السنة
2016
الرقم
93
تاريخ الفصل
11 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

 

المســــــــــــــــــــــــــتأنفان

: :

1- ميخائيل عيسى الياس سمور/ بيت لحم.  2- رائد صالح عيسى سمور/ بيت لحم.

وكيلهما المحامي

:

أسامة عودة/ بيت لحم

 

المسـتأنـف عليهم

:

1- صالح ناصر حسن جبرين مسالمة/ بيت لحم. 2- بسام اسماعيل عودة خليف/ بيت لحم. 3- فراس حسن جبرين مسالمة/ بيت لحم.

 

وكيلهم المحامي

:

ماجد عودة/ بيت لحم

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 05/01/2016 في الطلب رقم (239/2014) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (307/2014) والقاضي "بالرجوع عن القرار الصادر بالطلب رقم (217/2014) وإعادة الدعوى الأساس إلى محكمة التسوية للسير بها حسب الأصول".






 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى خطأ محكمة الدرجة الأولى في الرجوع عن القرار المستعجل الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة.

        وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وترك وكيل المستأنف عليهم الأمر للمحكمة.

المحكمة

        وبعد التدقيق والمداولة تجد أن القرار المستأنف صدر بتاريخ 05/01/2016 بينما الاستئناف مورد لقلم المحكمة بتاريخ 04/02/2015، وحيث أن مدة استئناف القرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة هي خمسة عشر يوماً حسب ما جاء في الفقرة الثانية من المادة  (205) من قانون الأصول، ذلك أن القرار المتعلق بطلب الرجوع يأخذ ذات حكم الطلب الأصلي من حيث مدد الطعن، وبهذا يكون الاستئناف والحالة هذه مقدم بعد فوات المدة القانونية.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/05/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون