السنة
2016
الرقم
213
تاريخ الفصل
11 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

داود عوض عوض الله محمد/ بيت لحم بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثه والده المرحوم عوض الله محمد عوض.

وكيلاه المحاميان

:

اياد خير ومحمد نجاجرة/ بيت لحم.

 

المسـتأنـف عليهما

:

1- جمال فؤاد محمد عيسى/ بيت لحم. 2- خالد فؤاد محمد عيسى/ بيت لحم.

 

وكيلهم المحامي

:

خالد زواهرة

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 29/02/2016 الطلب رقم (62/2016) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (277/2015) والقاضي "بردّ الطلب".






 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

1- أخطأ قاضي الدرجة الأولى ردّ الطلب على أساس من القول بأن وكالة وكيل المستدعي لا تخوله تقديم الطلب.

2- أخطأت المحكمة باعتبار أن شرط الاستعجال غير متوفر، وأخطأت المحكمة باعتبار أن البينة في الطلب تمس أصل الحق.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له. 

 

 

 

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف، فإن هذا السبب لم يكن هو السبب في الحكم بردّ الطلب، وإنما قرر قاضي الدرجة الأولى ردّ الطلب، استنداً لعدم توافر صفة الاستعجال وبسبب المس بأصل الحق.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف، فإننا نجد أن المستأنف يقول أنه قام ببيع المستأنف عليها حصته البالغ (5605) متر مربع في قطعة الأرض موضوع الطلب، وتقدم المستأنف بهذا الطلب لوقف المستأنف عليهم عن أعمال البناء وشق الطريق استناداً إلى أن عقد البيع ليس سند ناقل للملكية ولم يلتزمان بمضمونه، وبما أن المستأنف تقدم بدعوى فسخ عقد البيع، وأن التقرير بشأن صحة هذا السبب أو ممكن أن يكون سبباً لفسخ العقد يقرر أمام محكمة الموضوع، وبما أن يد المستأنف عليهما ظاهرياً هو مستند إلى عقد بيع صادر عن المستأنف، وبالتالي البت في أمر كهذا يتطلب الدخول في أصل الحق، وبناءً عليه فإن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى بأن قررت عدم اختصاصها يتفق مع الأصول والقانون، وأن الاستئناف والحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف.

 

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/05/2016