السنة
2016
الرقم
366
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة القاضي السيدة بوليت متري  .

وعضوية القاضيين السيدين ممدوح عليان ومحمود الجبشة  .

المســـــــــتأنفة : هدى عوني محمد معلا

وكيلها المحامي وجدي عبد الرحمن عايش /رام الله

المستأنف عليهما :  1. مامور تسجيل اراضي بيت ايل بالإضافة لوظيفته

                          2. زاهر زهير محمد عياش

قدم الاستئناف بتاريخ 21/3/2016 للطعن في قرار محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 36/2016 الصادر بتاريخ 28/2/2016 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف حسب الاصول.

تتلخص اسباب الاستئناف على النحو الآتي  :

1.  القرار المستأنف جاء مخالف لما جاء في لائحة الدعوى وسببها تمنع المدعى عليه الثاني من تنفيذ الوكالة الدورية موضوع الدعوى دون وجه حق وهذا ثابت من الاخطار العدلي المبرز وان القرار المستأنف برد الدعوى استند لسببين لا وجود لهما من حيث القول ان كاتب عدل القدس ليس من الاشخاص الذين يملكون حق التوقيع والتصديق على مثل هذه الوكالات وهذا القول مخالف للأصول والقانون والعرف الدارج لتسهيل معاملات المواطنين والحفاظ على املاكهم .

2.  عدم صحة ما ورد في القرار المستأنف والذي يشير إلى ان المدعية اقامت الدعوى من اجل استكمال الصفقة العقارية التي تم فتحها لدى دائرة تسجيل اراضي بيت ايل التي رفضت ذلك لوجود الاراضي خارج منطقة (c) هو سبب غير صحيح وغير وارد في لائحة الدعوى ما يشير لذلك وهذا الامر يتناقض مع لائحة الدعوى ويثبت خروج المحكمة مصدره القرار عن وقائع وطلبات الدعوى .

بالمحاكمة الاستئنافية الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن الميعاد القانوني مستوفيا للشرائط الشكلية وذلك بعد ان قررت المحكمة اجراء محاكمة المستأنف عليهما الاول والثاني حضوريا لتبلغهما حسب الاصول وعدم حضور من يمثلهما ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والحكم بتنفيذ الوكالة الدورية موضوع الدعوى.

بالتدقيق والمداولة فإن ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بأن المدعية هدى معلا اقامت الدعوى المدنية رقم 2555/2015 لدى محكمة صلح رام الله ضد المدعى عليهما الاول مأمور تسجيل اراضي بيت ايل بالإضافة لوظيفته والمدعى عليه الثاني زاهر عياش موضوعها تنفيذ وكالة دوريه غير قابلة للعزل قدرت قيمتها بمبلغ (8000) دينار على سند من القول ان المدعية قامت بشراء قطعة الارض رقم (263) من الحوض رقم (11) البالوع من اراضي البيرة بموجب الوكالة الدورية رقم (91/2014) المصدقة لدى كاتب عدل القدس بتاريخ 24/8/2014 والمصدقة لدى وزارة العدل الفلسطينية برقم 4014/2015 بتاريخ 23/7/2015 والمعطوفة على الوكالة الدورية رقم ( 3578/1995) عدل رام الله بتاريخ 31/8/1995 . وان المدعى عليه الثاني عين وكيلا دوريا بموجب الوكالة الدورية الموصوفة وذلك عن السيد حمزة علي حج محمد لإتمام البيع وتنفيذ مضمون تلك الوكالة ونقل المبيع باسم المدعية وانه بالرغم من مطالبه المدعى عليه الثاني مرارا وتكرارا للحضور لدائرة تسجيل اراضي بيت ايل والتوقيع على الصفقة العقارية لتنفيذ الوكالة الدورية الموصوفة اعلاه ورغم توجيه المدعي الاخطار العدلي للمدعى عليه الثاني والذي يحمل الرقم (13884/2015 ) الا ان الاخير ممتنع عن تنفيذ مضمون الوكالة الدورية دون وجه حق ، وانه واثناء النظر في الدعوى وبجلسه 30/11/2015 قررت المحكمة احالة ملف الدعوى لرئيس محكمة بداية رام الله من اجل تقدير قيمة الدعوى كون القاضي الذي ينظر في الدعوى قد ارتاب من القيمة المقدرة بها الدعوى ونجد انه وبذات التاريخ قدرت قيمة العقار بمبلغ (70) الف دينار ، وبجلسة 16/12/2015 قررت محكمة الصلح عدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها لمحكمة البداية باعتبارها صاحبة الاختصاص عملا بأحكام المواد (60 , 93) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك بالنظر لقيمة الدعوى المقدرة من قبل رئيس محكمة البداية وبتاريخ 12/1/2016 سجلت الدعوى لدى قلم محكمة البداية تحت الرقم الجديد وهو 36/2016 كما قررت المحكمة تكليف وكيل المدعية بدفع فرق الرسم، وبجلسه 14/1/2016 صرح وكيل المدعية انه قام بدفع فرق الرسم وكرر اقواله ومرافعته السابقة ومن ثم صدر القرار القاضي برد الدعوى وهو القرار موضوع الاستئناف .

