السنة
2017
الرقم
999
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

الاستئناف الاول رقم 999/2017:

المستأنفة: شركة ترست العالمية للتأمين/ رام الله 

             وكيلها العام المحامي نضال طه/ رام الله

المستأنف عليه :  عادل عدنان رمضان بدر / بيتللو

                    وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله

الاستئناف الثاني رقم 1004/2017:

المستأنف:  عادل عدنان رمضان بدر / بيتللو

            وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله

المستأنف عليها : شركة ترست العالمية للتأمين/ رام الله 

                  وكيلها العام المحامي نضال طه/ رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفان بهذين الاستئنافين  للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محمكة بداية رام الله في الطلب 715/2017 و الصادر بتاريخ 1/8/2017 و القاضي بالزام المستدعي ضدها شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ 5000 الاف شيكل شهرياً لمدة 12 شهر بدل نفقات المعيشة للمستدعي عادل عدنان رمضان بدر و الزام المستدعى ضدها  بدفع مبلغ 3593 شيكل للمستدعي مصاريف العلاج التي انفقها المستدعي على ذمة الحادث  محل الطلب و القاضي ايضاً برد الطلب عن باقي المبالغ المطالب بها والزام المستدعي باقامة الدعوى خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار والقاضي  ايضاً بالزام المستدعي ضدها بالرسوم و المصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 999/2017 ما يلي :

1- القرار المستأنف مخالف للأصول و القانون .

2- القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة المقدمة  امام قاضي الامور المستعجلة .

3- أخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستدعي اذ ان الطلب المقدم يفتقر الى صفة الاستعجال .

4- أخطأ قاضي الامور المستعجلة  عندما حكم للمستدعي بدفعه لمره واحدة مبلغ 3593 شيكل اذ يجب ابراز فواتير طبية تثبت قيامه بدفع هذه المبالغ.

5- أخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستدعي بمبلغ 5000 شيكل لمدة سنة بدل نفقات معيشة اذ انه لم تتم معالجة الافادة المعطاة  من المستدعي اذ ثبت انه اعزب ولم يراعي نص المادة 160/3 من قانون التأمين

6- أخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستدعي 100 دينا ر اردني اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الاستئناف الثاني 1004/2017 فيما يلي :

 1- القرار المستأنف  مخالف للقانون و الاصول .

2- اخطأ قاضي الامور المستعجلة في الحكم للمستأنف بمبلغ 3593  وكان عليه الحكم بمبلغ 15000 شيكل .

3- أخطأ قاضي الامور المستعجلة في الحكم للمستأنف بمبلغ 100 دينار فقط اتعاب المحاماة .

4- أخطأ قاضي الامور المستعجلة في الزام المستأنف باقامة دعوى خلال سنة  من تاريخ الحكم على الرغم ان فترة العلاج ستطول اكثر من ذلك .

5- اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة .

بالمحاكمة الجارية علناً في الاستئناف 1004/2017 بجلسة 23/10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليها وتقرر ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف رقم 999/2017وفي ذات الجلسة وفي الاستئناف 999/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وترافع وكيل المستأنفة من خلال ضبط المحاكمة وفي جلسة 13/11/2017 كرر وكيل المستأنفة اقواله ومرافعته فيما ترافع وكيل المستأنف عليه من خلال مرافعة خطية واقعة على سبع صفحات  ضمت الى اوراق الضبط واعطيت الارقام من 3-9 وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 18/12/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلان اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت الدعوى للتدقيق و المداولة لمدة ساعه وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة وتم تلاوة الحكم .

 

المحكمة

    بعد التدقيق والمداولة ، فان محكمتنا ستعالج اسباب الاستئناف الاول إبتداءاً المقدم من قبل شركة ترست العالمية للتأمين .

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف خصوصاً السبب الاول ان القرار المستأنف مخالف للأصول و القانون فأننا نرى ان هذا السبب جاء عاماً مبهماً دون بيان اوجه المخالفة القانونية لذا يتوجب رده.

اما بخصوص السبب الثالث حول ان الطلب يفتقر الى صفة الاستعجال فأننا نرى ان المشرع الفلسطيني في قانون التأمين الفلسطيني لم يشترط توافر ظرف الاستعجال في الدفعات المستعجلة وانما حدد شروطاً  واحكاما خاصة وفق احكام المادة 160 وما تلاها من قانون التأمين على خلاف الاحكام الخاصة بالطلبات المستعجلة وفق قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية سيما ان الحادث وقع بتاريخ 20/2/2017 وان المصاب بتاريخ 16/5/2017 قام با خطار الشركة لغايات تسديد دفعات مستعجلة وفق احكام المادة 161 من قانون التأمين وانه تقدم بالطلب امام قاضي الامور المستعجلة بتاريخ 18/6/2017 وعليه فان السبب الثالث واجب الرد .

اما بخصوص السبب الرابع حول الحكم للمستأنف عليه (المصاب)  بدفعه لمرة واحدة مبلغ 3593 اذ يجب ابراز فواتير طبية تثبت قيامه بصرف هذه المبالغ وهو محل طعن من قبل المستأنف عليه وكان يتوجب الحكم له بمبلغ 15000 شيكل .

