السنة
2016
الرقم
118
تاريخ الفصل
8 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عمــاد سليـم سعــد

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد، مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عزات الراميني

 

الطـاعـــــــــن: ع.ا / السموع 

المطعون ضده: الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/02/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الدعوى الجزائية رقم 474/2015 الصادر بتاريخ 13/01/2016 وهو طلب استبدال كفالة نقدية بكفالة عدلية .

يستند الطعن لما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2- القرار المطعون فيه جاء مجحفاً بحق الطاعن .

3- أن القرار المطعون فيه غير معلل تعليلاً صحيحاً وغير مسبب تسبيب قانوني سليم .

4- الطاعن هو شاب في مقتبل العمر وفقير الحال وهو بأمس الحاجة لمبلغ الكفالة المدفوع في صندوق المحكمة .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن وبإنزال حكم القانون على الوقائع الثابتة وبمراجعة المادتين (324) (347) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ تلك المتعلقة بالاستئناف وهذه المتعلق بالنقض فقد نصت المادة (324) منه ( لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع الا مع الحكم الفاصل منه ويترتب حكماً على استئناف الحكم الصادر في الأساس استئناف هذه القرارات أما القرارات التي تقضي برد الدفع بعد الاختصاص او بعدم قبول الدعوى لانقضائها يجوز استئنافها استقلالاً اذا أدلى بالدفاع في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع في الأساس ) فيما نصت المادة (347) الأحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف والقاضية برد الدفع بعد الاختصاص او بعدم قبول الدعوى لانقضائها وفقاً لأحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض .

وحيث أن ما نص عليه المشرع على النحو الذي صيغ به جاء واضحاً صريحاً بما يستعصي معه الجدل مبيناً حصراً الحالات التي يجوز فيها قبول الطعن استقلالاً غير الفاصلة في أساس الدعوى .

ولما ان الحكم الطعين ليس من ضمن الحالات المذكورة فإن الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً عدم القبول .

لـــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/06/2016