السنة
2016
الرقم
132
تاريخ الفصل
2 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي  عبد الله غزلان

وعضويـــة الســـادة القضـاة : إيمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي

 

المستــدعــــــي : محمد نمر محمد أبو جحيشة - الخليل

                   وكيله المحامي محمد فرج الله - الخليل

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 562/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/03/2016 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 423/2015، القاضي برد الاستئناف موضوعاُ وتأييد الحكم المستأنف القاضي بتخلية (المدعى عليه) الطاعن من المأجور محل الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وثلاثون ديناراً أتعاب محاماة .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت "الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن" .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعطف النظر على لائحتي الطلب والطعن وحيث أننا نجد ما يبرر إعمال الاستثناء المنصوص عليه في المادة المذكورة وذلك لصعوبة إعادة الحال إلى ما كان عليه حال تنفيذ الحكم المطعون فيه .

لـــــــــــذلك

لذا تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في النقض المدني 562/2016 .

 

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  02/05/2016

2