السنة
2016
الرقم
27
تاريخ الفصل
19 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  القاضـــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــيدة إيمــــــان ناصـــــــر الــــــدين
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن هانـــــــي الناطــــــــــور وحلمي الكخن

 

 

المستدعي:  شادي ذيب نمر عياد / رام الله  

              وكيله المحامي رمزي عفانة / رام الله   

المستدعى ضدهم :

1. رئيس دولة فلسطين بالإضافة لوظيفته / رام الله

2.   صمود عدنان حسين ضميري / ابو صاع

3.   المجلس الاعلى للقضاء الشرعي ممثلاً برئيس المجلس قاضي القضاه

 

الإجــــراءات

بتاريخ 4/2/2016 تقدم المستدعي بواسطه وكيله بهذه الدعوى  للطعن في قرار المستدعى ضده الاول والصادر بناءً على تنسيب من المستدعى ضده الثالث بتعيين المستدعى ضدها الثاني قاضي صلح شرعي بموجب القرار بقانون رقم (216) لسنة 2010 والصادر برام الله بتاريخ 25/11/2010.

 

بجلسة 10/3/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى.

 

وبجلسة 5/4/2016 قدم وكيل المستدعي مذكرة ايضاحية حول موضوع مصلحة المستدعي للطعن في القرار موضوع الدعوى.

المحكمــــــــــــة

ثابت من خلال وقائع الدعوى واوراقها ان : -

1- المستدعي يطعن بقرار رئيس دولة فلسطين بالإضافة لوظيفته بتعين المستدعى ضدها الثاني قاضي صلح وذلك بموجب القرار بقانون رقم (216) بتاريخ 25/11/2010 .

2- ناعياً بان مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 27/10/2010 لم يكن منعقداً ولم يتم اتخاذ قرار بالتنسيب للمستدعى ضدها الثانية وان  القضاء الشرعي لم يكن مشكلاً تشكيلاً قانونياً حسب الاصول.

3- لم يرد في  اوراق الدعوى  ما يفيد بان المستدعي قد تقدم باي طلب للالتحاق  بوظيفة قاضي بالقضاء الشرعي كقاضي صلح وتم رفض ذلك .

 و تاسياً على ذلك لا بد ان نقرر ابتداءاً  ووفقاً للقواعد العامة انه يشترط لقبول دعوى الالغاء ان يكون لرافعها مصلحة قائمة محققه ومباشرة يقرها القانون وذلك وفق ما قضت فيه احكام الفقره 1 من المادة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي نصت ( لا تقبل أي دعوى او طلب او دفع او طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون).

 

كما لابد من التقرير بان المصلحة اولى ان تكون متوفرة في دعوى الالغاء عنها في دعوى القضاء العادي  ذلك ان دعوى الالغاء تنسيب الى القضاء العيني والذي يهدف الدفاع عن مبدأ المشروعية وتحقيق الصالح العام واعادة الادارة الى جادة الصواب لذلك لا يقبل طلب من أي شخص لمجرد انه مواطن هدفه تنفيذ القانون حماية للصالح العام او انه احد افراد جماعة من الناس تعنيه مصالحها لان دعوى الالغاء هي ليست دعوى حسبه وبالتالي عدم توافر شرط المصلحة القائمة والقانونية من شأنه ان يؤدي في الواقع الى اخفاء شخصية الطاعن مما يجعل القاضي وكانه يتعرض للنزاع من تلقاء ذاته وهو ما يتعارض مع المبادئ المقرره بالنسبة لوظيفة القضاء الاداري كما ان شرط المصلحة ضروري لمنع الدعوى الكيدية والحد من الاسراف  في مهاجمة اعمال الادارة وذلك بتحديد الذي لهم حق في رفع الدعوى ولما كان القرار القاضي بتعيين المستدعى ضدها الثانية قاضي صلح في المحكمة الشرعية لم يمس حقوق الطاعن ولم يؤثر في مركزه القانوني كما ان القول بتوافر مصلحة محتمله للطاعن غير وارد لعدم توافر شروطها وهي الاحتياط لدفع ضرر محدق او استيثاق بحق يخشى زوال دليله عند النزاع وذلك وفق ما قضت فيه احكام المادة الثالثة فقره 2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعليه ووفقاً لما اثاره الطاعن من خلال لائحة طعنه ومرافعته الخطية نجد ان المصلحة المحتملة التي يدعيها المستدعي لا تندرج في اطار دفع الضرر المحدق الذي يلحق به كما لا يندرج ضمن اطار الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه الامر الذي يغدو معه ان المصلحة المحتملة التي تقوم عليها الطعن تغدو غير كافيه لقبول الطعن الامر الذي يستوجب معه عدم قبول الطعن .

 

 

لهّــــذه الاســــباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

قرارً صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/4/2016