السنة
2018
الرقم
338
تاريخ الفصل
30 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

                                      دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : ع.ا / بيت لحم 

                             وكيله المحامي اسامه ابو زاكيه / بيت لحم

المطعــــون ضده : الحق العام

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/05/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة        بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 19/04/2018 في الاستئناف رقم 33/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف الصادر عن محكمة صلح بيت لحم بتاريخ 24/01/2018 والقاضي بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وهي عرض مواد غير مطابقة للمواصفات الفنية التي من شأنها غش المستهلك خلافا للمواد 28 و 31 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 والحكم عليه بالحبس مدة سنة وتغريمه مبلغ ثلاثة الاف دينار اردني وعملا باحكام المادة 31 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 اغلاق منشأة المتهم (م.ا.ل) وسحب رخصة مزاولتها مدة سنتين .

 

يستند الطعن في مجمله لما يلي :-

1- القرار الطعين مخالف للاصول وقواعد القانون وجاء خاليا من اسبابه وشروطه .

2- خالفت محكمة الموضوع صريح المادة 74 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بخصوص المسؤولية الجزائية وكذلك المادة 75 من نفس القانون .

3- خالفت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون بالنسبة في اعتبار الطاعن الممثل القانوني  ل م.ا.ل دون ان يكون ذلك ثابت باوراق الدعوى وادانة الطاعن دون توافر الركن المعنوي وفق المادة 63 ع لسنة 1960 .

4- اخطأت محكمة البداية الاستئنافيه بالمطلق في اعتبار جريمة عرض مواد غير مطابقة للمواصفات الفنية التي من شانها غش المستهلك خلافا للمادة 28 و 31 من قانون حماية المستهلك دون معالجة لاركانها معالجة صحيحة ....

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة البداية الاستئنافيه في بيت لحم بتاريخ 19/04/2018 بموجب الاستئناف رقم 33/2018 والذي قضى برد الاستئناف  موضوعاً .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن الاول منها بمخالفة محكمة البداية الاستئنافيه القانون في تطبيقه وتأويله وفي مخالفتها لبناء منهج الاحكام والرد على اوجه الطعن الاستئنافي بصورة خاطئة لا تتفق مع الواقع والقانون .

وفق ما استقر عليه قضاء النقض والفقه حول ما هية وطبيعة الحكم القضائي كعمل اجرائي من اعمال الخصومة القضائية فبين كيفية صدوره وان تشتمل ورقته على بيانات معينه ورتب البطلان على مخالفة ذلك او بعضه من خلال ايراد الادلة والاسانيد الواقعية والقانونية التي تبرر النتيجة التي انتهى اليها او قل .

بمعنى يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التي بنيت عليها والا كانت باطلة .

وبالعودة الى اساس الدعوى وهو لائحة الاتهام المؤرخة في 25/01/2012 والتي اوردت فحواها اسم الطاعن وعنوانه فقط والتهم المسندة له والتفاصيل اوردت ما دون منها ونذكر بعد فحص عدد من اسطوانات الغاز من قبل مفتشة الهيئة تبين هناك نقض ما بين 300غ او 600غ وبالتحقيق مع المتهم اعترف بما نسب له ..... ??

وبالتدقيق فيما اوردته النيابة العامة حول الاعتراف لم نجد له اساس من الواقع والحقيقة ثم ان الطاعن المتهم انكر التهم المسندة له امام المحكمة انكاراً مطلقاً ....

ولما ان لائحة الاتهام وقرار الاتهام ووفق صريح المادة 154 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ جاءت مخالفة لشروط توافر تلك اللائحة وتقديمها لانها تعثرت بعدم المصداقيه فيما دون بها اضافة الى النواقض الواضحة بموجب نص المادة المذكورة . ثم ان لائحة الاتهام جاءت صورة والتي ترتب البطلان من اساسها ....

الامر الذي نجد معه ان محكمة البداية الاستئنافيه نأت بالمطلق عن وظيفتها الاصلية بمعالجة اسباب الاستئناف معالجة سليمة تتفق مع القانون والمنطق ووازنت الوقائع مع نصوص الاتهام بخلاف الصحيح والواقع ومعالجة المبرزات الواردة في ملف الدعوى .