وبالرجوع للبينات المقدمة في الدعوى نجد انها عباره عن الوكالة الدورية ذات الرقم 3578/95 الصادرة بتاريخ 31/8/95 عدل رام الله والموقعة من البائعة فيها فاطمة مصطفى محمد الشيخ والتي بموجبها اقامت الوكيل الدوري رائد مصطفى عبد الحميد لينوب عنها في البيع والفراغ والتنازل عن قطعة الارض رقم (263) حوض البالوع رقم (11) من اراضي البيرة للمشتري حمزة علي حمزة الحج محمد الشيخ ( المبرز م/1) اما الوكالة الدورية ذات الرقم ج/7/8/2008 صادره بتاريخ 8/8/2008 عدل القدس موقعه من البائع فيها حمزة المذكور بالاستناد للوكالة الدورية رقم 3578/95 عدل رام الله وقد عين الوكيل الدوري زاهر زهير محمد عياش( المدعى عليه الثاني ) لينوب عنه في البيع والفراغ والتنازل عن ذات قطعة الارض الموصوفة آنفا للمشتريه ( المدعية ) هدى عوني محمد معلا ( المبرز م/2) اضافة لصوره سند تسجيل قطعة الارض رقم (263) من حوض البالوع رقم (11) من اراضي البيرة والمسجلة باسم فاطمة مصطفى الشيخ ( المبرز م/3) ، اما الاخطار العدلي رقم 13884/2015 فهو صادر عن المخطرة هدى المذكورة للوكيل الدوري المدعى عليه الثاني زاهر تخطره بموجبه لضرورة الحضور إلى دائرة تسجيل اراضي بيت ايل خلال سبعة ايام  من تاريخ التبليغ من اجل التوقيع على فتح الصفقة العقارية بموجب صفته الواردة في الوكالة الدورية المرقومة اعلاه (المبرز م/4) اضافة إلى علم وخبر التبليغ الاخطار الموقع من المدعى عليه الثاني يفيد باستلام الاخطار العدلي المشار اليه ( المبرز م/5) .

وفيما يتعلق بأسباب الاستئناف الاول والثاني وبالرجوع لأوراق الدعوى والبينات الموضحة اعلاه فإننا نجد بأن الوكالة الدورية ذات الرقم ج/7/8/2008 صادرة عن كاتب عدل القدس نبيل ع.غيث مصادق عليها من وزاره الخارجية ووزارة العدل الفلسطينية حسب الاصول وان هذه الوكالة المراد تنفيذها لدى دائرة تسجيل اراضي بيت ايل وبالنظر لبيانات تلك الوكالة نجدها معطوفه على الوكالة الدورية ذات الرقم (3578/95) تاريخ 31/8/95 عدل رام الله، وبالرجوع الى  المادة (11/أ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنه 58 والمعدلة بموجب الامر رقم 748 نجد ان المشرع قد جعل مدة سريان الوكالة الدورية خمس عشرة سنه من تاريخ تنظيمها والا اعتبرت الوكالة الدورية لاغية مما يعني ان المدة المقررة في الامر سالف الإشارة اليه هي مدة سقوط لا يجوز الاتفاق على خلافها ومن حق المحكمة التصدي لهذه المسألة واثارتها من تلقاء ذاتها لتعلقها بأحكام آمره . وبالعودة للوكالات الدورية المشار اليها في البند الاول من لائحة الدعوى نجد ان الوكالة الدورية رقم 3578/95 والمحررة بتاريخ 31/8/95 عدل رام الله قد مضى على تاريخ تنظيمها مدة تقارب من العشرين عاما وذلك بتاريخ اقامة الدعوى في 25/8/2015 في حين مضى على تاريخ تنظيمها بموجب الوكالة الدورية المعطوفة عليها ذات الرقم (ج/7/8/2008) بتاريخ 8/8/2008 مدة تقارب من اثني عشرة سنه و (11) شهر و(23) يوما أي ان مدة تنفيذ الوكالة الدورية رقم (3578/95) بتاريخ تنظيم الوكالة الدورية الثانية المبرز (م/2) كانت ساريه المفعول والمدة المتبقية على تنفيذ تلك الوكالة بذلك التاريخ هي سنتين و(7) ايام فقط وذلك حتى اكتمال المدة المنصوص عليها بالقانون وهي مدة خمس عشرة سنه أي انه بتاريخ 31/8/2010 يكون الحق في تنفيذ تلك الوكالة قد سقط.

وتأسيسا على ذلك فإننا نجد ان الوكالة الدورية رقم (3578/95) قد اصبحت بعد بتاريخ 31/8/2010 لاغية لانقضاء المدة المقررة قانونا وهي (15) سنه وبالتالي لا يرد القول ان الوكالة الدورية الثانية رقم (ج/7/8/2008) عدل القدس الصادرة بتاريخ 8/8/2008 والمعطوفة على الوكالة رقم 3578/95على ان مدة تنفيذها لم تمض بعد كما لا يستقيم القول بانطباق المادة (1674) من المجلة والتي تنص على أن الحق لا يسقط بالتقادم طالما أن المشرع في الامر المذكور اعتبر الوكالة الدورية ملغاه في حال عدم تنفيذها خلال مدة الخمسة عشر سنه من تاريخ تنظيمها وبالتالي فإن المدة المشار اليها تكون مدة سقوط وليست مدة تقادم.

وحيث ثبت ان الوكالة الدورية رقم 3578/95 قد انقضى اكثر من خمس عشرة سنة المقررة بالقانون على تاريخ تنظيمها وبالتالي تكون ما خلصت اليه محكمة اول درجة بالنتيجة لا من حيث التعليل الذي ساقته برد الدعوى صحيح وواقع في محله وتغدو اسباب الاستئناف في غير محلها ومستوجبة الرد.

لـــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة عملا بأحكام المادة (223/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

            حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 20/6/2016

 

 

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة