السنة
2016
الرقم
170
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: ابراهيم عمرو، مصطفى القاق، أحمد المغني، محمد عمر.

الطـاعـــــــــن: أمجد حمدي رجب أبو سارة / الخليل

                 وكيلاه: المحاميان حاتم شاهين و/أو شادي خياط / الخليل

المطعون ضده: هايل محمد جابر أبو حلتم / الخليل

                 وكيله: المحامي عوض البطران / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 07/02/2016، للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس، بتاريخ 30/12/2015، والقاضي "لتفهم وكيل المستأنف موعد هذه الجلسة وعدم حضوره رغم المناداة المتكررة عليه وحيث بلغت الساعة 1.15 فإننا نقرر وبناء ً على طلب وكيل المستأنف عليه وعملا ً بأحكام المادة 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 200 شطب هذا الاستئناف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة".

تتلخص أسباب هذا الطعن بما يلي:-

أن القرار الطعين مخالفا ً للأصول والقانون وقد شابه البطلان في أحد أهم إجراءات التقاضي المتوجب اتباعها أمام محكمة الاستئناف والتي توجب تقديم الاستئناف ومتابعته من قبل محامي مزاول مجازلة بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحاكم النظامية الفلسطينية والقواعد المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة، وبالرجوع لأوراق هذه الدعوى نجد أن وكيل المطعون ضده "المستأنف عليه" هو المحامي عوض البطران وهو موقوف عن العمل "موقوف عن مزاولة مهنة المحاماة منذ تاريخ 30/11/2015 ولغاية 15/05/2016" ولما كان الوكيل الأصلي المحامي عوض البطران موقوف عن العمل ومزاولة المهنة أمام المحاكم النظامية فإنه لا يملك أن ينيب أو يفوض أو ينتدب محامي آخر في إجراءات المحاكمة.

ولما كان القرار الطعين قد صدر بناء ً على طلب المحامي المناب عوض البطران بموجب إنابة غير صحيحة وغير نافذة وباطلة يغدو إجراء ً باطلا ً واجب الفسخ والإلغاء وطلب الطاعن نقض القرار المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق والأصول.

المطعون ضده تبلغ لائحة الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 21/02/2016 وتقدم بلائحة طعن جوابية تضمنت ما تضمنته أن الطعن مردود شكلا ً وأن القرار المطعون فيه جاء متفقا ً وأحكام القانون، وطلب المطعون ضده رد الطعن شكلا ً وموضوعا ً وتأييد القرار المطعون فيه.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن تجد المحكمة أن محكمة استئناف القدس بجلسة 30/12/2015 قررت شطب الاستئناف رقم 93/2015 لعدم حضور وكيل المستأنف رغم تفهمه موعد الجلسة.

وحيث تجد المحكمة أن المستدعي "الطاعن" بواسطة وكيله قد تقدم بطلب لتجديد القضية الاستئنافية رقم 93/2015 التي تم شطبها بجلسة 30/12/2015 وذلك بتاريخ 10/02/2016.

حيث قررت محكمة استئناف القدس بتاريخ 15/02/2016 تعيين جلسة لنظر طلب تجديد الاستئناف بتاريخ 23/03/2016 وتبليغ الأطراف.

ولما كان الأمر كذلك تجد المحكمة أن الطعن الحالي سابق لأوانه حيث أن محكمة استئناف القدس لم تفصل بعد في الاستئناف رقم 93/2015 حيث حددت جلسة 23/03/2016 لنظر طلب تجديد الاستئناف كما أن قرار الشطب هو قرار ولائي ولا يقبل الطعن بالنقض.

 

 

لذلــــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن شكلا ً وإعادة أوراق الدعوى إلى مرجعها لاتخاذ المقتضى القانوني على ضوء ما تم بيانه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/04/2016

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيــــــــس

      ن.ر