وعلى ضوء ما تقدم ان محكمة البداية الاستئنافيه قد تجاهلت بشكل من الاشكال اسباب الاستئناف الواردة في صحيفة الاستئناف المقدم من الطاعن ومرافعته ومكتفية في ردها بعبارة واحدة وهي ان اياً من اسباب الاستئناف لا تجرح الحكم المستأنف مما يجعل حكمها قاصراً عن التعليل والتسبيب .

ولما ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهم الطاعن الى محكمة صلح بيت لحم عن التهم المسندة في لائحة الاتهام ....

اذ ان النيابة العامة كانت قد ثبتت الواقعه الجرمية لوقائع مستقله فيها تختلف عن واقع البينات والاسانيد المقدمة في الدعوى والتي من المفروض ان تؤيدها وتساندها ....

وفي ضوء ذلك فقد كان على محكمة البداية الاستئنافيه في بيت لحم وبوصفها محكمة موضوع ان تتناول الوقائع الواردة في بينة النيابة العامة والدفاع وتزنها وتعمل فيها قناعتها بأن يشمل حكمها بالادانة على بيان الوقائع المستوجبة للعقاب بياناُ تتحقق به اركان جريمة الواقعه الموجهه للطاعن بالنسبة للمكاييل والموازين من ان ذلك يشكل جريمة تنطبق مع وقائع صريح المادة 27 - 28 من قانون حماية المستهلك وهل هناك (نيه جرميه) الاساس العنصر المعنوي لان ما اسند للطاعن هو عرض بضائع غير مطابقة للمكاييل والموازين .... السؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة لانبوبة الغاز فيما لو تم تنفيس هذه العبوه الا يعقل ان تنقص غرامات وفق الفحص الذي يتطلبه الواقع عند عرضها او بيعها مما اوقع محكمة البداية الاستئنافيه في خطأ تطبيق القانون بالنسبة لاركان الجريمة الواحدة والظروف التي دفعت بها والادلة التي استخلصت منها الادانة حتى يتضح وجه الاستدلال بها وان يكون بشكل واضح ومفصل بحيث يمكن لمحكمتنا الوقوف على مسوغات ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين وتكون محكمة الاستئناف من هذه الجهه قد اخطأت في الاسناد وكان حكمها مشوباً بفساد بالاستدلال والتناقض الواضح .....

مما يشير الى ان تلك المحكمة وفي حكمها المطعون فيه لم تستخلص الوقائع بصورتها الصحيحة من الادلة المقدمة في الدعوى وانما عالجت الجريمة المسندة للطاعن على خلاف      ما جاء باسناد النيابة العامة من وقائع وذلك بابدال واقعه باخرى مما ادى الى خلط الوقائع مع بعضها البعض كما طرحت بعض الوقائع ولم تتطرق اليها مع انه لا يجوز للمحكمة ان تتدخل في معاقبة المتهم على واقعه لم تشتمل الجريمة عليها لانه تكون قد فصلت في امور لم تعرض عليها قانوناً واحلت نفسها محل النيابة العامة لانه يؤدي ذلك الى مخالفة القانون في تطبيقه وحق الدفاع الذي حرم منه عندما حكمت المحكمة بالادانة بالتهم الواردة في لائحة الاتهام وعاقبته بالحبس مدة سنة وغرامة ثلاثة الاف دينار اردني واغلاق المنشأة ....

السؤال الذي يطرح نفسه كيف توصلت محكمة البداية الاستئنافيه الى تأييد حكم محكمة اول درجة على وزن وتقدير معيب ولا يتفق مع منهج بناء الاحكام ونأت عن نفسها بوصفها محكمة موضوع ان تراعي القانون في تطبيقه عندما تجاوزت حدود القانون بالادانة على بينات غير واقعيه ولا تشكل جريمة اساساً ثم اغلاق المنشأة التي لا علاقة للطاعن بها لا يتفق والقانون لان هذه الاخطاء او المخالفات القانونية والتي لم ترد بلائحة الاتهام .

ولما كانت محكمة الموضوع مقيدة بنفس الوقائع المرفوعه بها الدعوى اليها الا انها ليست مقيدة بالوصف القانوني والذي اعطته النيابة العامة اذ ان من واجبات المحكمة ان تعطي الوقائع المطروحة امامها وصفها القانوني الصحيح مع مراعاة التعديل المنصوص عليه في المادة 270 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ . انما يعني تعديل الوصف مع الابقاء على الوقائع فاذا استبعدت المحكمة بعض هذه الوقائع لعدم ثبوتها فانه ينبغي تبرئة المتهم الطاعن من الوقائع التي لم تثبت لا ان تدينه على وقائع غير ثابته ولا يتوافر عنصرها الاساس العنصر المعنوي       (النيه الجرمية) وفق ما هو وارد في تقرير الهيئه والمواصفات بان نقص الغاز كان بفعل فاعل يعبئ من خلال مؤسسة معتمدة ومرخصة حسب الاصول .

ثم ان الطاعن المتهم ليس صاحب المنشأة التي تعرضت لها المحكمة دون معرفة الاسباب والدوافع لها لان الضبط الذي تم والتفتيش لم يتفق والقانون ولا يعتد به وفق الاجراءات الباطلة بحق الطاعن وكيفية متابعته وفحص تلك العبوات مما يشكك بمصداقية تطبيق القانون حول تلك الوقائع .....

ولما كان الوصول الى الحقيقة واظهارها هو الغاية من اجراءات المحاكمة وذلك باستعمال صلاحياتها عن طريق الاستيضاح وفق المادة 260 من قانون الاجراءات او تقديم الدليل وفق المادة 208 واستيفاء كل نقص وفق المادة 334 من نفس القانون .

وحيث ان قناعة المحكمة بالبينة وان كانت لا تخضع لرقابة محكمتنا باعتبارها من الامور الواقعيه التي تستقل بتقديرها الا انها تخضع لرقابة محكمتنا من حيث اعتبار الدليل دليلاً قانونياً وذلك متعلقاً بالتطبيقات القانونة ولمحكمتنا ايضاً الحق في رقابة محكمة الموضوع في وزنها للبينة اذا انتهت من ذلك  نتائج غير سائغه .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه وفي حكمها المطعون فيه قد بنت حكمها وقناعتها على وقائع لا تصلح للادانة على فرض الثبوت لخلو التهم من عنصر اساس وهو العنصر المعنوي (النيه الجرمية) والتي هي اساس الادانة بموجب التهم المسندة للطاعن . كما ان القرار الذي تجاوزت به المحكمة الحد القانوني باغلاق منشأة ليس الطاعن مرتبط بها كصاحبها وهي تملك رخصة تعبئة الغاز الصادرة عن هيئة البترول وان الطاعن ليس مالكاً لهذه الشركة حتى في حال الادانة لان صفة الطاعن لا تلازم الشركه حتى يتم معاقبتها .... ??

ثم ان شركة ا لم تكن ممثلة بلائحة الاتهام التي يصدر حكم ضدها اذ لا عقوبة   الا بنص والنص خلا من اسناد التهم والوقائع للشركة ويكون حكمها بهذا الخصوص معيباً يستوجب الالغاء قبل البحث في مسألة الوقائع المتعلقة بالطاعن الشخصية والذي هو الاخر       قد خلت عناصر التهم من الثبوت وكان يتوجب البراءة لعدم ربط الاسانيد بالوقائع ....

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد اخطأت في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وكان حكمها معيباً وقاصراً في التسبيب والتعليل وشابهه فساد في الاستدلال والتناقض مما يوجب نقض الحكم والغائه .

                                       لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم واعتباره كأن لم يكن خاصة فيما تعلق بالمنشأة التي لم تكن ممثلة بالطاعن وفق لائحة الاتهام واجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئه مغايره .

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 30/05/2018