السنة
2016
الرقم
1
تاريخ الفصل
1 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة رئيس المحكمة العليا القاضي السيد سامي صرصور

وعضويــــــة الســــادة القضــــاة : ايمان ناصر الدين,عدنان الشعيبي,طلعت الطويل,رسلان عرفات

المستــدعــــــي : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

                      وكيله المحامي : سعد عماد سليم/نابلس

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 2/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/11/2015 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 140/2015، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً بعد الاطلاع على ظاهر الاوراق وحيث لا نرى ما يبرر الخروج على الاستثناء الوارد في المادة (240) سالفة الاشارة.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب

 

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  1/2/2016