السنة
2016
الرقم
464
تاريخ الفصل
8 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عبــد الله غـزلان 
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: إيمان ناصر الدين ،هاني الناطور, عدنان الشعيبي ,حلمي الكخن  

الطـاعــــــــنة: سونيا محمود اسماعيل اخليل

                 بصفتها وكيلة عامة عن عزيز عبد الكريم احميدان ابو مارية

                 وكيلها المحامي: اسامه علي/الخليل

المطعون ضدهما:  1- فاطمه حسين محمد الصبارنه

                        2- رشاد سمير عبد الكريم ابو مارية

                  بصفتهم الشخصية والارثية عن مورثهم المرحوم سمير عبد الكريم ابو ماريا

                   وكيلاهما المحاميان اسحق ابو عوض و/او عواد سليم 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 30/3/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 10/3/2016 في الاستئناف المدني 47/2016 القاضي (وعلى النحو الذي صيغ به) بالتدقيق وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنفة لم تدع  الى جلسات المحاكمة ولم تتقدم بلائحة جوابية وبالتالي ان مدة الاستئناف لا تبدأ الا من تاريخ تبلغها الحكم المستأنف وحيث انه لا يوجد في ملف الطلب ولا ملف الاساس ما يشير الى ذلك بمعنى ان الاستئناف يكون مقدم على العلم ونقرر قبوله شكلاً .

 

المحكمة

 

          بالتدقيق والمداولة , ولما كان القرار المشار اليه اعلاه القاضي بقبول الاستئناف شكلاً لم يرفع يد المحكمة عن الدعوى وليس حكماً نهائياً  فاصلاً في موضوعها فانه وعلى ما انبات عنه احكام المواد 226,225,192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوعها الامر الذي يغدو معه مستوجباً عدم القبول .

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/5/2016