السنة
2016
الرقم
519
تاريخ الفصل
13 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

خليل سمير شاهين كندو/ بيت لحم.

وكلاؤه المحامون

:

سامي شحادة وجياد دعبوب وفارس عودة وعبد الرحمن الأحمر.

المسـتأنـف عليها

:

شركة كي. أف . أم للتعهدات والاستثمارات بواسطة المفوض بالتوقيع عنها ملكي زيتون/ الخليل.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 05/06/2016 في الطلب رقم (214/2016) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (321/2016) والقاضي "برفض الطلب".

يستند هذا الاستئناف  في مجمله :

        إلى خطأ محكمة الدرجة الأولى في تعليل قرارها برفض الطلب على أساس أن الشركة المستأنف عليها لا يوجد بها أموال ولا عقارات وأنها متوقفة منذ سنة ونصف.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر نظر الاستئناف بحضور المستأنف دون دعوة المستأنف عليه عملاً بالأثر الناقل كون الطلب نظراً أمام محكمة الدرجة الأولى بحضور المستأنف دون دعوة المستأنف عليها، وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية ألتمس في ختامها الحكم حسب لائحة الاستئناف.

 

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبما أن المستأنف قد أقام الدعوى الموضوعية أمام محكمة الموضوع يطلب بموجبها فسخ وتصيفة الشركة المستأنف عليها ويطلب الحماية المؤقتة بتعيين قيم على أعمال الشركة المستأنف عليها لحين البت في الدعوى، فإن مثل هذا الطلب يجب أن ينظر في حضور الطرفين ولا ينظر بحضور فريق واحد، وبالتالي يتوجب على محكمة الدرجة الأولى سماع دفوع الطرفين، ومن ثم إصدار قرارها في موضوع الطلب.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها لنظر الطلب بحضور الفريقين وبعد استكمال الاجراءات إصدار القرار المقتضى.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 13/07/2016

 

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون