دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الـــقـــــــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة القاضــــــــــــــــي الســـــــــــيدة إيمــــــــان ناصـــــــــــر الديــــــــــــــن
وعضويـة القاضيين الســـيدين هانــــــي الناطــــــور وعــــــــــزات الرامينــــــــــي
المســــــــــــــــتـدعــــــــــــــي: مجاهد عبد الله محمد السعيد/ بيت لحم
وكيله المحامي جواد عريقات شقير/ رام الله
المسـتدعى ضـدهم: 1. مدير قوى الأمن (الشرطة) بصفته وبالإضافة إلى وظيفتهم رام الله
2. مديرية قوى الأمن (الشرطة)/ رام الله
3. النائب العام بصفته وبالإضافة إلى وظيفته/ رام الله
4. معالي وزير الداخلية بصفته وبالإضافة إلى وظيفته/ رام الله
الإجــــراءات
بتاريخ 16/2/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بعدم إفصاح الإدارة عن قرارها بموجب الإستدعاء المورد بتاريخ 30/8/2015 والذي يتعلق بإلغاء القرار رقم (7000/11) الصادر بتاريخ 15/4/2004 والذي يتضمن إنهاء خدمات المستدعي لدى مرتب مديرية الشرطة والمرفق مع لائحة الدعوى نسخة عنه.
يستند المستدعي في طعنه إلى أن القرار المطعون فيها مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة.
في جلسة 10/3/2016 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى كون لم تعد له مصلحة في متابعتها.
لهذه الأسـبــاب
وبناءً على طلب وكيل المستدعي تقرر المحكمة رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 10/3/2016
الكاتب-دقق: الرئيــس
م.ف