السنة
2016
الرقم
144
تاريخ الفصل
22 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي  عمـــاد سليــم سعــد

وعضويــة الســادة القضـاة : رفيق زهد ، احمد المغني ، طلعت الطويل ، عزت الراميني

 

المستــدعــــــية : شركة المجموعة الأهلية للتأمين / ممثلة في من يمثلها قانوناً - رام الله 

                وكيلتها المحامية : سناء بلل بموجب إنابة خاصة موقعة من الوكيل العام الاستاذ

                نضال طه تحمل رقم (7644/1996) والمنظمـة لـدى كـاتب عـدل غـزة بتاريـخ

                15/09/1996 .  

المستدعى ضدها : فدوى عبد الرازق مصطفى ضمرة / كفر الديك

                 وكيلها المحاميان غسان عبد الهادي وجهاد عودة / نابلس

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت المستدعية بهذا الطلب بواسطة وكيلها بتاريخ 28/04/2016 وذلك لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بموجب الطعن رقم (629/2016) والمنظور لدى محكمة النقض .

تستند المستدعية في طلبها على ما يلي :-

1- تقدمت المستدعية بالنقض المدني رقم (629/2016) لدى محكمة النقض وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 31/03/2016 في الاستئنافين المدنيين رقم (387/2013) و (396/2013) والمتضمن الزام المتسدعية بأن تدفع للمستدعى ضدها مبلغ 8932.5 شيقل و 60 دينار مع الزامها بالرسوم والمصاريف ومئتي دينار أردني أتعاب محاماة.

2- الحكم المطعون فيه جاء مخالف للقانون والأصول القانونية المتبعة .

3- الحكم المطعون فيه مخالف لقانون التأمين النافذ رقم (20) لسنة 2005 .

4- محكمة الاستئناف أخطأت في بناء حكمها في احتسااب الأجر الشهري على بينة سماعية الأمر الذي يكون مخالف لتطبيق نصوص قانون البينات النافذ .

5- القرار المطعون فيه متناقض ومختلف عن قرار محكمة الدرجة الأولى محكمة بداية نابلس حيث نجد أن محكمة الدرجة الأولى قررت الحكم 49198 شيقل و160 دينار و 300 دينار أتعاب بينما محكمة الاستئناف قررت 89325.5 شيقل و 60 دينار و200 دينار أتعاب حيث هنالك مفارقة لا يمكن السكوت عنها .

6- أخطأت محكمة الاستئناف عندما حكمت للمدعية / المطعون ضدها بمبلغ (74602.5) شيقل بدل فقدان دخل مستقبلي على الرغم من أن المدعية / المطعون ضدها طالبت بلائحة دعواها بمبلغ (62081) شيقل وعليه تكون محكمة الاستئناف قد حكمت فيما يتجاوز عن طلب الخصوم وحيث أن المحكمة لا تملك الحكم بأكثر مما طالبت به الجهة المدعية / المطعون ضدها مما يجعل من قرارها مخالف لأحكام القانون والواقع .

7- خالفت محكمة الاستئناف قاعدة قانونية هامة وهي من القواعد الأساسية لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 حيث جاء في نص المادة (191/4) (لا يضار الطاعن في طعنه) فقد حكمت محكمة الدرجة الأولى على الجهة الطاعنة مبلغ (49198) شيقل ، ولم ترتضي الجهة الطاعنة به فقد قامت باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي حكمت بمبلغ (89325.5) شيقل و (60) دينار أردني ، فإن حكم محكمة الاستئناف بمبلغ (89325.5) شيقل و (60) دينار أردني يزيد عن المحكوم به أمام محكمة البداية الأمر الذي يكون مخالف للأصول القانونية ومجحف بحق الطاعنة .

8-            2

ان الحكم المطعون فيه حري بالفسخ ومن الضروري اصدار قرار بوقف تنفيذ لحين صدور قرار نهائي عن محكمة النقض إذأن تنفيذ قرار محكمة الاستئناف دون انتظار لقرار محكمة النقض سيؤدي الى اهدار حقوق المستدعية سيما وأنه في حال تم استلام المبلغ في هذه المرحلة فإنه من الصعب استرداده في وقت لاحق .

9- المستدعية شركة تأمين معروفة في فلسطين وتمارس عملها وفق القانون ولها مقر رئيسي في مدينة رام الله ولا يخشى من ضياع اي حق جزاء وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

10-    المستدعية على استعداد تام لتقديم كفالة و/أو الضمان الذي تراه محكمة النقض مناسبة لغايات وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه سنداً للمادة 240 من قانون اصول المحاكمات النافذ حيث نصت (الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء على طلب الطاعن) .

11-    من جانب اخر أن لائحة النقض التي وردت لمحكمة النقض جميع أسبابها جدية ونستند فيها على احكام القانون وفي حال ثبت العكس فإننا نقر أن محكمة النقض الصلاحية المطلقة في اتخاذ المقتضى االسليم بخصوص ذلك .

وبالنتيجة يطلب المستدعي الموافقة على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بموجب النقض المدني رقم 629/2016 وذلك لحين البت في الطعن المذكور من قبل محكمة النقض علماً بأن المستدعية على استعداد تام لتقديم كفالة و/أو الضمان الذي تراه المحكمة مناسباً حسب الأصول .

 المحكمـــــــــــــة

          ولما كانت القاعدة القانونية المنصوص عليها في الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص  بأن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذ رأت المحكمة أن هناك أسباب تبرر استثناء الخروج عن هذه القاعدة الأمر الذي يكون معه هذا الطلب غير وارد لعدم توافر ما يبرر الخروج عن الأصل لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول  الطلب .

3

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  22/05/2016

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي  عمـــاد سليــم سعــد

وعضويــة الســادة القضـاة : رفيق زهد ، احمد المغني ، طلعت الطويل ، عزت الراميني

 

المستــدعــــــية : شركة المجموعة الأهلية للتأمين / ممثلة في من يمثلها قانوناً - رام الله 

                وكيلتها المحامية : سناء بلل بموجب إنابة خاصة موقعة من الوكيل العام الاستاذ

                نضال طه تحمل رقم (7644/1996) والمنظمـة لـدى كـاتب عـدل غـزة بتاريـخ

                15/09/1996 .  

المستدعى ضدها : فدوى عبد الرازق مصطفى ضمرة / كفر الديك

                 وكيلها المحاميان غسان عبد الهادي وجهاد عودة / نابلس

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت المستدعية بهذا الطلب بواسطة وكيلها بتاريخ 28/04/2016 وذلك لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بموجب الطعن رقم (629/2016) والمنظور لدى محكمة النقض .

تستند المستدعية في طلبها على ما يلي :-

1- تقدمت المستدعية بالنقض المدني رقم (629/2016) لدى محكمة النقض وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 31/03/2016 في الاستئنافين المدنيين رقم (387/2013) و (396/2013) والمتضمن الزام المتسدعية بأن تدفع للمستدعى ضدها مبلغ 8932.5 شيقل و 60 دينار مع الزامها بالرسوم والمصاريف ومئتي دينار أردني أتعاب محاماة.

2- الحكم المطعون فيه جاء مخالف للقانون والأصول القانونية المتبعة .

3- الحكم المطعون فيه مخالف لقانون التأمين النافذ رقم (20) لسنة 2005 .

4- محكمة الاستئناف أخطأت في بناء حكمها في احتسااب الأجر الشهري على بينة سماعية الأمر الذي يكون مخالف لتطبيق نصوص قانون البينات النافذ .

5- القرار المطعون فيه متناقض ومختلف عن قرار محكمة الدرجة الأولى محكمة بداية نابلس حيث نجد أن محكمة الدرجة الأولى قررت الحكم 49198 شيقل و160 دينار و 300 دينار أتعاب بينما محكمة الاستئناف قررت 89325.5 شيقل و 60 دينار و200 دينار أتعاب حيث هنالك مفارقة لا يمكن السكوت عنها .

6- أخطأت محكمة الاستئناف عندما حكمت للمدعية / المطعون ضدها بمبلغ (74602.5) شيقل بدل فقدان دخل مستقبلي على الرغم من أن المدعية / المطعون ضدها طالبت بلائحة دعواها بمبلغ (62081) شيقل وعليه تكون محكمة الاستئناف قد حكمت فيما يتجاوز عن طلب الخصوم وحيث أن المحكمة لا تملك الحكم بأكثر مما طالبت به الجهة المدعية / المطعون ضدها مما يجعل من قرارها مخالف لأحكام القانون والواقع .

7- خالفت محكمة الاستئناف قاعدة قانونية هامة وهي من القواعد الأساسية لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 حيث جاء في نص المادة (191/4) (لا يضار الطاعن في طعنه) فقد حكمت محكمة الدرجة الأولى على الجهة الطاعنة مبلغ (49198) شيقل ، ولم ترتضي الجهة الطاعنة به فقد قامت باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي حكمت بمبلغ (89325.5) شيقل و (60) دينار أردني ، فإن حكم محكمة الاستئناف بمبلغ (89325.5) شيقل و (60) دينار أردني يزيد عن المحكوم به أمام محكمة البداية الأمر الذي يكون مخالف للأصول القانونية ومجحف بحق الطاعنة .

8-            2

ان الحكم المطعون فيه حري بالفسخ ومن الضروري اصدار قرار بوقف تنفيذ لحين صدور قرار نهائي عن محكمة النقض إذأن تنفيذ قرار محكمة الاستئناف دون انتظار لقرار محكمة النقض سيؤدي الى اهدار حقوق المستدعية سيما وأنه في حال تم استلام المبلغ في هذه المرحلة فإنه من الصعب استرداده في وقت لاحق .

9- المستدعية شركة تأمين معروفة في فلسطين وتمارس عملها وفق القانون ولها مقر رئيسي في مدينة رام الله ولا يخشى من ضياع اي حق جزاء وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

10-    المستدعية على استعداد تام لتقديم كفالة و/أو الضمان الذي تراه محكمة النقض مناسبة لغايات وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه سنداً للمادة 240 من قانون اصول المحاكمات النافذ حيث نصت (الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء على طلب الطاعن) .

11-    من جانب اخر أن لائحة النقض التي وردت لمحكمة النقض جميع أسبابها جدية ونستند فيها على احكام القانون وفي حال ثبت العكس فإننا نقر أن محكمة النقض الصلاحية المطلقة في اتخاذ المقتضى االسليم بخصوص ذلك .

وبالنتيجة يطلب المستدعي الموافقة على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بموجب النقض المدني رقم 629/2016 وذلك لحين البت في الطعن المذكور من قبل محكمة النقض علماً بأن المستدعية على استعداد تام لتقديم كفالة و/أو الضمان الذي تراه المحكمة مناسباً حسب الأصول .

 المحكمـــــــــــــة

          ولما كانت القاعدة القانونية المنصوص عليها في الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص  بأن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذ رأت المحكمة أن هناك أسباب تبرر استثناء الخروج عن هذه القاعدة الأمر الذي يكون معه هذا الطلب غير وارد لعدم توافر ما يبرر الخروج عن الأصل لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول  الطلب .

3

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  22/05/2016