السنة
2016
الرقم
49
تاريخ الفصل
6 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

                                                            محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضــي السيـــد  أسعد مبارك 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة : فتحي ابو سرور ، هشام الحتو ، خليل الصياد ، عدنان الشعيبي

 

المستــدعـــي: اسماعيل محمد خليل السمامره / رام الله

                     وكيلاه المحاميان جواد عبيدات و/او ناصر عويضه / رام الله

المستدعى ضدهم : 1- نبيل منطورة أسعد طنوس / مجوهرات طنوس / المناره / رام الله

                         2- بسام منطورة أسعد طنوس / مجوهرات طنوس / المناره / رام الله

                         3- سامي منطورة أسعد طنوس / مجوهرات طنوس / المناره / رام الله

                         4- اسامه منطورة أسعد طنوس / مجوهرات طنوس / المناره / رام الله

                     وكيلهم المحامي / احمد عوض الله / رام الله

الموضوع :-  طلب مقدم وفقاً لنص الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية  والتجارية

                 رقم (2) لسنة 2001 وذلك لوقف تنفيذ الحكم الاستئنافي (208/2015) وذلك لحين 

                 الفصل في الطعن المقدم لنقض القرار المذكور 

 

 

           

لائحة واسباب الطلب

          1- المستدعي هو الطاعن في الطعن المدني رقم (74/2016) والمنظور امام محكمتكم الموقره وذلك للطعن في القرار الاستئنافي (208/2015) والصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 08/12/2015 .

        2- تفاجأ المستدعي بان المستدعى ضدهم قد قاموا بتنفيذ القرار الاستئنافي الطعين لدى دائرة تنفيذ رام الله وذلك لتنفيذ القرار الاستئنافي رقم (208/2015) وقد سجلت لدى دائرة التنفيذ تحت الرقم (717/2016) .

        3- ان تنفيذ الحكم المطعون فيه يلحق الضرر الجسيم بالمستدعي في حال تم التنفيذ قبل صدور الحكم الطعين .

          طالب المستدعي قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه اعمالاً بالماده 240 من القانون لحين البت في الطعن الماثل

                                       المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطلب نجد ان صريح المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص ( لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ) ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على انه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الامر الذي يعني ايجاد نوع من الحماية المؤقته تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب او يستحيل فيها رد الأمر الى ما كان عليه قبل التنفيذ , اذا ما الغي الحكم او عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الاجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن .

والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال او عقار له قيمته الخاصه وما تعلق فيها بالهدم او التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونيه .

وسنداً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسنداً لما قدم من اسباب في طلب النقض المتفرع عن هذا الطعن بدعوى تخلية مأجور ولجدية الطعن بالنقض وعملاً بصريح المادة 240 من القانون المذكور نقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى ان يكلف المستدعي الطاعن بكفالة تضمن للمستدعى ضدهم ما قد يلحق بهم من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  06/03/2016