المحكمة ومن خلال المبرز ط/1 وهي مجموعة فواتير طبية وجلسات علاج تثبت ان المصاب قد تكبد في دفعها على اثر الحادث موضوع الطلب وكانت بقيمة 3668 شيكل و 1200 شيكل بدل مواصلات وذلك ثابت من خلال الفواتير المذكورة وبالتالي فان السبب الرابع واجب الرد من هذه الناحية .

ومن ناحية اخرى فان قاضي الامور المستعجلة لم يحكم للمصاب بميلغ 15000 شيكل وانما حكم له بمبلغ 3593 وهو على خلاف مجموع الفواتير المبرزة في الطلب ط/1 وبالتالي فان المصاب يستحق مبلغ 4868 شيكل فقط ولا يستحق مبلغ 15000 شيكل لعدم تقديم اية بينة حولها ويكون معه القرار المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية .

اما بخصوص السبب الخامس  حول الحكم للمستأنف عليه بمبلغ 5000 شيكل لمدة سنة بدل نفقات معيشة اذ لم تتم معالجة الافادة المعطاة من قبل المستدعي اذ ثبت انه اعزب ولم يراعي نص المادة 160/3 من قانون التأمين ، بالرجوع الى البينة المقدمة من قبل المستأنف عليه " المصاب " حول الدخل استجواب المصاب حيث قال ( كنت عامل في شركة روابي وكان دخلي اليومي 150 شيكل .. انني غير متزوج وانني اساعد والدي في مصاريف البيت ... لم اعمل  بعد الحادث حيث لا استطيع العمل و الاطباء منعوني من العمل ... اخبرني الطبيب باني سابقى على هذا الحال لمدة سنة ونصف ... قبل الحادث كنت اعمل لدى روابي أي قبل ثلاث اسابيع وقبل ذلك كنت اعمل لوحدي في ورشات وكنت احصل في الشهر 3000 شيكل )

بينما قدم وكيل المستأنفة المبرز ط/1  وهو افادة معطاة من المصاب عبد الحق احد  الركاب في المركبة وهي لا انتاجية لها  حول مقدار الدخل للمصاب .

ومما تقدم يثبت ان المدعي كان يعمل لدى شركة روابي بأجر يومي مقداره 150 شيكل وذلك وفق ما جاء في استجواب المصاب ويكون مقدار دخله الشهري 150×24 يوم عمل = 3600 شيكل وهو الدخل الحقيقي للمصاب وقت وقوع الحادث وعليه فان ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة بان الدخل بقيمة  5000 شيكل هو امر على خلاف البينة المقدمة ويكون معه القرار المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية .

أما فيما يتعلق بتحديد أجل الدفعات المستعجلة فان القانون الزم المسؤول عن التعويض بدفع  دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات ومعيشة افراد اسرته المعالين منه وطالما ثبت ان المصاب كان يعمل وقد تعطل عن عمله ولا يستطيع ان يزاول عمله بسبب الاصابة وان تقدير مقدار الدفعات تقدر من قبل قاضي الامور المستعجلة وفق البينة المقدمة امامه وعليه فأننا  نتفق مع قاضي الامور المستعجلة في تحديد مقدار الدفعات لمدة عام  ويكون معه القرار المستأنف واجب الرد من هذه الناحية .

اما بخصوص السبب السادس  حول قيمة الاتعاب 100 دينار  وهو محل طعن في الاستئناف الثاني ، فأننا نرى ان  تقدير قيمة الاتعاب تحدد وفق الجهد المبذول وحيث ان ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة تتفق مع الجهد المبذول في هذا الطلب وعليه يكون السبب واجب الرد .

اما بخصوص السبب الثامن من اسباب الاستئناف المقدم من قبل المصاب فان محكمتنا قد عالجته في الاستئناف  الاول وبالتالي لا حاجة للتكرار .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف  حول الزام المستأنف برفع الدعوى خلال مدة عام فأننا نرى ان قانون التأمين اوجب على المحكمة ان تحدد اجلاً محدداً لغايات اقامة الدعوى وحيث مدة عام لإقامة الدعوى هي أجل متفق والبينة المقدمة  ويكون السبب الرابع واجب الرد .

اما بخصوص السبب الخامس حول عدم ربط المبلغ المحكوم به  بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة

فأننا نرى ان الحكم بالفائدة القانونية و غلاء المعيشة هو امر جوازي لقاضي الامور المستعجلة وفق الامر رقم 980 الساري المفعول لدينا وطالما لم يحكم باي منهم فان قراره مخالف لأحكام القانون لذا  تحكم محكمتنا بالفائدة القانونية على المبلغ المدفوع بقيمة 4868 لمرة واحدة بنسبة 1% فقط .

وعليه فان القرار المستأنف واجب التعديل.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/2 قبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والزام شركة ترست العالمية للتأمين بدفع المبالغ التالية للمدعي :

1- مبلغ 4868 بدل فواتير طبية ومواصلات .

2- مبلغ 3500 شيكل دفعات شهرية لمدة 12 شهر على ان تبدأ الدفعة الاولى بتاريخ 1/8/2017 وحتى السداد التام .

3- ربط المبلغ المحكوم به 4868 بالفائدة القانونية بواقع 1% فقط .

5- الزام المستأنف (المصاب) بإقامة الدعوى الاصلية خلال سنة من تاريخ 1/8/2017

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 18/12 /2017