السنة
2016
الرقم
16
تاريخ الفصل
2 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

الطـاعـــــــــن: ي.ج / جنين

                  وكيله المحامي: رشاد شاور  

المطعون ضده: الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 11/01/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 02/12/2015 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 59/2015 المتضمن الحكم على المستأنف بالحبس مدة سنتين، وتغريمه مبلغ خمسة آلاف شيكل عن تهمة الزراعة والتنمية والحكم عليه بالحبس مدة سنة عن تهمة الحيازة والتعاطي، وعملا ً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد، وهي الحبس مدة سنتين والغرامة خمسة آلاف شيكل، والحبس في حال عدم الدفع يوم عن كل نصف دينار على أن تحسب له مدة التوقيف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه جاء باطلا ً كونه غير مسبب ولم يتم تعليله تعليلا ً كافيا ً صحيحا ً وسليما ً.

2- الحكم المطعون فيه جاء باطلا ً ومخالفا ً للأصول والقانون وفيه مخالفة جسيمة لأحكام وقواعد القانون.

3- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تطبيق القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 المتعلق بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والذي أصبح نافذا ً بتاريخ 03/11/2015، حيث أن القرار بقانون هو القانون الأصلح للمتهم، وبالتالي يتوجب نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 11/01/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا ً و/أو موضوعا ً.

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعها نجد بأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى، واستظهرت من هذه الوقائع أركان الجريمة المنسوبة للطاعن استظهارا ً صحيحا ً وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه، وقد دللت على تلك الجريمة بتعليل سائغ وصحيح ثم قامت بتطبيق القانون على تلك الوقائع وخلصت إلى نتيجة تتفق وأحكام القانون فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت إليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغا ً ومقبولا ً.

وأن القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كان قد صدر بتاريخ 03/11/2015 وقد تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/11/2015 ويعمل به بعد ثلاثين يوما ً من تاريخ نشره أي بتاريخ 12/12/2015، وبذلك يكون القرار بقانون المشار إليه أعلاه قد أصبح نافذا ً بعد تاريخ إصدار الحكم المطعون فيه مما نرى معه أن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا ً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها.

         

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/05/2016

   الكاتـــــــب                                                                                                الرئيـــــــس

         ن.ر