السنة
2016
الرقم
271
تاريخ الفصل
24 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

     الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

     وعضويـــة القضـــاة الســـادة: ايمان ناصر الدين ، هاني الناطور ، عدنان الشعيبي  ،  حلمي الكخن

 

   الطـاعــــــــــــن : ا.د - يطا

                      وكيله المحامي : عوض الشريف - الخليل

   المطعون ضده : الحق العام

   الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/05/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 14/01/2016 في الاستئناف الجزائي رقم 503/2015 المتقرر فيه ((تجد المحكمة ان المستأنف هو المتهم في القضية الاساس رقم 19/2013 قد استوفى بيناته الدفاعيه وبذلك فان المحكمة تقرر الرجوع عن قرارها الصادر بتاريخ 10/01/2016 وعدم اجابة طلبه بتقديم بينة امام محكمة الاستئناف وافهم في 24/01/2016)) .

يستند الطعن في مجمله للقول بأن الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون تطبيقاً وتفسيراً   وتأويلاً ، سيما وان المحكمة سبق وان اجازت للطاعن بتقديم بينته ، ولم تعارض النيابة في ذلك ، بل وصرحت بأنه لا مانع لديها من تقديم المستأنف (الطاعن) لبيناته .

          والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للسماح للطاعن بتقديم بينته والسير في الدعوى حسب الاصول .

          من جهتها تقدمت النيابة بمطالعه خطيه التمست بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً . 

                                                                  المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداوله وبالرغم من ان الطعن مقدم خارج المدة القانونيه ، وعلاوه على ان الحكم المطعون فيه هو من القرارات التمهيديه التي تصدر اثناء السير بالدعوى والتي لا تقبل الطعن بالنقض استقلالاً ، الا اننا نجد ان الطاعن لم يودع خزينة المحكمة مبلغ التأمين النقدي البالغ خمسون ديناراً طبقاً لاحكام الماده 358 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 مما يتوجب معه عدم قبول الطعن .

لهـــــــذه الأسبـــــــاب

                                            تقرر المحكمة عدم قبول الطعن

 

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/05/2016