السنة
2018
الرقم
223
تاريخ الفصل
29 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة ووسام السلايمة.

 

  المستأنـف: إبراهيم محيي الدين أمين جرار / جبع

                     وكيله المحامي موسى قدوره / جنين

المستأنـــف عليه : تحسين علي سليمان عمرية / جنين

                       وكيله المحامي احمد ياسين / جنين

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف محمد بواسطة وكيله سند الاستئناف والذي حمل الاستئناف رقم 223/2018 وذلك لاستئناف القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية رقم 478/2014 والصادر بتاريخ 31/1/2018 والقاضي برد الدعوى لعدم الخصومة وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماه.

 

تتلخص أسباب الاستئناف في:

1.  محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب في رد الدعوى مخالفة بذلك لأحكام قانون العمل ، والبينات المقدمة في الدعوى ، وانه ثابت من البينات المقدمة ان المدعي عمل لدى المدعية ، وان المحكمة لم تقم بوزن البينة بشكل سليم وزنا صحيحا، وان الركون الى شهادة التسجيل المرفقة مع المرافعة مخالف لأحكام القانون.

2.  محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب بالأخذ بالمبرز ع/1 حيث انه مخالف للقانون وان المخالصة وقعت من المدعي وهو على راس عمله، وانه لم يقبض منها شيء وان ذلك يعد تغولا من صاحب العمل على العامل.

 

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 3/4/2018 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف طالبا فسخ القرار مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليه طالبا التصديق على القرار المستأنف.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب وبعد الرجوع الى الدعوى الأساس التي تحمل الرقم 478/2014 بكافة أوراقها تجد المحكمة:

لزاما على المحكمة وقبل البحث موضوعاً في حقوق المدعى العامل ان تجيب على نقطيين هامتين يرتب على أجابتهما ترتب الحقوق والتعويضات من عدمها.

النقطة الأولى: وهي ما ورد في البند الأول من لائحة الاستئناف وهي أرفاق شهادة تسجيل شركة مع المرافعة.

والاجابة تقتضي الرجوع الى ضبط الجلسات حيث وردت جلسة 22/10/2017 بانة وكيل المدعي قام باعداد مرافعته الخطية والتي ضمت الى الملف الدعوى مرفقاً بها شهادة تسجيل شركة دواجن السلطان. وهنا تجد المحكمة:

1-  ان المدعى عليها لم تقدم بإبراز شهادة تسجيل الشركة لدى تقديم بينتها والتي استمرت قرابة العام، ذلك ان العبرة هي دائما للابراز حيث يستطيع الخصم تحضير وإبداء دفوعه حولها. وان ارفاق شهادة الشركة وهي صوره فوتو ستاتية لا يمكن الركون عليها في وزن البينة سيما وانها ارفقت مع المرافعة .

2-  ان المدعي عليها لم تتمسك بذلك بلائحتها الجوابية ولم تشر اللائحة الجوابية على الأطراف بما ادعته.

3-  ان أرفاق الصورة الفوتوستاتية مع المرافعة جاء مخالفا لنص المادة (62) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وأيضا ما جاء مخالفا لنص المادة (120) من القانون ذاته والتي أوجبت على الخصوم تحديد بيناته التي يرغب في تقديمها. وذلك منعاً لمفاجأة الخصم.

4-  العامل المدعي حسن النية غير ملزم بالبحث والتدقيق في انه يعمل في شركة أو غيرها وعلى ذلك فإن المحكمة استندت عن صوره شهادة الشركة المرفقة مع المرافعة حيث لا يمكن الركون اليها ذلك ان إجراءات الدعوى وإبراز الأوراق فيها يجب ان يتم  وفق إجراءات نص عليها المشرع في القانون ، وان الشرعية الإجرائية يجب احترامها قانوناً كما الشرعية الموضوعية.

أما بخصوص النقطة الثانية وهي اتفاقية المخالصة والواردة البند الثاني من لائحة الاستئناف وهي المبرز ع/1 تجد المحكمة ومن خلال التدقيق بها انها جاءت خلواً من مدة العمل، والمبلغ المقبوض، وموضوع المخالصة والحقوق المستلمة بتفاصيلها وأنها جاءت عامة ويوجد بها غموض وجهالة الأمر الذي لا يمكن للمحكمة معه من الركون إليها عند وزن البينة.

وعلى ذلك فإن المحكمة تلتفت عن هذه المخالصة، والتي لا يمكن اعتبارها مخالصة بالمفهوم القانوني.

وطالما ثبت للمحكمة ذلك ومن تحليل المحكمة السابق فإن المحكمة بعد ذلك تبحث في حقوق وتعويضات المدعي ، حسبما ورد في البند الثاني من لائحة الاستئناف بخصوص وزن البينة ،

 فإن المحكمة تجد:

بخصوص مدة العمل :

فان الشاهد احمد فشافشة يشهد ان المدعي عمل حوالي ثلاث سنوات والشاهد يوسف في شهادة شهد بان المدعي عمل ثلاث سنوات ونصف وبالرجوع الى لائحة المدعى تجد المحكمة ان المدعي فانه قد طالب بمده العمل من 1/10/2010 ولغاية 20/7/2013، أي مده سنتان وتسعة أشهر وهي مده اقل من المدة وتقاربها الواردة في لائحة الدعوى. وان المحكمة بالمتيقن تجد ان المدعي عمل مدة سنتان وتسعة اشهر.

بخصوص الأجر

فان الشاهد احمد فشافشة شهد ا ناجره المدعي هي 1800 شيقل وان الشاهد شادي شحادة شهد ان أجرته 1800 شيقل وان الشاهد إبراهيم (المهندس) للمشروع شهد بإن أجره المدعي 1600 شيقل، وان جواد أبو عقيل مشرف المزرعة شهد بانه أجره المدعي هي 1600 شيقل، وان الشاهد إبراهيم أبو عتيل (مهندس المشروع) هو من كان يقبضه راتبه.

والمحكمة تخلصت من ذلك كله ان الواقعة الثانية وبالقدر المتيقن منا ان المدعي كانت أجرته الشهرية هي 1600 شيقل.

بخصوص حقوق وتعويضات المدعي العمالية:

1)  بدل نهاية مكافأة الخدمة 

      2 سنة وتسعة أشهر × 1600 الأجر الشهري ×1/3 = 2933

2)  بدل إجازة سنوية

2 سنة ×2 أسبوع = 28 يوم × الأجر اليومي 53 = 1484

3)  الساعات الإضافية

الشاهد احمد فشافشة شهد انه كنا نعمل من الساعة الرابعة صباحا وحتى الرابعة مساء والشاهد شادي سعيد شهد انه كنا نعمل من الساعة الرابعة صباحا حتى الرابعة مساءاً وشهد المهندس إبراهيم عقيل ان طبيعة العمل في المزرعة يكون فيها سكن ويظل عشان يشتغل وان الشغل في اليوم لا يتجاوز 5-6 ساعات وبشكل متقطع اما الشاهد جواد أبو عقيل فقد شهد انه كنا نعمل 4 او خمس ساعات وكنا نعمل من الساعة 5 صباحا حتى الرابعة عصراً وفي هذا الوقت كنا متواجدين في المنشأة سواء عملنا ام لا . وهذا الشاهد هو المشرف على المزرعة.

وبناء على تلك الوقائع وما شهد به الشاهد المشرف على المزرعة جواد أبو عقيل فان المدعي كان يعمل ثلاث ساعات يومياً عمل إضافة بالقدر المتيقن من تلك الوقائع.

وعلى أساس ذلك يتم الحساب.

-    عمل المدعي 2 سنة وتسعة اشهر 2 يحسم منها بدل أيام الراحة وهي 52 يوم كل سنة ، حيث يحسم 140 يوم عمل، كما يحسم منها بدل الأعياد اليومية والرسمية وهي عشره أيام في السنة وتساوي 30يوماً ، فيكون مجموع الأيام التي تحسم لغايات تطبيق الساعات الإضافية هو 170 يوم.

-    2 سنة وتسعة اشهر عمل المدعي يحسم منها 170 يوم ويتبقى 830 يوماً فيها عمل إضافي.

-    ثابت ان اجر المدعي هو 1600 شيقل أي 53 شيكل في يوم العمل الواحد أي 606 شيقل للساعة الواحدة.

   830 يوم × 3 ساعات عمل إضافي في اليوم = 2490 ساعة

   2490 ساعة × 1/2  1 (919 شيكل = 24651 شيقل.

 اما بخصوص المطالبة ببدل أعياد دينية ورسمية:

فطالما ثبت لهذه المحكمة ان المدعي يعمل مشاهره، فان بدل اجر تلك الأيام تكون داخلة في عداد أيام الشهر.

اما بخصوص الفصل التعسفي والأشعار:

فان المحكمة تجد أن الشاهد احمد فشافشة أن المهندس المسؤول رفضت أن يفتح الباب ولا اعرف السبب وان الشاهد شادي سعيد شهد ممكن تاخر في اجازته عن وقت الدوام او تأخر عن وقت الدوام وهذا سبب عدم إدخاله للعمل. اما المهندس إبراهيم عقيل شهد بانه قد ترك العمل من حالة وانه اتصل به يرجع وما رجع وانه كان في المزرعة وانه يدير العمل، وانه طلب إجازة اكثر من المطلوب ولم نسمح له بذلك وقال لنا بديش اشتغل ، اما جواد أبو عقيل قال بإن سبب تركه للعمل هو تأخر فتح  البوابة لمده خمس دقائق وبناء على ذلك ترك العمل.

من تلك الوقائع تجد المحكمة ان الواقعة الثابتة هي ان المدعي كان يتأخر عن العمل. وان المهندس المشرف لم يفتح له الباب لمده خمسة دقائق، وان المدعي لم يجادل المهندس ولم يراجع صاحب العمل بخصوص ذلك ، وانه لم يلجأ الى صاحب العمل او مكتب العمل بخصوص ذلك الأمر الذي لا تعتبره المحكمة فصلا تعسفيا بالمفهوم القانوني لمعنى الفصل التعسفي بالإضافة الى ان الشهود لم يؤكدوا على واقعة الفصل ، وبالتالي فان المحكمة تجد ان المدعي لا يستحق بدل فصل تعسفي.

وبالتالي فان المدعي يستحق:

2933 شيقل + 1484 شيقل + 24،651 شيقل = 29068 شيقل

وحيث ان من أسباب الاستئناف ما يجرح القرار المستأنف

 

لـــــــــــــــــــذلك

فان المحكمة وبالاستناد الى المادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وبتحصيل محكمتنا السابق فان المحكمة تقرر الحكم للمستأنف (المدعي) إبراهيم محيي الدين أمين جرار على المستأنف عليه (المدعي عليه) تحسين علي سليمان عمرية بدفع مبلغ وقدره 29068 شيقل والزامة بالدفع وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وماتي دينار أتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء قابلا للطعن وافهم في 29/5/2018

 

 

الكاتب                                                                               رئيس الهيئة