دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمــة: برئاسة السيدة القاضي ايمان ناصر الدين
وعضويـة السيدين القاضيين حلمي الكخن و تيسير ابو زاهر
المــــــستدعي:- تيسير عمران علي شيخ عامر / هوية رقم (9351060440) نابلس - رفيديا
وكيلاه المحاميان محمد سقف الحيط و/أو محمد عنان المصري / نابلس
المستدعى ضدهم:-
1- هيئة التقاعد العام الفلسطينية
2- رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية
3- وزارة الاوقاف ممثله بوزير الاوقاف
الإجــــراءات
بتاريخ تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر بتاريخ 3/9/2015 عن مجلس النقابة والذي حمل الرقم صادر 3/210 والذي جرى تحريره بتاريخ 3/3/2016 من قبل امين سر النقابة وتبلغه المستدعي بتاريخ 6/3/2016 والقاضي بشطب فترة تدريبه واجازه المحاماة الخاصة به وابطال كافة الاجراءات والحقوق المالية المترتبة له في النقابة .
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 29/3/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .
بتاريخ 4/4/2016 قدم نقيب المحامين ممثلاً عن الجهة المستدعى ضدها لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الدعوى.
بجلسة 16/6/2016 طلب وكيل المستدعي ترك الدعوى كون ان الدعوى أصبحت غير ذي موضوع حيث تم سحب القرار المطعون فيه .
لــــــــهذّه الاســـــــــباب
وبناءً على طلب وكيل المستدعي فإن المحكمة تقرر ترك الدعوى.
حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/6/2016