السنة
2017
الرقم
1156
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                      وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنف بالاستئناف رقم 1156/2017 و المستأنف عليه بالاستئناف رقم 1179/2017  :

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

وكيله المحامي الاستاذ سعد عماد سليم / نابلس 

المستأنف بالاستئناف رقم1179  /2017 و المستأنف عليه بالاستئناف رقم  1156/2017  

 مسعد محمد خضر عمارنه بصفته الشخصية و بصفته من و بالاضافة الى ورثة و تركة مورثه المرحوم سعيد مسعد محمد عمارنة

و كلائه المحامون الاساتذه احمد شرعب و شاكر العبوشي و عبير شرعب / جنين

موضوع الاستئناف:  الحكم الصادر عن محكمة  بداية جنين  الموقرة  بتاريخ 15/10/2017   بالدعوى الحقوقية رقم 390/2014   والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ  5000 دينار و 5000 شيكل مع الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و مائة دينار اتعاب محاماه  .

يستند الاستئناف رقم 1156/2017   للاسباب التالية:

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول و القانون و ضد وزن البينة .

2- اخطأت محكمة اول درجة بعدم رد الدعوى لعدم تبليغ الجهة المستأنفة بالحادث خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحادث و ان محكمة الاستئناف تملك اعادة بحث هذا الدفع على الرغم من سبق الفصل فيه كونه من النظام العام .

3- اخطات محكمة اول درجة بالحكم ببدل بنفقات الدفن و العزاء .

4- اخطات محكمة اول درجة بعدم رد الدعوى كون الحادث المدعى بوقوعه لا يعتبر حادث طرق و لا ينطبق عليه مفهوم المركبة و استعمالها كون المركبة غير قانونية .

5- اخطأت محكمة اول درجة بالحكم على الجهة المستانفه بالرسوم و المصاريف ذلك ان المستانفه معفية من الرسوم و المصاريف و المستأنف عليهم خسروا جزء كبير من دعواهم .

و يستند الاستئناف رقم 1179/2017 للاسباب التالية :

1- قرار الدرجة الاولى مخالف لاحكام القانون

2- اخطأت محكمة الموضوع فيما يتعلق بالاعالة و حرمان الجهة المستأنفه منها اذ ان محكمة اول درجة اعتمدت على الافادات المعطاه للصندوق  دون قسم      

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 3/12/ 2017 تقرر قبول الاستئنافين شكلا ثم كرر كل من الوكيلين لائحة استئنافه منكرا لائحة استئناف خصمه وبذات الجلسة تقرر ضم الاستئناف رقم 1179/2017 للاستئناف رقم 1156/2017،وترافع وكيل المستأنف بالاستئناف رقم 1156/2017 ملتمسا بالنتيجة قبول استئنافه ورد الاستئناف 1179/2017 موضوعا مع الرسوم والمصاريف و اتعاب المحاماه ،ثم ترافع و كيل المستأنف بالاستئناف رقم 1179/2017 ملتمسا بالنتيجة  قبول استئنافه  ورد الاستئناف رقم 1156/2017  موضوعا مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه ، و بجلسة 24/12/2017 و بعد  بالتدقيق المداولة ختمت الاجراءات

المحكمة

و بمعالجتنا لأسباب الاستئناف رقم 1156 /2017 .

و فيما يخص السبب الاول منه ، والمتضمن القول بان الحكم مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة  ، وفي هذا برجوعنا للحكم المستأنف نجده قد اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصداره وأسم  القاضي الذي إصداره  وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم و اشتمل  على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع أسباب الحكم ومنطوقه ،  كما نجد ان الهيئة مصدرة الحكم قد استمعت للمرافعات النهائية قبل اصدراه وقامت بإيداع  مسوده عن الحكم موقعة من هيئة المحكمة مشتمله على اسبابه ومنطوقه ، ولما كان ذلك فان القول بان الحكم المستأنف مخالف للاصول و القانون يكون مستوجب الرد ، في حين نجد ان قول المستأنف  بان الحكم ضد وزن البينة يتقاطع مع باقي اسباب الاستئناف لذا فاننا سنقوم بمعالجة هذا  القول من خلال باقي اسباب هذا الاستئناف  وبعد الانتهاء من معالجة السبب الثاني من اسباب الاستئناف رقم 1179/2017 اذ ان استحقاق المستأنف لبدل الالم و المعاناة يتوقف على استحقاق  او عدم استحقاق المستأنف  لبدل الاعالة .

و بخصوص السبب الثاني و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة  بعدم رد الدعوى لعدم تبليغ الجهة المستأنفة بالحادث خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحادث ، و برجوعنا الى ملف الدعوى الاساس نجد ان الجهة المستأنف اثارة هذا الدفع بموجب الطلب رقم 218 /2014 و الذي تقرر بنتيجته رد الدعوى الامر الذي لم يترضى به المستأنف عليه فطعن به بالاستئناف رقم 602/2015 و الذي تقرر بنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ورد الطلب 218 /2014 ، ولما كان ذلك فان تخطئة محكمة اول درجة بعدم رد الدعوى خلافا لما انتهت اليه محكمة الاستئناف يكون غير وراد ، كما ان محكمة الاستئناف وفي هذه المرحلة لا تملك معادوه البحث في هذا الدفع لسبق الفصل فيه من قبلها وان القول بغير ذلك يكون على غير سند من القانون و عليه فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد .

و فيما يتصل بالسبب الثالث و المتضمن الحكم ببدل نفقات العزاء و الدفن ، و بالعودة لملف الدعوى الاساس نجد  ان المستأنف عليه و بإفادته لدى الصندوق  ( المبرز م ع /2 )  يقول          ( .. و الذي تكبد مصاريف الدفن و العزاء للمرحومين هو نفسه المجلس القروي و لا اعرف التكاليف التي دفعت من قبل المجلس وانا و شقيقي فواز لم نتكبد أي مصاريف ..) و لما كانت افادة المستأنف عليه قد ابرزت من خلال محقق الصندوق وفي معرض شهادته ولم ينكر المستأنف عليه صحتها او صحة توقيعه عليها  و بالتالي فان ما جاء فيها يعتبر حجة عليه  و لما كان ذلك  فانه يكون  من الثابت ان المستأنف عليه لم يتكبد أي مصاريف او نفقات للعزاء و الدفن  و بالتالي فان الحكم ببدل هذه النفقات يكون غير وارد وضد وزن البينة  مما يجعل ما جاء في  هذا السبب من اسباب الاستئناف يرد على الحكم المستأنف.

و بخصوص السبب الرابع و المتضمن تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى كون الحادث المدعى بوقوعه لا يعتبر حادث طرق و لا ينطبق عليه مفهوم المركبة و استعمالها كون المركبة غير قانونية ، وفي هذا نجد انه من الثابت من تقرير الشرطة( المبرز م/2 ) ان  مورث المستأنف عليه  كان  احد ركاب المركبة ( دراجة نارية ) بدون تأمين وان الحادث حصل نتيجة اصطدام سيارة  التي يقودها المدعو علاء طارق محمود منصور ، ولما كانت المركبة النارية ( الدراجة النارية بمحرك ميكانيكي ) تعتبر مركبة حسب تعريف المركبات في قانون التأمين النافذ و حيث ان الحادث وقع على الطريق اثناء سير المركبة ،  ولما كان المرحوم احد ركاب المركبة المشار اليها الغير  مؤمنه وطالما ان الحادث موضوع الدعوى قد تسبب في وفاة مورث المستأنف  وبالتالي فان الصندوق مسؤول عن تعويض المعالين وفق  المادة 150 من قانون التأمين النافذ ، وان كون المركبة غير قانونية يجعل مسؤولية الصندوق عن تعويض المعالين مستحقه  ، وعليه فان ما جاء السبب من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف .

و فيما يتعلق بالسبب الخامس من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة  بالحكم على الجهة المستأنفة بالرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة  ، ولما كان اعفاء الصندوق من دفع رسوم الدعوى كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات الرسمية لا يمنع من الحكم عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المستحقة للخصم، لان الاعفاء المشار اليه انما ينحصر حكمه بالرسوم والمصاريف المطلوبة للخزينة لا للخصوم الذين ربحوا الدعوى  ( انظر في هذا قرار محكمة النقض رقم نقض رقم 836و838- 2012 بتاريخ 23-6-2013 )  كما ان الحكم بأتعاب المحاماة لا يتوقف على مقدار المبلغ المحكوم به و انما يحكم به للمحكوم له بنتيجة الدعوى و فقا للمادة 186/1 من قانون الاصول بعض النظر عن مقدار الربح والخسارة و عليه فان ما جاء في  هذا السبب يكون غير وارد.

وببحثنا لأسباب الاستئناف رقم 1179/2017

و فيما يخص السبب الاول منه و المتضمن القول بان الحكم مخالف لأحكام القانون ،  وفي هذا  نجد ان المستأنف لم يحدد أي قانون تمت مخالفة احكامه مما يجعل هذا الادعاء  هو مجرد ادعاء وغير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة  مما يجعله مستوجب الرد هذا فضلا الى اننا توصلنا من خلال بحث السبب الاول من اسباب الاستئناف رقم 1156 /2017 الى ان الحكم المستأنف صدر وفقا لقانون الاصول المدنية و التجارية ، و لما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذا السبب  يكون مستوجب  الرد .

وفيما يتعلق بالسبب الثاني من اسباب الاستئناف و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بعدم الحكم للمستأنف ببدل اعالة ، و في هذا نجد ان  المعالون وفقا للمادة الاولى من قانون التأمين هم زوج الشخص وأبويه وأولاده ما دون سن الثامنة عشر ، الامر الذي يعني ان الاب معال  بحكم القانون كما نجد من خلال البينات المقدمة بالدعوى الاساس ان  المستأنف من مواليد 1946 وهو لا يعمل  ومتزوج من زوجه ثانية و لديه ولد منها وانه ينفق على بيته واسرته بمساعدة ابنائه جميعا و فقا لأفادته المؤداه لدى الصندوق ( المبرز م ع /2 ) وان المرحوم معيل للمستأنف وفقا لأقوال الشاهدين محمود ومحمد عمارنه ، ولما كان ذلك  فان اعالة المرحوم للمستأنف تكون ثابته في هذه الدعوى و ليس من شأن اعتماد المستأنف على كافة ابنائه في اعالته ان ينفي اعالة المرحوم له ، و عليه حيث ان الجهة المستأنف عليها لم تقدم أي بينة تنفي  من خلالها عدم اعالة المرحوم للمستأنف الامر الذي يتوجب معه للحكم للمستأنف ببدل اعالة و بحساب المحكمة لمستحقات المستأنف ببدل الاعالة ، نجد ان المرحوم كان اعزب و يتقاضى اجر يومي  من 50 شيكل الى 70 شيقل وفقا لا قوال المستأنف بافادته لدى الصندوق ( المبرز م ع /2 ) و بالتالي فانه يعتمد الحد الادنى هو 50 شيكل لتحديد اجر اليومي للمرحوم كونه يأخذ من اقواله ماهو ضده  و ليس ما هو لصالحه ولا يرد القول بانه هذه الاقوال لا ياخذ بها كونها لم تكن تحت القسم القانوني اذ ان عدم انكار المستأنف  لتوقيعه على هذه الافادة يجعل ما جاء فيها ملزم له مع الاشارة ان معدل الاجر اليومي وفق نشرة الاحصاء يفوق الدخل الثابت على لسان المستأنف ،  ولما كان ذلك فان  دخل المرحوم الشهري يكون  (1500) شيقلاً  وعليه فان حساب التعويض يبنى على المبلغ المذكور. ولما كان من الثابت ان المستأنف ينفق على بيته و على اسرته و التي تضمن زوجه و وابنة فان الدخل الشهري يقسم على خمسه وهم المستأنف و المرحوم و زوجة الاب و الاخ و البيت وكون المرحوم غير ملزم بالإنفاق على زوجة الاب و كذلك الاخ و البيت بالتالي فان الحساب يقتصر حصة الاب من الدخل فقط ، و لما كان المرحوم  يبلغ من العمر بتاريخ الوفاة 67 سنة  فانه و في هذه الحالة  تقرر له بدل اعالة لثماني سنوات من تاريخ الوفاة .

ولما كانت الفترة الزمنية ما بين تاريخ وفاة المعيل ب 29/11/2013  وتاريخ اصدار حكم محكمة الدرجة الاولى  15/9/2017  مدة 45  شهرا فان ما يستحقه  المستأنف من تعويضات تحسب على النحو التالي :

اولاً : فقدان دخل عن الماضي

أ- 1500( الدخل الشهري) ÷ (5 ) حصص المستأنف و المعيل والبيت وزوجة الاب والاخ

=  300 شيقلاً قيمة الحصة الواحدة.

ب-  300  شيقلاً × 45 شهراً ( الفترة من تاريخ وقوع الحادث ولغاية تاريخ اصدار حكم محكمة الدرجة الاولى ) = 13500  شيقل.

ثانيا: فقدان دخل مستقبلي عن المدة التالية لصدور حكم محكمة الدرجة الاولى

أ - بصدور حكم محكمة اول درجة فان يتبقى لانقضاء السنوات المفترضة من قبل محكمتنا لإعالة المستأنف  51 شهر يستحق تعويضا عن هذه الفترة مرسملا وفق جدول ( يلنيك) مردوده الى 5% ، 300  ×45.8598= 13758  شيقلاً.

ليكون مجموع ما يستحقه المستأنف بدل هذه المطالبة 27516 شيقل

و بالعودة الى ما اوردته الجهة المستأنفة بالاستئناف رقم 1156 /2017 من قول بان الحكم المستأنف ضد وزن البينة ، و حيث توصلنا الى ان المستأنف يستحق بدل اعاله بالتالي فهو لا يستحق بدل الم ومعاناه اذ استقر القضاة ان الحكم ببدل الاعالة ( فقدان الدخل) بمثابة افتراض ان المعيل المتوفي ما زال حيا ً يكتسب وينفق على من يعيل ، اما الحكم ببدل الألم والمعاناة فإن اساسه اعتبار المعيل متوفي ، وفي ذلك تعارض وتناقض ينشأ بالجمع بين الأمرين فالتعويض في الاول مؤسس على ما لا يصلح اساسا ً للثاني والعكس صحيح ، الامر الذي تقرر ازاءه عدم جواز الجمع بين التعويض عن الاعالة وبين التعويض عن الالم والمعاناة الناتج عن وفاة المورث ، ويحكم للوريث بالمبلغ الاكبر .و لما كان ذلك فان الحكم للمستأنف المستحق لبدل اعالة ببدل الم ومعاناه فانه يكون ضد وزن البينة و مخالف للقانون .

مما تقدم نجد ان ما ورد  في الشق الثاني من السبب الاول و كذلك ما ورد بالسبب الثالث من اسباب الاستئناف رقم 1156 يرد على الحكم المستأنف ، في حين ان السبب الثاني من اسباب الاستئناف 1179 يرد على الحكم المستأنف .

لذلك

تقرر المحكمة  قبول الاستئنافين  موضوعا و تعديل الفقرة الحكمية لتصبح  الحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ27516 شيقل سبعة وعشرون الف وخمسمائه وستة عشر شيقلا للمدعي و رد الدعوى فيما عدا  ذلك مع تضمينها الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به  وخمسون دينار بدل اتعاب محاماه عن هذه المرحلة  .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 24/12/2017 م

 

القاضي                                          القاضي                                          رئيس الهيئة