السنة
2016
الرقم
191
تاريخ الفصل
21 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئة الحاكمــة: برئاسة السيدة القاضي ايمان ناصر الدين         
                             وعضويـة السيدين القاضيين هاني الناطور و حلمي الكخن

 

المستدعي: وهيب عبد الرحمن محمد خالد / جيوس - قلقيلية بصفته شقيق المعتقل رائد عبد الرحمن محمد خالد / جيوس

  وكيلته المحاميتان ميرفت القيسي و /او خلود زيد / رام الله  

المستدعى ضدهم :

1- محافظ قلقيلية بالإضافة لوظيفته

2- قيادة الأمن الوقائي في قلقيلية

3- النائب العام بالإضافة لوظيفته

 

  

الإجــــراءات

بتاريخ 18/7/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيلته بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن محافظ قلقيلية القاضي بتوقيف المستدعي دون اية اسباب او مبررات قانونية في سجن قوات الأمن الوقائي بتاريخ 14/7/2016.

 

في جلسة21/7/2016 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى بسبب الافراج عن المستدعي وبالتالي لم تعد هنالك مصلحة في متابعة هذه الدعوى.

 

لهـــــذّه الأســـــــــــــــباب

وبناءً على طلب وكيل المستدعي تقرر رد الدعوى.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في21/7/2016