السنة
2016
الرقم
51
تاريخ الفصل
10 مارس، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس ومحمود الجبشة   

 

المســـــــــــــــــــــــــتأنفون

:

1- شركة المحيط للبينة التحتية والاستثمار/ الخليل. 2- عمرو امين محمد العمري بصفته الشخصية وبصفته المفوض بالتوقيع عن الشركة المذكورة بواسطة وكيله العام احمد محمد العمري. 3- مرام احمد محمد اطبيشة/الخليل. 4- عزيزة احمد محمد العمري/ الخليل.

وكيلهم المحامي

:

أسامة أبو زاكية/ بيت لحم.

المسـتأنـف عليه

:

حسني توفيق يوسف قشوع/ رام الله.

 

وكيله المحامي

:

صلاح جودة/ رام الله

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 20/12/2015 في الدعوى المدنية رقم (197/2014) والقاضي "بردّ الدعوى"






 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

1- الحكم المستأنف غير معلل تعليلاً سليماً يتفق وأحكام القانون.

2- الحكم المستأنف جاء مخالف لوزن البينة.

3- أخطأت المحكمة بعدم التعرض للطب المستعجل رقم (197/2014).

وفي المحاكمة الجارية علناً  التمس وكيل الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وترك وكيل المستأنف عليه الأمر للمحكمة.

 

المحكمة

        إننا وبالتدقيق نجد أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 20/12/2015 وقد جاء في حكم الفقرة الأولى من المادة (205) من قانون الأصول المدنية أن ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوماً، وجاء في المادة (193) من ذات القانون، أن ميعاد الطعن في الحكم يعد من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وبالتالي مدة الثلاثين يوماً تبدأ من 21/12/2015 وتنتهي مدة الثلاثين يوم في 19/01/2016 كون شهر 12 هو 31 يوم، وبما أن الاستئناف مورد لقلم المحكمة بتاريخ 20/01/2016 أي بعد فوات المدة القانونية، وما دام أن تاريخ 19/01/2016 لم يكن عطلة رسمية، وحيث أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام أو القرارات ردّ الطعن شكلاً وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام المادة (195) من قانون الأصول.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية، مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكماًصدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/03/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون