السنة
2016
الرقم
145
تاريخ الفصل
8 يناير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: إيمان ناصر الدين ، هاني الناطور، عدنان الشعيبي ،حلمي الكخن

 

الطـاعـــــــــنة : شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة / رام الله

                 وكيلها المحامي : أيمن خنفر / جنين

المطعون ضده : رياض سميح صالح مرعي / جنين

                 وكيلاه المحاميان : موسى قدورة و/أو علاء فريحات / جنين

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 02/02/2016، لنقض الحكم الصـادر عن محكمـة استئناف رام الله بتاريخ 22/12/2015 في الاستئناف المدني 79/2015، المتضمن عدم قبول الاستئناف وإعادة الدعوى لمصدرها لمتابعة السير فيها حسب الأصول .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بقرار محكمة صلح جنين الصادر في الطلب 93/2014 المتفرع عن الدعوى المدنية 113/2014 المتضمن برد طلب الطاعنة الإحالة لعدم الاختصاص المكاني والانتقال للسير في الدعوى 113/2014 فإنه وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 192، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ، الأمر الذي يغدو معه مستوجباً عدم القبول .

لهـــــــــــذه الأسبــــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2016