السنة
2017
الرقم
305
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

مروان عبد الله داود بشارية / عابود .

وكيله المحامي

:

جواد عبيدات وناصر عويضة / رام الله .

المسـتأنـف عليه 

:

غراسموس خورزلاميش بصفته رئيس وراعي دير قرنطل / اريحا .

 

وكيله المحامي

:

محمود ملحم / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية اريحا بتاريخ 29/3/2017 في الدعوى المدنية رقم 64/2015 والقاضي بالحكم بالزام المستأنف عليه بدفع مبلغ 4880 دولار للمستأنف .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمستأنف بدل اشعار وبدل العطل الرسمية والايجازات الاسبوعية وبدل ساعات العمل الاضافي .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الكشلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص المطالبة ببدل اشعار يكون عند تطبيق حكم المادة 46 من قانون العمل ولا يكون في حال انهاء عقد العمل من قبل الطرف الاخر واننا وبالرجوع الى واقع هذه الدعوى فان انهاء عقد العمل لم يكن بشكل مباشر من قبل المدعى عليه وانه قد تم اتهامه بالسرقة وتم سجنه ولم يرجع الى العمل بعد انتهاء مدة التوقيف وهذا ما جاء في شهادة الشاهد محمود فرح وجاء ايضاً في شهادة الشاهد نادر زعرور المقدم ضمن بينة المدعي (في السجن تم انهاء عمل المدعي) وحيث ان الاشعار حسب مفهومه في المادة 46 يكون قبل انهاء العمل على ان يحق للعامل التعطيل خلال النصف الثاني من الاشعار من اجل البحث عن عمل وبالتالي على ضوء هذه الواقعة لا مجال لتطبيق مفهوم الاشعار على هذه الدعوى وفق هذه الوقائع .

اما بخصوص مطالبة المستأنف بدل العطل الرسمية والاجازات الاسبوعية فان المستأنف لم يجبر على العمل في هذه المناسبات اذ جاء في شهادة الشاهد نادر زعرور ان المدعي كان 24 ساعة متواجد في الدير ويحضر مرة او مرتين الى البلد وباقي الايام يبقى بالدير وكان يتواجد في الدير فترات الاعياد وكذلك ايام العطل الرسمية يبقى في الدير ويقول ايضاً وهو ينام في الدير حيث تم توفير غرفة للنوم للمدعي وكان المدعي يساعد المدعى عليه كونه كبير في السن وايضاً يقول الشاهد عبد الله بشارية (كان المدعى عليه يقيم خلال فترة عمله في الدير وينام ويأكل ويشرب فيه وانه حسب التقاليد المعمول بها فان خدمة المدعى عليه واجبة وتعتبر عمل خير وان المدعى عليه وافق على خدمة المدعى عليه ليلاً) وايضاً جاء في شهادة الشاهد محمد فرح (المدعي يحبذ البقاء في الدير) ويقول ايضاً (كان المدعي يحب البيات في الدير ولم يجبر المدعى عليه على البقاء والبيات في الدير وان المدعي لم يكن حارس ليلي وانما كان يبيت في الدير ليلاً ولا يوجد للدير حارس حيث يتم اغلاق باب الدير الساعة 4 عصراً وان فترة العمل في الدير من 8 الى 4 عصراً فقط ولا يستقبل أي زوار بعد الساعة 4 عصراً) وتأييد ذلك ايضاً من خلال شهادة الشاهد احمد ارميليه والذي كان ايضاً يعمل في هذا الدير اذ يقول كنت اعمل من 8 صباحاً وحتى 4 عصراً واغادر وانا كنت اعطل في الاعياد المسيحية واعياد المسلمين وكان ممنوع فتح الباب بعد الساعة الرابعة عصراً) وعلى ضوء هذه الشهادات فان بقاء المدعي بعد الساعة الرابعة عصراً كان بخياره وارادته كونه كان يفضل المبيت في الدير وكان يأكل ويشرب وينام فيه سواء بعد الدوام او ايام العطل الاسبوعية والدينية والرسمية وان وجوده في هذه الاوقات لم يكن ضمن نطاق العمل بل كان بارادته وانه وان كان يقوم في هذه الاوقات على خدمة راعي الدير ليس بصفته ذلك عملاً وانما بصفته ذلك تطوعاً ومن اجل عمل الخير وبهذا فانه لم يثبت ان يكون المدعي (المستأنف) قد عمل عملاً اضافياً او عمل بالعطل الاسبوعية والدينية والاسبوعية وبالتالي فان ما جاء في هذا الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف من حيث النتيجة .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2017