دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان
وعضويـــة القضـــاة الســـادة: ايمان ناصر الدين ، هاني الناطور ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن
الطـاعــــــــــــن : ا.د - يطا
وكيله المحامي : عوض الشريف - الخليل
المطعون ضده : الحق العام
الإجــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/05/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 14/01/2016 في الاستئناف الجزائي رقم 503/2015 المتقرر فيه ((تجد المحكمة ان المستأنف هو المتهم في القضية الاساس رقم 19/2013 قد استوفى بيناته الدفاعيه وبذلك فان المحكمة تقرر الرجوع عن قرارها الصادر بتاريخ 10/01/2016 وعدم اجابة طلبه بتقديم بينة امام محكمة الاستئناف وافهم في 24/01/2016)) .
يستند الطعن في مجمله للقول بأن الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون تطبيقاً وتفسيراً وتأويلاً ، سيما وان المحكمة سبق وان اجازت للطاعن بتقديم بينته ، ولم تعارض النيابة في ذلك ، بل وصرحت بأنه لا مانع لديها من تقديم المستأنف (الطاعن) لبيناته .
والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للسماح للطاعن بتقديم بينته والسير في الدعوى حسب الاصول .
من جهتها تقدمت النيابة بمطالعه خطيه التمست بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداوله وبالرغم من ان الطعن مقدم خارج المدة القانونيه ، وعلاوه على ان الحكم المطعون فيه هو من القرارات التمهيديه التي تصدر اثناء السير بالدعوى والتي لا تقبل الطعن بالنقض استقلالاً ، الا اننا نجد ان الطاعن لم يودع خزينة المحكمة مبلغ التأمين النقدي البالغ خمسون ديناراً طبقاً لاحكام الماده 358 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 مما يتوجب معه عدم قبول الطعن .
لهـــــــذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/05/2016