السنة
2016
الرقم
80
تاريخ الفصل
29 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين  محمود جاموس   ومحمود الجبشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

بشير اسماعيل أحمد سياعرة/ خاراس، الخليل.

وكيله المحامي

:

خليل الحلاق/ الخليل.

 

المسـتأنـف عليهما

:

1. ضرغام جلال جمال ابو رمضان/ نابلس، المستشفى العربي. 2. مازن توفيق سليم الشوا/ اريحا.

 

وكيلاها المحاميان

:

حاتم شاهين و عامر القاضي ومحمد ابو زينة.

القرار المستأنف

:

القرار القاضي بإبراز إقرار عدلي بترك الدعوى.






 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى أن القرار خطأ المحكمة بعدم التصدي لمسألة ترك الخصومة.

        وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً، والتمس وكيل المستأنف عليه ردّ الاستئناف شكلاً والتعويض عن الاستئناف الكيدي.

المحكمة

        إننا وبالتدقيق نجد أن القرار المستأنف هو القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بإبراز الإقرار العدلي وتمييزه بالحرف د/1، على أن تقرر بشأنه عند الحكم النهائي، وحيث أن مثل هذا القرار لا يعد فاصلاً في الدعوى ولا يجوز استئنافه بمعزل عن القرار الفاصل في الدعوى.

 

لذلك

         فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة وخمسون دينار أردني أتعاب محاماة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في  29/02/2016

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي  عبد الكريم حنون