السنة
2016
الرقم
42
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين  محمود الجبشة وكفاح الشولي

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد عبد الله محمد قيسية/ الظاهرية.

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض وجهاد جرادات

المسـتأنـف عليها

:

شركة المجموعة الأهلية للتأمين

 

وكيلها المحاميان

:

سامر أبو سنينة/ الخليل

القرار المستأنف 

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 14/01/2016 في طلب الدفعات المستعجلة رقم (432/2015) والقاضي " بإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ (3698) شيكل دفعة واحدة ورد باقي المطالبات".





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

1- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل دفعات شهرية.

2- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بقيمة الفواتير المبرزة جميعها.

3- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل زراعة اسنان..

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه  ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، وكرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية، والتمس وكيل المستأنف عليها اعتماد اللائحة الجوابية مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف، فإننا نجد من ظاهر أقوال المستدعي في مناقشته في طلباته أمام محكمة الدرجة الأولى، أجاب أنه لم يكن يعمل وقت الحادث، وحالياً لا يعمل، ويقول أن ما تبقى على علاجه هو فقط تركيب بعض الأسنان، وبالتالي لا يوجد سبب لإلزام المستأنف عليها بدفعات شهرية في هذه الحالة وفي ظل هذه الظروف.

        أما بخصوص السبب الثاني، فإننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى حكمت بإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ (3698) شيكل من قيمة الفواتير المبرزة واستبعدت الفواتير الصادرة عن جمعية الظاهرية الخيرية، كون الأخذ بها يتطلب الدخول في أصل الحق، وبما أن النفقات المقصودة في المادة (160) من قانون التأمين، هي النفقات الضرورية التي انفقها المصاب بسبب الحادث، أما بخصوص النفقات النهائية يكون مكانها موضوع الدعوى، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف، فإنه يتبين من ظاهر البينة، أن الحادث تسبب للمستأنف كسر في الفك وفقدان بعض الأسنان، وأنه بحاجة إلى تركيب أسنان صناعية، وأن المحكمة قررت عدم الحكم للمستأنف بذلك على أساس أن هناك تناقض ما بين التقرير الأول الصادر عن المركز السويسري لزراعة وتقويم الأسنان  بأن التكلفة (16100) شيكل، والتقرير الثاني الذي قدر التكلفة بمبلغ (11500)، فإننا نجد أن هذا لا يعتبر تناقض موجب لردّ الادعاء، ذلك أنه في التقرير الأولي كانت التكلفة التقديرية على أساس سبعة زرعات بينما، في التقرير الثاني كان التكلفة التقديرية على أساس خمسة زرعات، وبما أن  هذه من النفقات الضرورية التي يتوجب إجراؤها  بسبب الحادث وفق ظاهر البينة، وبالتالي كان يتوجب الحكم للمستأنف بهذه المطالبة، وعليه فإن الاستئناف والحالة هذه يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم الاشارة اليه.

لذلك

         فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف، ونقرر عملاً بأحكام المادة 223/2 من قانون الأصول الحكم بإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ (11500) شيكل (احدى عشر الف وخمسمائة شيكل بدل تركيب أسنان صناعية بالإضافة للمبلغ المحكوم به وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، على أن تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في  18/02/2016