السنة
2018
الرقم
396
تاريخ الفصل
21 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة : السيد القاضي  حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستانف : مهند شكري عبد الحميد حماد/ سلواد

وكيله  المحامي  علاء حماد/ رام الله

المستأنف عليه :   مامور تسجيل الاراضي في بيت ايل بالاضافه الى وظيفته

 الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  18/ 2/ 2018 في الدعوى رقم   36 /2018 والقاضي  برد الدعوى لعدم الاختصاص

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

اولا : القرار المستانف غير معلل وهو مخالف للقانون الاصول

ثانيا: اخطات محكمه البدايه في رام الله في رد الدعوى لعدم الاختصاص على اساس ان موضوع الدعوى قرار اداري  وان محكمه البدايه مختصه في نظر هذه الدعوى

الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في  2 /5/ 2018 تقرر  السير بحق المستانف عليه حضوريا  ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ثم ترافع وحجزت الدعوى للحكم.

المحكمه

بالتدقيق و المداولة تجد ان ما تنسبه الجهه الطاعنه للحكم المستأنف من مخالفه القانون والاصول والخطأ في  عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص  هو امر واقع في محله ذلك ان محكمتنا تجد ان ما صدر عن الجهه المدعى عليها لا يعتبر قرارا اداريا بل هو تعبير عن الامتناع المادي عن تنفيذ الوكالات الدوريه  بداعي عدم وجود صحائفها لديهم وان الارض خارج منطقه( سي C) .

ولما كان ذلك وكانت الاعمال التي تصدر عن الاداره تنقسم الى نوعين اما قرارات اداريه  كاشفة او منشأة  للمراكز القانونيه واما اعمال ماديه لا ترقى الى درجه القرارات الاداريه  مثل الحوادث  الماديه التي تسبب فيها الجهه التابعه للادارة او الامتناع المادي عن القيام بعمل كحال دعوانا هذه. وعلى ما تقدم فقد اخطأت محكمه الدرجه الاولى في ما توصلت اليه من  عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص. وتكون هذه الاسباب وارده على الحكم المستانف

لذلك

فان المحكمه تقرر  قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف  ولما كانت محكمه الدرجه الاولى لم تقل كلمتها في موضوع الدعوى  فان محكمتنا وعملا بأحكام الماده 223/ 3  من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر اعادة الدعوى الى محكمه البدايه في رام الله لتقول كلمتها في أساسها على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليها قابلا للنقض  وافهم في 21 /5/ 2018