السنة
2016
الرقم
206
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

 صالح عب الفتاح محمود ابو عادي/ رام الله.

وكيله المحامي

:

سامر حور ونضال عيوش/ بيت لحم.

 

المسـتأنـف عليه

:

1- باسم محمد علي عيسى / بيت جالا.  2- عبد الله ابراهيم عبد عيسى/ بيت لحم.

 

وكيله المحامي

:

مهند عيسى / بيت لحم.

القرار المستأنف

:

القرار لاصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 06/03/2016 في الطلب رقم (90/2016) والقاضي "بالقاء الحجز التحفظي  على أموال  المستأنف المنقولة وغير المنقولة لحين البت في الدعوى التي يتوجب رفعها خلال المدة القانونية.






 

يستند هذا الاستئناف في مجمله إلى :

أن القرار المستأنف مخالف للمادة (266/3) من قانون الأصول، كون الكمبيالة غير مستوفية الشروط القانونية، إذ لا يكفي مجرد تقديم الكمبيالة طالما أن المستأنف لم يقرر بها، وأخطأت المحكمة بنظره بصورة مستعجلة، وجاء القرار مخالف لأحكام المادة (2) من قانون البينات، ومخالف لأحكام المادة (271) من قانون الأصول.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، وألتمس إعتماد ما جاء فيها مرافة له، وأنكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف، وألتمس إعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع، نجد أن المستأنف عليهما قد تقدما بالطلب رقم (90/2016) لدى قاضي الأمور المستعجلة يطلب بموجبه الغاء الحجز التحفظي سنداً لأحكام المادة (266) من قانون الأصول؛ كون المستانف كفيل بقيمة مستحقة الأداء بتاريخ 11/10/2015 محرر لمصلحة المستأنف عليه الاولى بقيمة (37) الف دينار، وبالتالي فإن الكمبيالة تكون والحالة هذه مستوفية شروط القاء الحجز التحفظي المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (266) من قانون الأصول؛ كون الدين معلوم المقدار ومستحق الاداء وغير معلق على شرط، وليس من شروط القاء الحجز التحفظي أن يكون المدعي مقر بالدين، وأن مثل هذا الطلب ينظر ليس بحضور فريق واحد، وإنما تدقيقاً ولم يجد في القرار المستأنف أية مخالفة للمادة (271) من ذات القانون، إذ أن هذه المادة أعطت حق للمستأنف بتقديم طلب رفع الحجز، وأن المستأنف لم يستخدم هذه الرخصة.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/06/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون