السنة
2016
الرقم
271
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر  و كمال جبر 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

مجلس بلدي الخليل يمثله رئيس بلدية الخليل

وكيله العام المحامي

:

توفيق قفيشة / الخليل

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1- بسام حسني سليمان الاشهب / الخليل 2- حسام حسني سليمان الاشهب / الخليل 3- نافذ حسني سليمان الاشهب / الخليل  بصفتهم الشخصية وبالاضافة الى تركة المرحوم حسني سليمان الاشهب

 

وكيلهم المحامي

:

 محمود الملاح / الخليل

 

 

 







 

القــــرار المستأنف     : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 20/3/2016 بالطلب المستعجل رقم 54/2016 المتفرع عن الدعوى الاصلية رقم 758/2014 والقاضي بمنع المستأنف ( المستدعي) وكل من يأتمر بأمره عن القيام بأية اعمال تجريف او بناء او اعمال بنية تحتية او تعبيد للشارع موضوع موضوع هذا الطلب في الجزء او المقطع المحاذي لارض المستأنف ضدهم ( المستدعيين ) وذلك لحين البت في الدعوى الاصلية وتكليف مأمور التنفيذ او من ينيبه بتنفيذ مضمون القرار واستعمال القوة اذا لزم الامر واستئخار البت في موضوع الرسوم واتعاب المحاماة من خلال الدعوى الاصلية .

 

 

يستند هذا الاستئناف الى الاسباب التالية :-

أولا : يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا .

ثانيا :

1- اخطأت محكمة بداية الخليل بقرارها المستأنف ذلك ان المستأنفة هي جهة تخدم مصلحة عامة وبالتالي فان توقيفها عن اعمال البناء هو ضرر عام .

2- اخطأت محكمة بداية الخليل باعتبار نفسها مختصة بنظر الطلب تبعا للدعوى المنظورة امامها ذلك انه وبالرغم من ان الدعوى مقامة فعلا امام المحكمة الا ان موضوع الطلب يتعلق بأمر اداري وكان على الجهة المستأنف ضدها اذا ما ارادت الغاء ذلك القرار ان تلجأ الى محكمة العدل العليا

3- اخطأت محكمة البداية عندما لم تنتبه الى ان البينة المقدمة في هذا الطلب اثبتت انتفاء صفة الاستعجال .

4- ان القرار المستأنف يجب ان يقوم على وجود صفة الاستعجال وحالة الضرر وعلى عدم تمكن المستدعي من ارجاع الحال الى ما كان عليه قبل الطلب .

5- ان تعطيل عمل البلدية بحجة عدم اتمام اجراءات فتح الشارع غير واقعية وغير صحيحة .

 

اجــــــراءات المحاكمة

بالمحاكمه الجاريه علنا وفي جلسة 9/5/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف ضدهم لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستانف شفاهة والتمس اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام محكمتنا ، وفي جلسة 20/6/2016 ترافع وكيل المستأنف ضدهم شفاهة والتمس اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام محكمتنا وبالنتيجة رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة  وبالرجوع الى ملف الدعوى نجد ان المستأنف ضدهم ( المدعين ) اقاموا بتاريخ 7/9/2014 الدعوى المدنية رقم 758/2014 امام محكمة بداية الخليل ضد المستأنف ( المدعى عليه ) موضوعها ازالة ضرر وجاء في لائحة الدعوى بأن مورث المدعين المرحوم حسني سليمان الاشهب كان يملك ثلاث قطع اراضي ( مبينة ارقامها وتفاصيلها في لائحة الدعوى ) وانه بعد وفاته انتقلت ملكية هذه القطع لورثته ومن ضمنهم المدعين وانه بتاريخ 28/8/2014 او حوالي هذا التاريخ باشر المدعى عليه باجراء حفريات وبناء جدر استنادية من المكعبات الحجرية وبدأ بتغيير معالم جميع قطع الاراضي المذكورة و اخذ يقوم بشق وفتح شارع من وسط هذه الاراضي دون ان يكون لديه مخطط هيكلي او مشروع تنظيم تفصيلي مصادق عليه من الجهات الرسمية وقام بشق وفتح هذا الشارع وبدأ يقوم بتقسيم قطع الاراضي بحيث يجعلها غير قابلة للاستغلال من الناحية التنظيمية ، وطالبوا بازالة الضرر واعادة الحال الى ما كان عليه قبل العمل واجراء الحفريات .

وبتاريخ 3/2/2016 تقدم المدعون بطلب مستعجل متفرع عن الدعوى الاساس تسجل تحت الرقم 54/2016 ضد المدعى عليه واحتصلوا على القرار موضوع هذا الاستئناف .

وبالعودة الى اسباب الاستئناف نجد بخصوص السبب الاول المتعلق بالقبول الشكلي ان هذا السبب لم يعد قائما بعد ان قررت محكمتنا قبول الاستئناف شكلا .

وعن السبب الثاني من اسباب الاستئناف وبخصوص الفقرة الاولى منه نجد ان المادة 3/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص ( لا تقبل دعوى او طلب او دفع او طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون ) وحيث ثابت من اوراق الطلب بأن المستدعيين يملكون قطع الاراضي موضوع الدعوى وبالتالي فهم اصحاب مصلحة قائمة حقيقية وقانونية يحميها القانون دونما نظر الى المصلحة العامة كون المصلحة الخاصة مصانة بحكم القانون مثلها مثل المصلحة العامة وعليه نقرر رد ما جاء بهذه الفقرة .

وبخصوص الفقرة الثانية فاننا نجد ان الدعوى الحالية موضوعها ازالة ضرر وليست دعوى طعن بقرار اداري وبالتالي فان الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم النظامية وعليه نقرر رد ما جاء بهذه الفقرة .

وبخصوص الفقرتين الثالثة والرابعة فاننا نجد ان مأمورية قاضي الامور المستعجلة اساساً ليست هي تفسير الاحكام والعقود الواجبة التنفيذ ولا الفصل في اصل الحق الا اذا كان لا يستطيع اداء مهمته الا بالتعرف على معنى الحكم او العقد الواجب التنفيذ او تناول موضوع الحق لتقدير قيمته فلا مانع عندئذ يمنعه من هذا وان من الاهداف الرئيسية للقضاء المستعجل هو النظر في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت وان توافر صفة الاستعجال من عدمها هو امر يستقل بتقديره قاضي الامور المستعجلة او المحكمة التي تنظر الطلب المستعجل بصفتها جهة قضاء مستعجل وبما انه ثابت من عدد جريدة القدس رقم 16661 تاريخ 31/12/2015 ان المستأنف قام بطرح عطاء لغايات تعبيد وتزفيت الشارع وان اتمام هذا المشروع الى النهاية قد يخلق اوضاعاً جديدة قد يصعب اصلاحها اذا تبين ان المستأنف ضدهم محقين في دعواهم وان ركن الاستعجال متوفر في الواقعة محل البحث كما وان ظاهر البينة المقدمة تنبئ بأن المستأنف ضدهم أجدر بالحماية وان الاعمال التي قام ويرغب المستأنف القيام بها هي من الاعمال التي تستدعي وقفها مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى الاصلية وحيث ان ما توصلت اليه محكمة البداية جاء متفقاً وأحكام الاصول والقانون وعليه نقرر رد ما جاء بهاتين الفقرتين .

وبخصوص الفقرة الخامسة منه فاننا نجد ان ما جاء بهذه الفقرة لا يشكل مطعن على القرار المستأنف وبالتالي نقرر الالتفات عنها .

وبما ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف .

لذلك

فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستانف عملاً بالمادة 223/1 من قانون الاصول المدنية و التجارية  وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار اردني اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 10/10/2016