السنة
2016
الرقم
19
تاريخ الفصل
6 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

                                                            محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضــي السيـــد أسعـد مبـــارك

وعضويـــــــــة القضــــــــاة الســــــــادة : فتحي أبو سرور ، هشام الحتو ، خليل الصياد ، طلعت الطويل.

 

المستــدعـــي: بشار فوزي زهدي باكير/نابلس

              وكيله المحامي : سيبويه عنبتاوي/نابلس

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 11/1/2016 لوقف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الدعوى الحقوقية رقم 240/2015 للقرار الصادر عن محكمة صلح نابلس في الدعوى الحقوقية رقم 996/2014

يستند الطلب لما يلي

حيث صدر قرار عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الدعوى الاستئنافية المرقومة اعلاه برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف والقاضي بالزام المدعى عليه بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين للمدعي لذا فان المستدعي يلتمس من محكمتكم الموقرة الموافقة على وقف تنفيذ القرار المذكور اعلاه لحين البت في الطعن المرفق مع طلبه هذا حيث ان المأجور هو شقة سكنية يقيم بها المستدعي وعائلته ولا مأوى لهم غيره .

طالب المستدعي واعمالاً بصريح المادة 240المتأصل بالاستثناء وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل .

1

 

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن نجد ان صريح المادة  (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص( لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ) وضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على انه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الامر الذي يعني ايجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب او يستحيل فيها رد الأمر الى ما كان عليه قبل التنفيذ , اذا ما الغي الحكم او عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الاجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن .

والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال او عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم او التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية .

وسنداً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسنداً لما قدم من اسباب في الطلب النقض المتفرع عن هذا الطعن بدعوى تخلية مأجور ولجدية  الطعن بالنقض وعملاً بصريح المادة 240 من القانون المذكور نقرر  وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى ان يكلف المستدعي الطاعن بكفالة تضمن للمستدعى ضدهم ما قد يلحق بهم من ضرر اذا ما تبين انه غير محق بطعنه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  06/03/2016