوقت عدم قبول  رقم 210/2017  والمتفرع عن الدعوى الاساس 417/2017  وذلك كون طلب تعين المحكمة ينشا بدعوى اصلية ولا يكون متفرعا عن دعوى منظورة على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة  .

تتلخص اسباب الاستئناف رقم 173/2018  بما في :

1- ان الوقائع الحكم المستأنف تشير بان الجهة المتسانف ضدها قامت برفع دعوى حقوقية امام محكمة بداية طولكرم تحمل الرقم 417/2017 وكان موضوعها فسخ اتفاقية قيمتها 355800 دولار ومنع مطالبة ووقف صرف شيكات واسترداد مبالغ مالية وتعويضات مادية ومعنوية

تتلخص اسباب الاستئناف  رمق 473/2018 بما يلي :

1. اخطا قاضي الدرجة الاولى بوقف السير في الدعوى المتفرع عنها هذا الطلب وتحديده مدة تسعة اشهر لغايات الفصل بها صلحا .

2. كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى الانتقال لرؤية الطلب رقم 210/2017 والمتفرع عن الدعوى والمتعلق بتعيين المحكم والفصل به حسب الاصول والقانون .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما خلال المدة القانونية واستيفائهما شرائطهما الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة :

فان المحكمة تشير الى ان ان اسباب الاستئناف رقم  173 تدور جميعها حول تخطئة محكمة الدرجة الاولى في قرارها القاضي بوقف السير في الدعوى لوجود شرط تحكيم و وصولا الى القول بان الحكم مبني على خطا في تطبيق القانون و فساد في الاستدلال لان المحكمة  و على الرغم من قبول الدفع  بعرض النزاع على التحكيم الا انها اخطأت في عدم رد الدعوى و عدم قبولها مقترنا مع القول بانه و وفق الاجراءات الواردة في المادة 7 من قانون لتحكيم فان فانه في حقيقته دفع بعدم القبول.

فان الاستئناف المذكور غير وارد لانه و بما ان المادة 7 من قانون التحكيم نصت على وجوب وقف الدعوى ، فانه يتوجب اعمال المعى الذي يحتمله اللفظ الذي استعمله المشرع و هو قف الدعوى  و لا يجوز حمل اللفظ على معى اخر لمخالفة ذلك الاصول القانونية في تفسير النص التشريعي .

اما فيما يتعلق بقرارات محكمة التمييز الاردنية فانها لا تعتبر حجة لدينا اضافة الى ان قانون التحكيم الاردني جاءت نصوصه مختلفة عن القانون الفلسطيني.

اما الاستئناف رقم 473/2018

        فان السبب الاول و حاصل القول  بان المحكمة اخطأت في وقف السير في  الدعوى مقترنا مع تحديد مدة  تسعة اشهر لغايات الفصل بها صلحا او حكما الامر الذي  يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 38/1/ب من قانون التحكيم ، فانه في محله لانه و ما دامت المحكمة قررت وقف الدعوى لوجود شرط تحكيم ، فانه ليس لها صلاحية تحديد المدة اللازمة للانتهاء من التحكيم اذ ان ذلك هو شان الخصوم و شان هيئة التحكيم التي يجب ان تعمل حسب القانون و يخضع قرارها للطعن باجراءات حددها قانون التحكيم .

اما السبب الثاني و حاصله القول بانه كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى الانتقال لرؤية الطلب رقم 815/2017 المتفرع عن الدعوى و المتعلق بتعيين محكم ، فانه غير وارد لان طلب تعيين محكم يقدم وفق اجراءات خاصة حددها قانون التحكيم دون ان يكون متفرعا عن دعوى.

لـــــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة قبول الاستئناف رقم 473/2018 موضوعا و تعديل الحكم المتسانف ليكون وقف السير في الدعوى لحين الفصل في النزاع من خلال التحكيم و رد الاستئناف  فيما عدا ذلك و رد الاستئناف رقم 173/2018 موضوعا مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 27/5/2018