السنة
2016
الرقم
346
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

باسم ناصر نايف سلايمة/ الخليل.

وكيله المحامي

:

باسم وحسام وشريف ورشدي مسودي/ الخليل.

المسـتأنـف عليه

:

مازن محمد عمر القواسمي/ الخليل.

 

وكيله المحامي

:

عوني القواسمي.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 07/04/2016 في الطلب رقم (75/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (136/2016) والقاضي "بردّ الطلب".





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله :

        إلى خطأ محكمة الدرجة الأولى بردّ الطلب، وجاء القرار المخالف مخالف للأصول والقانون.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، وألتمس إعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، وألتمس الحكم ردّ الاستئناف موضوعاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى، نجد أن المستأنف تقدم بالطلب (75/2016) يطلب بموجبه  إصدار القرار بوقف صرف الشيكات موضوع الدعوى لحين البت في الدعوى على أساس من الادعاء بأنه قد حررت هذه الشيكات للمستدعى ضده نظير اتفاقية أعمال، وأن المستدعى ضده لم يلتزم بشروط هذه الاتفاقية.

        إننا نجد أن الشيك هو أداة وفاء يجري مجرى النقود، وأن عدم إلتزام مستلم لشيك بما يترتب عليه من التزام لا يعني وقف صرف الشيك، كون أن الشيك قابل للتداول وقيمته واجبة الأداء ومستقلة عن سببه، ولا يجوز وفق أحكام المادة (249) من قانون التجارة  معارضة الساحب في وفائه استناداً لهذه الحالة  بل على العكس من ذلك، إذ أوجبت الفقرة الثالثة من تلك المادة على المحكمة بناءً على طلب الحامل أن تأمر برفع هذه المعارضة ولو في حال قيام دعوى أصلية، وعليه فإن هذا الطلب يكون والحالة هذه مخالف لأحكام الشيك، وأحكام قانون التجارة، وأن الاستئناف لا يرد عليه.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 11/07/2016

 

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون