السنة
2016
الرقم
608
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد رفيق زهد
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق ، احمد المغني ، طلعت الطويل ، طالب البزور

 

الطـاعـــــــنه: شركة اخوان قزمار للأخشاب ومعدات النجارين والمقاولات العامة

                   بواسطة المفوض عن الشركة توفيق يوسف عبد الرحمن قزمار / عزبة سلمان

                 وكيلاها المحاميان خالد سلمان وانس جدع - قلقيلية

المطعون ضده: علي طاهر محمد عبد الحافظ / قلقيلية

                 وكيله المحامي محمد شديد ومحمود نصر الله - قلقيلية 

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 25/04/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الموقرة المنعقدة في رام الله بالقضية الاستئنافية الحقوقية رقم (1072/2015) بتاريخ 20/03/2016 والذي يتضمن حكمت المحكمة بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الزام شركة اخوان قزمار  للأخشاب ومعدات النجارين والمقاولات العامة بواسطة ممثلها القانوني بأن تدفع  للمدعي مبلغ وقدره (174420) شيقل كتعويض عن اصابته المذكورة في لائحة دعواه على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن مرحلة التقاضي هذه ) حكماً حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/03/2016 .

 

يستند الطعن لما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وقد اخطأت محكمة استئناف رام الله ومحكمة بداية قلقيلية في تفسير القانون وتأويله وحيث ان الدعوى الحقوقية الاصلية المقامة امام محكمة بداية قلقيلية 126/2011 هي دعوى تشوبها الجهالة الفاحشة وتجاوزت الخصوص الموكل به وان لائحة الدعوى تعتريها الجهالة الفاحشة وايضا وكالة المحامي غير مقروءة وغير مقبولة شكلاً وفيها تناقض وغموض وتداخل والتمس اعتبار الطلب المقدم امام محكمة بداية قلقيلية بخصوص تلك الوكالة كجزء لا يتجزأ من هذا البند .

2- محكمة الاستئناف الموقرة خالفت القانون وتفسيره في وزن البينات اذ ان البينة الخطية التي تحمل توقيع احد اطراف الدعوى هي اقوى واعمل وادق من حيث الانتاجية من البينة الشفوية ، وحيث ان الشركة الطاعنة تقدمت بإيصالات خطية توضح مقدار الاجرة الشهرية للمطعون ضده وموقعه بخط يد المطعون ضده ، ولم تضعها محكمة الاستئناف الموقرة من ضمن البينات التي تم وزنها واغفلتها واعتبرتها بلا قيمة قانونية وان البينة الاولى بالترجيح هي البينة الخطية وليست الشفوية واخطأت المحكمة ايضا فيما يتعلق بتاريخ تلك الايصالات .

3- الشركة الطاعنة قدمت شهود شهدوا بشكل واضح ومفصل واثبتوا الاهمال على فرض وقوع الاصابة في مكان العمل ولم تبحث في هذا الموضوع على الرغم من اثارته واخطأت في تفسير المادة 123 من قانون العمل وكان عليها اتباع المسؤولية التقصيرية والمتسبب بالحادث كون ان ذلك لا يتناقض وقانون العمل ، وايضا اغفلت البحث في موضوع افتعال الاصابة لان البينات المقدمة جمعا تؤكد ان الاصابة مفتعله .

4- هنالك عيب اخطأت محكمة الاستئناف الموقرة في حكمها اذ خاصمت شركة ترست العالمية للتأمين وكيلها المحامي عبد الله حجاب في حكمها على الرغم من عدم وجود اي شيء بالملف يفيد بعلاقتهم بالقضية من قريب او بعيد او حتى وجود اي طلب يتعلق بشركة ترست ، وهذا دليل واضح على عدم وزن البينات بالشكل السليم .

5- اخطأت محكمة الاستئناف الموقرة في اعتمادها على التقرير الطبي كون ان التقرير هو للاستئناف وللمحكمة دراسة البينات الاخرى وتكوين قناعتها بما يخالف ذلك التقرير وحيث انه   لا يوجد اي بتر او قطع في اصابع المطعون ضده ورفضت محكمة بداية قلقيلية مع الاحترام تثبيت هذه الواقعة عند حضور المدعي امامها بحجة ان مثل هذه الواقعة لا علاقة للمحكمة بها وان ذلك يخالف مبادئ العدالة كون ان التقرير يقول بان هنالك بتر وحيث تم الطلب من محكمة بداية قلقيلية تسجيل واقعة بان كافة اصابع المدعي مترابطة بيده وانه لا يوجد اي بتر منه الا ان المحكمة رفضت وان رفضها يعتبر حرمان للشركة الطاعن ومنه حق واضح .

6- اخطأت المحكمة في عدم ابطال التقرير الطبي كون ان تاريخه يسبق تاريخ الاصابة وان هذا سبب جدي ومهم جدا لإبطاله وكيف حكمت المحكمة بانه خطأ املائي وما السبب في تأويلها لذلك وان التاريخ واضح وهو 02/02/2010 اي قبل الاصابة وعلى ورقة تعتبر بمثابة ورقة    رسمية ؟؟؟ .

7- اخطأت المحكمة في وزن اقوال الشهود كونها اخذت مقطع من شهادة الشاهد طلال قزمار واغفلت الجزء الذي يقول بان الشركة زادت العامل ليصبح راتبه 800 شيقل اي ان موضوع الراتب لم يرد به اي تناقض بين اللائحة الجوابية وبين الشركة والبينات المقدمة ، علماً ان محكمة الاستئناف الموقرة لم تدقق في الايصالات الصغيرة التي توضح اجور المدعي المطعون ضده قبل الاصابة وهي واضحة وضوح الشمس واخذت تشرح عن ايصالات اخرى ولا تناقض في الايصالات مع شهادة طلال قزمار .

8- ورد ذكر اسماء شهود في حكم محكمة الاستئناف وحكم محكمة البداية غير موجودين اصلا من ضمن البينات فلا يوجد اي شاهد بالدعوى اسمه فارس عودة ؟؟؟ ولا يمكن التذرع دائما بالخطأ الاملائي فمن المعروف حكما ان عمل المحاكم في اصدار الاحكام قد يتخلله النسخ واللصق في الاحكام وهذا واضح في هذه الدعوى حيث هنالك اسماء شهود دخلوا وزن البين دون ان يشهدوا بهذه الدعوى وهنالك خصوم ادخلوا الى هذه الدعوى وهم ليسوا اطراف فيها كشركة ترست العالمية مثلا ؟؟؟؟ اين ذلك من وزن البينة وان لمحكمتكم الموقرة صلاحيات كاملة لمراقبة تطبيق البينات والوقائع مع الحكم .

9- عمر المدعي المطعون ضده لا يجوز للمحكمة ان تتصدى له من تلقاء نفسها وان ذلك يعتبر بمثابة جهالة فاحشة بلائحة الدعوى ووكالة المحامي الخصوصية ان عيوب لائحة الدعوى ووكالة المحامي لا يجوز تداركها من خلال البينات لان لائحة الدعوى ووكالة المحامي هما من يحددان نطاق الخصومة وعلى المحكمة التقيد بتلك المحددات وليس ادخال نفسها كخصم لتحديد عمر المدعى المطعون ضده .

10-    هنالك عيوب شكلية وموضوعيه وفساد في الاستدلال في هذه الدعوى وهنالك مخالفة لقانون العمل النافذ ولمجلة الاحكام العدلية بخصوص المسؤولية التقصيرية ومخالفة في الحكم لكافة البينات المقدمة وقصور في الحكم نتج عنه خطأ جسيم في الحساب والاستدلال في البينات .

طالبت الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى بان الطاعنة المدعى عليها في الدعوى المدنية بداية قلقيلية تحت رقم 126/2011 والمقدمة من المطعون ضده المدعي وموضوعها المطالبة بتعويضات عمالية وبعد ان استكملت محكمة بداية قلقيلية اجراءاتها اصدرت حكماً يقضي بالحكم للمدعي المطعون ضده بمبلغ مائتي وخمسة عشر الف واثنان وسبعون شيقل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تقبل الجهة الطاعنة بحكم محكمة الدرجة الاولى فتقدمت بالاستئناف المدني رقم 1072/2015 والذي قضى بتاريخ 20/03/2016 بتعديل الحكم المستأنف ليصبح (174420) شيقل .

لم ترتض الطاعنة بحكم محكمة استئناف رام الله فتقدمت بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وحول اوجه الطعن المتمثلة بخطأ محكمة الاستئناف بعدم معالجة لائحة الدعوى ووكالة المحامي التي تعتريهما الجهالة وغير مقروءة نجد ان هذا السبب غير وارد سيما ان لائحة الدعوى جاءت واضحة والوكالة لم نجد بها اي جهالة واللائحة الجوابية المقدمة من الجهة الطاعنة خير دليل مما يستوجب رد هذا الوجه .

اما بخصوص الوجه الثاني لأوجه الطعن والمتمثل تحديداً بخطأ المحكمة في عدم معالجة مسألة الايصالات وهي بينة خطية واخذت بشهادة شاهد على العلم دون ان يكون تقديرها مأخوذ من واقع اوراق الدعوى .

ولما استقر عليه قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص انه اذا كانت للدليل حجية خاصة اي كان دليلاً قانونياً اضفى عليه المشرع قوة ملزمة في الاثبات كالمحرر الرسمي او الاقرار أو القرينة القانونية واليمين الحاسمة والمستندات الخطية فلا خلاف على انه يجب على المحكمة ان تأخذ بها ولا يجوز لها اخراجه وتحرير ثبوت الدعوى من غيره والا شاب حكمها مخالفة للقانون فيما تعلق بأجرة المدعي المطعون ضده .

ولما ان محكمة الاستئناف أخذت ببينة شفوية دون بحث ومعالجة مسالة البينة الخطية وهي ايصالات موقعه من المدعي المطعون ضده واستبعدها من البينة تكون قد اخطأت في خطأ الاسناد والاستدلال ويكون هذا الوجه وارد على الحكم الطعين .

اما بخصوص الوجه الثالث من اوجه الطعن والمتمثل بخطأ محكمة الاستئناف في عدم معالجة مسألة وقوع الاصابة وطبيعتها وماهيتها والظروف التي احاطت بها والتي فقط كانت ان العمال شاهدوا المدعي مصاباً دون ان يشاهده احد مصاباً تحديداً بالشفاط  وخالفت صريح المادة (123) من قانون العمل النافذ وحيث ورد هذا الوجه ان الاصابة مفتعله …. مما يعني ان هذا الوجه يكون وارد على الحكم الطعين .

وبخصوص وجه النعي المتعلق بالتقرير الطبي وتكوين قناعتها حوله عندما اشار التقرير للبتر مع ان الواقع خلاف ذلك .

ولما ان محكمة الاستئناف قد اسندت حكمها بهذا الخصوص ان تقرير اللجنة الطبية العليا يحدد نسبة العجز دون ان تتدارك المعنى من بحث مسألة ومعالجة التقرير وما تأصل به من اخطاء وانها اعتبرت ذلك خطأ عادي عالجته هي بنفسها دون الرجوع لمنظمه والوصول على حقيقة مما يعني ان هذا الوجه وارد .

اما بخصوص خطأ محكمة الاستئناف بإيراد اسماء الشهود وايراد خصوم في الدعوى لم يكونوا ابتداء  فيها التي استندت لهم في حكمها لم يكن لهم اصل وواقع في اوراق الدعوى مما يشير الى ان محكمة لاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى قد  وقعت في خطأ تطبيق الأوراق .

والذي نراه ان محكمة الاستئناف قد وقعت في غلط لأنها خرجت عن الثابت في الاوراق ما يستوجب ان تدقق المحكمة في حكمها واسنادها بما يستساغ مع واقع الدعوى والاوراق ونجد ان هذا الوجه وارد .

الامر الذي نجد معه ان اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين وتجرحه مما يستوجب الحكم بنقضه .

                                                       لــــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايره وفق نص القانون .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016