السنة
2016
الرقم
8
تاريخ الفصل
2 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وكفاح الشولي   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عايد عبد الرزاق عبد الرحيم ابو ريان/ حلحول.

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض وجهاد جرادات

المسـتأنـف عليها

:

شركة المجموعة الأهلية للتأمين/ رام الله.

 

وكيلها المحامي

:

سامر ابو اسنينة/ الخليل.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 10/12/2015 في الدعوى المدنية رقم (577/2014) والقاضي "بالحكم بإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ (7126) شيكل مع تضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة".





 

يستند هذا الاستئناف  إلى:

1-  أخطأت المحكمة باستعباد تقرير اللجنة الطبية المحلية التي منحت المستأنف نسبة عجز 10% وأخطأت بالأخذ بتقرير اللجنة الطبية العليا.

2-  أخطأت المحكمة باعتماد التعويض على أساس أجر شهري (2000) شيكل مع أنه كان يتقاضى مبلغ (3000) شيكل.

3-  أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف بدل مصاريف مبلغ (1126) بدل من مبلغ (1236) شيكل.

4-  أخطأت المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وبجدول غلاء المعيشة.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وأنكرو كيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف، فإننا وبالرجوع إلى البينات المقدمة لدى محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص وهي، تقرير طبي نهائي صادر عن المستشفى الأهلي والذي يشير أن المستأنف تعرض لإصابة عمل نتج عنها جرح متهشم في الابهام الأيمن مع وجود قطع في الوتر الباسط للابهام ووجود كسر متفتت ومزاح في السلامية القريبة من الابهام، وتم تثبيت الكسر وإعادة ربط الوتر وبعد عدة مراجعات تمت إزالة الغرز والأسلاك  المثبتة وخضع لجلسات علاج طبيعي، وكان لا يزال محدودية في حركة الابهام في اسفل العقدة، كانت اللجنة الطبية المحلية أعطت امصاب عن هذه الحالة نسبة عجز 10%، إلا أن اللجنة الطبية العليا وجدت أن هذه المحدودية في حركة الابهام لا تشكل نسبة عجز، وبما أن اللجنة الطبية المحلية اعتبرت أن محدودية حركة الابهام تشكل نسبة عجز بينما اللجنة الطبية العليا لا ترى ذلك، وبالتالي يصار والحالة هذه الى الأخذ بما جاء بقرار اللجنة الطبية العليا لسببين الأول أن قرارات اللجنة المحلية تستأنف لدى اللجنة العليا، وكذلك قرارات اللجنة العليا صادر عن احدى عشر طبيباً، وعليه فإن هذا السبب لا يرد لى الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف فإنه وبما أن الدعوى مقامة فقط على شركة التأمين، وبما أن مسئوليتها هي مسئولية عقدية، وبالتالي حدود مسئوليتها هو ما جاء في عقد التأمين، ونجد وفق ما جاء في جدول عقد التأمين المبرز م.د/2 عدد العمال (25) عامل براتب شهري (2000)شيكل، للعامل الواحد، ويشترط تزويد الشركة بكشف شهري باسماء العمال، بمعنى أن الحد الأقصى لمسئولية المستأنف عليها هي في حدود أجر (2000) شيكل، ويكون هذا الحد الأقصى لمسؤوليتها، هذا إضافة إلى أنه ورد في الكشف ان راتب المستأنف (1550) شيكل، وكذلك نجد  أنه ورد في اشعار اصابة العمل الموقعة من صاحب العمل أن الأجر اليومي للمستأنف (45) شيكل، أي أن الأجر الشهري له هو (1350) شيكل، وبالتالي نجد أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت الحد الأقصى للمسئولية، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف، فإننا وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى، نجد أن المستأنف أبرز مجموعة  ايصالات بلغ مجموعها (1126) شيكل وليس (1236)، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف، فإن الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وجدول غلاء المعيشة لم يرد عليه النص  القانوني ليوجب ذلك، وفيه اثراء بلا سبب على حساب المسؤول عن التعويض،  وعليه فإننا نقرر رد هذا السبب.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والماصريف.

        حيث أن الحكم معد وموقع من قبل الهيئة التي استمعت للمرافعات، فقد تقرر تلاوته من قبل الهيئة الحالية.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 02/05/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون