السنة
2017
الرقم
276
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــادر عن محكمـــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستأنف : جمال فؤاد محارب خروفه/دير دبوان

                        وكيله المحامي ناصر صالح الدبواني / رام الله المستأنف عليهم :   1 - مأمور تسجيل اراضي بيت ايل بالإضافة الى وظيفته

                          2 - عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته

                         3 - لبيقة زيتون عبد الجواد خروفه /البيرة

                        وكيلها المحامي : عبد الله جفال / رام الله.

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 1247/2016 بتاريخ 11/4/2017 والقاضي برد الدعوى موضوعاً عن المدعى عليها الثانية ورد الدعوى عن المدعى عليه الاول لعدم الاختصاص .

إذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وجاء متناقض ومخالف لوزن البينة .

2.  اخطأ قاضي محكمة البداية بتطبيق احكام القانون على وقائع هذه الدعوى حيث يتضح من خلال اللائحة الجوابية للمدعى عليها الثانية قد اقرت بأنها لا تستطيع و/او عاجزة عن تنفيذ مضمون الوكالة الدورية كونها تقيم خارج البلاد وبأنه لا يوجد لها موعد عودة منتظر .

3.  اخطأ قاضي محكمة بداية رام الله برد الدعوى عن المدعى عليه الاول لعدم الاختصاص .  

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 19/06/2017  تقرر تكليف المستأنف بتقديمه لائحة استئناف معدلة يختصم فيها النائب العام ممثلاً عن المستأنف عليه الاول وتم تقديم لائحة استئناف معدلة وتم مخاصمة النائب العام وفي جلسة 4/10/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه الاول حضوريا وقبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكر وكيل المستأنف عليها الثانية لائحة الاستئناف وترافع الوكيلين تباعاً وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 20/11/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للتدقيق والمداولة لمدة ساعة وفي الموعد المحدد اختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، نجد ان اسباب الاستئناف جاءت مترابطة مع بعضها بعضاَ لذا سوف تقوم محكمتنا بالرد على مجمل اسباب الاستئناف دفعة واحدة بالرجوع الى الحكم المستأنف والى لائحة الدعوى واللائحة الجوابية فاننا نجد ان المستأنف (المدعي) هو المشتري لحصص في قطعة الارض بمساحة دونم رقم 253 من الحوض رقم 20 الدوارة من اراضي دير دبوان قضاء رام الله بموجب الوكالة الدورية الغير قابلة للعزل المصدقة لدى كاتب عدل رام الله تحت الرقم 7223 /2009 بتاريخ 9/6/2009 وانه طلب من المدعى عليهما تنفيذ مضمون الوكالة الا انهما تمنعا عن تنفيذ مضمون الوكالة الدورية دون مسوغ قانوني.

وفي معرض تقديم البينة من قبل وكيل المدعي وهي الوكالة الدورية وسند التسجيل واخطار عدلي وهي المبرزات من م/1 الى م /4 .

وان محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 11/4/2017 اصدرت حكمها وهو محل الطعن بالاستئناف  .

وبالرجوع الى احكام المادة 11 من القانون المعدل للاموال غير المنقولة لعام 1958 والتي تنص الوكالات ببيع او إفراغ اموال غير منقولة التي ينظمها او يصدقها كتاب العدل داخل المملكة او التي ينظمها او يصدقها قناصل المملكة الاردنية الذين لهم صلاحية مماثلة لتمكين الوكيل من بيع وفراغ اموال غير منقولة الى شخص اخر لدى دوائر تسجيل الاراضي تعمل بها دوائر التسجيل خلال خمسة عشر سنة من تاريخ تنظيمها او تصديقها وتعتبر ملغاة اذا لم تنفذ احكامها لدى الدوائر خلال المدة المذكورة .

والوكالات التي ينظمها او يصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة السابقة والمتضمنة بيع وفراغ الاموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الاحوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم خلال خمسة عشر سنة من تاريخ تنظيمها او تصديقها وكذلك الوكالات المنظمة او المصدقة قبلاً واجبة التنفيذ من تاريخ نفاذ هذا القانون سواء اعزل الموكل الوكيل ام توفى الموكل او الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم دائرة تسجيل الاراضي بإتمام معاملة البيع او الفراغ وتكون دائرة التسجيل مسؤولة عنه .

ومن خلال استعراض هذا النص ، فاننا نجد ان الوكالة الدورية واجبة النفاذ أمام المحاكم ودوائر التسجيل خلال خمسة عشر سنة وان عدم توقيع الوكيل الدوري (المدعى عليها الثانية) لا يفقدها صفتها كونها واجبة التنفيذ بنص القانون المذكور وهذا ما استقر عليه قضاؤنا وان الوكيل الدوري ملزماً قانوناً بتنفيذ مضمون الوكالة الدورية امام دوائر التسجيل وفي حالة وفاة و/او عدم تمكنه من الحضور لكونه خارج البلاد ويتعذر حضوره كما هو في موضوع دعوانا اضافة الى ان وكيل المدعى عليها الثانية وفي اللائحة الجوابية قد اقر بأنها مقيمة خارج البلاد و لا عودة لها وعليه فان مأمور تسجيل الاراضي يقوم مقامها في هذه الحالة قياساً على حالة الوفاة ، وان ما يصدر عن مأمور تسجيل الاراضي في طور تسجيل الوكالة الدورية لا يعتبر قراراً ادارياً نهائياً وفق المستقر عليه في القضاء الاداري وبالتالي فان الاختصاص ينعقد الى محكمة البداية ولا تتفق مع قاضي محكمة الدرجة الاولى فيما توصل اليه بالنتيجة ويكون معه الحكم المستأنف واجب الالغاء .     

لـــــــذلك

 تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223/1 قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وتنفيذ الوكالة الدورية رقم 7223/2009 وعلى ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف و أتعاب المحاماة.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا  بحضور الوكيلين  قابلا للنقض وافهم في 29/11 /2017

 

 

 الكاتب                                                                            رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي  حازم ادكيدك