السنة
2017
الرقم
639
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

               وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

الاستئناف الاول رقم : 639/2017

المستأنــــــــــــــــــــــــف :  شادي عبد الرؤوف محمد صبيحات/ رمانه

                         وكلاؤه المحامون عبد الله الكيلاني و/أو سيف الكيلاني/ جنين 

المستأنف ضدها : شركة ترست العالمية للتامين

                      وكيلها المحامي حسام الاتيره/ نابلس

الاستئناف الثاني رقم: 679/2017

المستأنــــــــــــــــــــــــفة :  شركة ترست العالمية للتامين

                      وكيلها المحامي حسام الاتيره/ نابلس

المستأنف ضده : شادي عبد الرؤوف محمد صبيحات/ رمانه

                         وكلاؤه المحامون عبد الله الكيلاني و/أو سيف الكيلاني/ جنين 

 الحكم المستانف :  الصادر عن محكمة بداية جنين بالقضية الحقوقية 418/2015 والصادر بتاريخ 29/3/2017 والقاضي بالحكم للمدعي وذلك بالزام المدعى عليها شركة ترست العالمية للتامين بدفع المبلغ الذي ثبت للمدعي والبالغ (40271) شيكل وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وبمبلغ (100) دينار أتعاب محاماة لوكيل المدعي

 

يستند الاستئناف رقم 639/2017 إلى الاسباب التالية:

1. القرار المستأنف حري بالفسخ لمخالفته للاصول والقانون ولمخالفته منهج بناء الاحكام.

2. القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء لانه غير معلل وغير مسبب.

3. القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء لما شابه من فساد في الاستدلال.

4. القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء لانه ضد وزن البينة.

5. القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء للقصور في اسباب الحكم الواقعية.

6. جانبت محكمة الدرجة الاولى الصواب حينما لم تحكم للمدعي بكامل المبلغ المطالب به في البند السادس فرع (ج) من لائحة الدعوى المتمثل بالمطالبة بمبلغ (5093) شيكل بدل نفقات علاج رغم تقديم البينة  و اكتفت بالحكم بمبلغ 4646 شيقل دون ان تعلل او تسبب ما توصلت اليه.

7. القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء لما شابه من فساد الاستدلال وقصور في التعليل والتسبيب والخطأ الجسيم في وزن البينة وفي تطبيق القانون وتفسيره وتأويله لانها عزفت عن التقرير الطبي النهائي الصادر عن الدكتور بشار فضل احمد و هو الطبيب المعالج الذي منحه نسبة عجز 20 % و اعتمدت بدلا منه تقرير اللجنة الطبية العليا.

8. القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء للخطأ في وزن البينة و الخطأ في التسبيب و التعليل و الفساد في الاستدلال حيث جانبت محكمة الدرجة الاولى الصواب حينما قضت بعدم عمل المدعي عملا اخر غير عمله كموظف و لم تحكم له بكامل المبلغ المطالب به بالفقرة د من البند 6 من لائحة الدعوى و البالغ 28875 شيقل بدل فقدان دخل خلال فترة العلاج و اكتفت بالحكم بمبلغ 15000 .

9. القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء لخطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم حكمها للمستأنف بكامل مطالبته الواردة في الفرع (ب) من البند (6) من لائحة الدعوى بمبلغ 5500 شيقل بدل الم و معاناة عن نسبة العجز و اكتفت بالحكم بمبلاغ 250 دينار كما جانبت الصواب حينما لم تحكم بكامل المطالبات في البند 6/ه من لائحة الدعوىبمبلغ 204000 شيقل بدل فقدان دخل مستقبلي بسبب العجز و اكتفت بالحكم بمبلغ 20625 شيقل على اساس عجز 5% و دخل 2500 شيقل شهريا..

10.        جانبت محكمة الدرجة الاولى الصواب حينما قررت و في جلسة (14/1/2016) حرمان المدعي من تقديم كامل بينته الواردة في مذكرة حصر البينة المقدمة من قبله.

 

يستند الاستئناف رقم 679/2017  إلى الاسباب التالية:

1.الحكم المستأنف لا يستند الى أي أساس قانوني و /أو واقعي سليم.

2.الحكم المستأنف باطل بطلان مطلق لمخالفته لاحكام المادة (174) و (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ لان المحكمة لم تبين في قرارها سبب حرمان المدعى عليها من تقديم اغلب بيناتها.

3.الحكم المستأنف مبني على الخطأ و الفساد في وزن البينة والاستدلال حيث أخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم بمبلغ (15000شيكل) بدل مدة تعطيل للمستأنف ضده لانه  لم يتم تقديم أية بينة من قبل المستأنف ضده (المدعي) لإثبات دخله الشهري و لانه لم يذكر تقرير اللجنة الطبية العليا إطلاقا ما يفيد بتعطيل المستأنف ضده عن عمله و لان  المدعي (المستأنف ضده) هو موظف و لم ينقطع راتبه.

4.أخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي "المستأنف ضده" بمبلغ (20625) شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي لانه لم يثبت دخل المستانف ضده و لم تعلل المحكمة الطريق الذي سلكته في تحديد المبلغ.

5. اخطات المحكمة في احتساب مبلغ 4646 شيقل بدل مصاريف طبية لانه تم ابراز الفواتي دون دعوة منظميها للشهادة على مضمونها و لم يثبت تعلق الفواتير بموضوع الدعوى.

6.أخطأت محكمة الدرجة الاولى في احتساب مبلغ مئتي دينار أتعاب محاماة لان المستانف ضده خسر اكثر من نصف مطالبته.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة :

          وفيما يتعلق بالاستئناف رقم 639/2017 :

 

فان الاسباب الاول والثاني والرابع والخامس وحاصلها القول بان القرار غير معلل وغير مسبب ومشوب بالفساد في الاستدلال وعيب القصور في اسباب الحكم الواقعية.

 فانها جميعها اسباب عامة لم يتبين وجه كل منها بالإضافة الى ان القرار جاء معللا ومسببا محمولا على اسبابه مشتملا على دفاع ودفوع الخصوم  وبينات كل منهم مؤديا الى النتيجة التي وصل اليها ومشتملا على اسماء الخصوم لذلك فانها جميعها حرية بالرد.

اما السبب الثالث وحاصله القول بان القرار ضد وزن الينة فان الحكمة ستعالج البينة وتقرر شانها وبشان الدفع المذكور.

اما السبب السادس  وحاصله القول بان المحكمة جانبت الصواب حينما لم تحكم للمدعي بكامل المبلغ  المطالب به في البند السادس من  لائحة الدعوى وموضوعه المطالبة بمبلغ 5093 شيكل بدل نفقات علاج على الرغم من البينة  المقدمة و اكتفت بالحكم بمبلغ 4646 شيكل دون تعليل او تسبيب.

 

فان المحكمة وبالرجوع الى البينة المقدمة وهي الفواتير المبرزة فان قيمتها 5093 شيكل وعليه فان الاستئناف من هذه الناحية يكون في محله.

 

 اما السبب السابع وحاصله القول بان القرار المستانف مشوب بالفساد بالاستدلال و قصور في التعليل والتسبيب والخطأ الجسيم في وزن البينة وفي تطبيق القانون وتفسيره وتاويله لانها عزفت عن التقرير الطبي النهائي  الصادر عن الدكتور بشار فضل احمد الذي منح المصاب نسبة العجز و مقدارها 20% عجزا وظيفيا معتمدة على تقرير اللجنة الطبية العليا المبرز م ع /1 و اعتبرته السند القانوني والمعيار الوحيد الذي يعكس حالة المصاب بتوافر 5%  نسبة عجز  دون ان يتضمن التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية الكيفية التي حدد بموجبها نسبة العجز.

 

فان السبب المذكور غير وارد لان الجهة المخولة بتحديد نسبة العجز هي اللجنة الطبية اضافة الى ان قناعة المحكمة  المستمدة من البينات المقدمة تعتمد  تقدير اللجنة الطبية العليا.

و عليه وبما ان المحكمة اخذت بتقرير اللجنة الطبية العليا  فان قرارها من هذه الناحية يكون في محله.

اما من ناحية اخرى وبخصوص القول بان اللجنة الطبية  لم تحدد كيفية تحديد نسبة العجز.

 فان المحكمة وبالرجوع الى تقرير اللجنة الطبية المذكورة المبرز م ع /1 فانه يشير الى ان المريض تعرض الى حادث سير ادى الى كسر في الاصبع الاكبر الايمن والم بسيط في الاصبع الاكبر بسبب تعمر مبكر وصولا الى القول  بانه يستحق نسبة عجز 5% حسب المادة 50/2 من كتاب تقدير نسب العجز.

 

وبالتالي فان اللجنة الطبية تكون قد وصفت الاصابة وصفا دقيقا وحدت نسبة العجز والمادة المستندة اليها مما يعني انها حددت كيفية الوصول الى النسبة العجز  المقررة.

اما السبب الثامن وحاصله القول بان القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء للخطأ في وزن البينة و الخطأ في التسبيب و التعليل و الفساد في الاستدلال حيث جانبت محكمة الدرجة الاولى الصواب حينما قضت بعدم عمل المدعي عملا اخر غير عمله كموظف و لم تحكم له بكامل المبلغ المطالب به بالفقرة د من البند 6 من لائحة الدعوى و البالغ 28875 شيقل بدل فقدان دخل خلال فترة العلاج و اكتفت بالحكم بمبلغ 15000 .

فان المحكمة وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد حاتم محمد سليمان  يقول : بان المدعي كان يعمل لدى وزارة الداخلية وانه كان عنده مزرعة ثم قال : انه كان يعمل في مزرعة الدكتور سيعد ابو علي وزير الداخلية سابقا وذلك بعد الدوام في اعمال الزراعة وانه لا يعرف مقدار اجرته من العمل المذكور وفيما اذا كان حصة من الارباح ام اجرة يومية ثم عاد وقال : انه كان مسؤولا عن زراعة النخيل.

 

اما الشاهد فايز باسم دراغمة فانه يقول : ان المدعي كان يعمل مع الدكتور سعيد ابو علي وانه كان يوميا موجودا في المزرعة وانه كان يزرع ويدير المرزعة وانه هو المشرف على  المزرعة وانه لا يعرف كيف كان الدكتور سعيد ابو علي   يحاسب المدعي.

 ثم قال : ان المدعي يسكن في المزرعة ولذلك فانه موجود دائما فيها.

 

فان المحكم  تشير الى انه لم يثبت من البينة المذكورة اي اجر عن عمله في المزرعة ولذلك فان السبب المذكور يكون حريا بالرد .

اما بشان السبب الخامس

اما  السبب التاسع وحاصله القول بان القرار حري بالفسخ لخطا المحكمة في عدم الحكم للمستأنف بكامل مطالبته الواردة في الفرع ب من البند 6 من لائحة الدعوى البالغة  5500 شيكل بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز و اكتفت بالحكم له  بمبلغ 250 دينارا كما جانبت الصواب بعدم الحكم له عن البند  رقم 6/ه  من لائحة الدعوى بمبلغ 204000 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي  و اكتفت بالحكم به بمبلغ 20625 شيكل معللة ذلك بان نسبة العجز 5% و ان الدخل الشهري 2500 شيكل نتيجة عمله موظفا.

 فان السبب المذكور غير وارد لان هذه المحكمة انتهت الى ان تقرير اللجنة الطبية العليا هو تقرير واقع في محله كما ان احتساب الدخل على اساس 2500 شيكل باعتباره موظفا دون احتساب  أي عمل اخر يعتبر واقعا في محل لعدم ثبوت مقدار الاجر عن العمل الاخر .

اما السبب العاشر وحاصله القول بان المحكمة اخطات عندما الزمت المدعي من تقديم 3  شهود من الخمسة الاوائل فقط واخطات حينما  قررت حرمانه من  تقديم البينة المفندة دون تعليل او تسبيب  و ذلك في جلسة 27/1/2017.

 

فان السبب المذكور غير وارد ايضا اذ وبالرجوع الى المذكرة امام محكمة الدرجة الاولى فان الشهود من 6-7 يشهدون على وقائع غير منتجة فمسؤول قسم التعويضات لا انتاجية من الاستماع اليه من اواقع ملف التعويض في الشركة وكذلك مسؤول الادارة والمرور في الشرطة دون ابداء دفع و بيان واقعة من شانها نفي ما ورد فيه لانه لا جدوى من الاستماع الى بينة على تقرير الشرطة  و كذلك الدكتور بشار فضل لان المحكمة ابرزت التقرير الصادر عنه وقررت الاحالة الى اللجنة الطبية للتحقق من نسبة العجز.

 

اما الشهود من 9 وحتى 16 فان حضورهم غير منتج لان المحكمة قبلت البينات الصادرة عن الصيدليات ومكاتب التكسي فلا جدوى من  الاستماع اليهم.

 

اما بخوص البينة المفندة فان المحكمة لم تجد في جلسة 26/1/2017 أي طلب بشان البينة المفندة باستثناء طلب دعوة رئيس اللجنة الطبية العليا الذي رفضته المحكمة و هو قرار واقع في محله لعدم بيان الهدف و الغاية من دعوته و لان تقرير اللجنة جاء متفقا و الاصول مسببا مؤديا الى النتيجة التي توصل اليها .

 

اما الاستئناف 679/2017 :

 

فان السببين الاول والثاني وحاصلهما القول بان القرار باطل بطلانا مطلقا لمخالفته المادتين  174 و175 من قانون الاصول ولا يستند الى اساس قانوني سليم لان المحكمة لم تبين في قرارها سبب حرمان المدعى عليها من تقديم اغلب بيناتها.

 

 فانه غير وارد لان القرار جاء متفقا مع الاصول ولا يعتبر عدم بيان سبب حرمان المدعى عليها من تقديم اغلب بيناتها  سببا لبطلان القرار.

و تشير المحكم الى ان  الاستماع الى مسؤول قسم الحوادث و التعويضات غير منتج لان المحكمة هي من تقرر المسؤولية من عدمها واما بشان العمليات التي غطتها الشركة  فانها غير منتجة ما دام المدعي لم يطالب بها واما المسؤولية عن الحادث فغير منتجة في الاضرار الجسدية اما الدكتور سعيد ابو علي فان الاستماع اليه غير منتج لان المحكمة لم تعتمد الا اجر المدعي بصفته موظفا بالاضافة الى انه ليس هو المسؤول عن بيان وضع المدعي الصحي وكذلك الطبيب  بشار فضل احمد لان المحكمة احالت المدعي الى للجنة الطبية اما ممثل مكتب التكسب فان الاستماع اليه غير منتج لان فواتير المواصلات غير صادرة عنه.

 

اما السبب الثالث وحاصله القول بان المحكمة اخطات بالحكم  للمدعي بمبلغ 15000 شيكل بدل مدة تعطيل لانه لم يثبت مقدار دخله واكتفى باثبات انه موظف لدى وزارة الداخلية ولان تقرير اللجنة الطبية العليا لم يذكر مدة التعطيل ولان دخل المدعي لم يتاثر.

فان المحكمة تشير الى انه و حيث ان المبرز س/1  وهو كتاب وزارة الداخلية يشير الى  عدم انقطاع راتب المدعي في الفترة مضوع الحادث فان الحكم له ببدل التعطل يكون في غير محله هذا بالإضافة  الى ان اللجنة الطبية العليا لم تحدد مدة تعطيل.

اما السبب الرابع وحاصله القول بان المحكمة اخطات بالحكم للمدعي بمبلغ 20625 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي لان دخل المدعي غير ثابت.

 

فان المحكمة تشير الى انه و بما ان الحادث وقع في 12/8/2014 وبما انه لم يقدم اية بينة على عمله موظفا  وقدم بينة على ا نه كان يعمل في الزراعة دون اثبات مقدار الدخل فان المحكمة تقرر احتساب معدل الاجور في الزراعة وفق نشرة دائرة الاحصار للفترة موضوع الحادث وهي 18.5  يوم عمل شهريا باجرة 73.8 شيكل يويما ليكون الاجر الواجب  الاحتساب  بناء عليه هو مبلغ 1373 شيكل شهريا.

 

اما السبب الخامس بشان الفواتير الطبية فانه حري بالرد لان اثبات عدم تعلقها بالحادث يقع على عاتق المستأنفة  و حيث انها لم تقدم بينة على ذلك فان السبب المذكور يكون حريا بالرد اضافة الى تعلقها بالحادث.

 

و هذا و تشير المحكمة الى ان المادة 160 من قانون التامين اوجبت على المسؤول عن التعويض دفع المصاريف الطبية اللازمة لعلاج المصاب و تلك اللازمة لعلاجه في المستقبل خلال 30 يوم من تاريخ اشعاره.

و بالتالي فان واجب التحري عن تعلق المصاريف بالحادث من عدمه يقع على عاتق المسؤول عن التعويض فان لم يفعل فانه يكون مقرا بتعلقها بالحاث.

 

اما السبب السادس وحاصله القول بخطأ المحكمة  في احتساب مبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة لان المستأنف خسر اكثر من نصف طلباته فانه يقع في محله.

لذلك فان المحكمة تقرر تعديل المبلغ المذكور ليكون المبلغ 100 دينار عن بدل اتعاب محاماة  عن المرحلة امام محكمة الدرجة الاولى.

وعليه فانه يستحق للمدعي بملغ 5093 شيكل بدل مصاريف طبية.

 

و على ضوء كل ما ذكر و بما ان المدعي من مواليد 12/12/1997 فان عمره وقت الحادث في 12/8/2014 يكون 36 سنة و ثمانية اشهر تعادل 440 شهرا يبقى له منها 280 شهرا لعمر الستين.

 

و بالتالي فانه يستحق له  عن مدة 14 شهرا و هي الفترة من تاريخ الحادث وحتى صدور القرار دون مرسملة بواقع مبلغ 961 شيكل بواقع 1373 شيقل مضروبة بمدة 14 شهرا مضروبة بنسبة 5% عجز.

كما يستحق له مبلغ 11018 شيكل عن  باقي المدة  و تعادل 266 شهرا تعادل بعد الرسملة 160.5 شهرا يستحق له عنها 11018 شيقل.

 كما يستحق مبلغ 500 دينار الم ومعاناة عن الحادث و مبلغ 250 دينار الم ومعاناة عن العجز.

 

لــــــــــذلك

فان المحكمة نقرر قبول الاستئنافين موضوعا و تعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المحكوم فيه 17072 شيكل و مبلغ 750 دينارا و تضمين المستانف عليه في الاستئناف رقم 679/2017 مبلغ  الرسوم و المصاريف و100 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 31/ 12/2017

 

 

القاضي                                      القاضي                                 رئيس الهيئة