السنة
2018
الرقم
26
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــــادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

المستدعــــــــــي: النائب العام

المستدعى ضدهم: 1) ف.ي / طولكرم

                        2) ع.ع / طولكرم

                        3) ب.ص / طولكرم

الاجــــــــــــــراءات

بتاريخ 27/ 02/ 2018 تقدم النائب العام بهذا الطلب عملاً بأحكام المواد 174 و175 من قانون الإجراءات الجزائية لنظر الدعوى الجزائية رقم 36/2018 جنايات كبرى.

تتلخص أسباب الطلب بما يلي:-

1- أسندت النيابة العامة للمستدعى ضدهم تهمة إدخال أموال لأراضي السلطة دون الإفصاح عنها خلافأً لأحكام المادة 35 بدلالة المادة 43/1 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بشأن غسيل الأموال، وتهمة إثارة النعرات العنصرية خلافاً للمادة 150 من قانون العقوبات لسنة 1960.

2- بتاريخ 28/11/2016 أحالت النيابة العامة الملف التحقيقي والمتهمين إلى محكمة صلح طولكرم بصفتها الجزائية لمحاكمتهم عن التهم المسندة إليهم وبتاريخ 18/01/2018 أصدرت محكمة صلح طولكرم قرارها في الدعوى رقم 2355/2016 والمتضمن إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات الكبرى كون التهمة تقع ضمن اختصاصها.

3- بناء على قرار محكمة الصلح أحالت النيابة العامة الدعوى إلى محكمة الجنايات الكبرى وسجلت لديها تحت الرقم 36/2018.

4- بتاريخ 21/02/2018 أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في طولكرم قرارها القاضي بعدم الاختصاص برؤية هذه الدعوى وتكليف النيابة العامة تقديم طلب تعيين مرجع.

5- على ضوء القرارين المتناقضين الصادرين عن محكمة صلح طولكرم ومحكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في طولكرم تقدمت النيابة العامة بهذا الطلب.

التمست النيابة العامة تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى موضوع الطلب كون القرارات الصادرة أدت لوقف السير بالدعوى. 

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبتطبيق أحكام المادتين 174 و175 من قانون الإجراءات الجزائية على الوقائع كما جاءت في طلب النيابة العامة نجد أن المادة 174 تفيد "إذا وقعت جريمة وشرعت في نظرها محكمتان باعتبار أن كلاً منهما مختصة بها، أو قررت المحكمتان عدم اختصاصهما بنظرها أو قررت محكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى أحالتها إليها النيابة العامة، ونشأ عن ذلك خلافاً على الاختصاص أو وقف سير العدالة من جراء إبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها، تعين  حل هذا الخلاف عن طريق تعيين المحكمة المختصة".

كما أن المادة 175 من ذات القانون تفيد "يجوز لجميع الخصوم في الدعوى أن يطلبوا تعيين المحكمة المختصة باستدعاء يقدمونه إلى محكمة النقض مرفقاً بالأوراق المؤيدة للاستدعاء، وإذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الصلاحية بين محكمتي صلح تابعتين لمحكمة بداية واحدة فيقدم الطلب إلى هذه المحكمة".

وبالتالي ومن خلال المادتين 174 و175 من قانون الإجراءات الجزائية يتبين أن طلب تعيين المحكمة المختصة يتم اللجوء إليه في حالة وقوع تنازع بين محكمتين أو محكمة قررت عدم صلاحيتها بنظر الدعوى المحالة إليها في الحالات التالية:-

1- إذا وقعت جريمة وشرعت محكمتان بنظرها على أن كل منهما مختصة بها.

2- قررت المحكمتان عدم اختصاصهما.

3- قررت المحكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى أحالتها النيابة العامة إليها.

وأن يكون الخلاف قد أوقف سير العدالة في الدعوى من جراء إبرام القرارين المذكورين.

ولما كان الطلب المقدم ينصرف إلى كل من محكمة الجنايات الكبرى بقرارها الصادر بتاريخ 07/02/2018 ومحكمة صلح طولكرم بقرارها الصادر بتاريخ 18/01/2018 قد قررتا عدم اختصاصهما وأدى إلى تعطيل السير في الدعوى ووقف سير العدالة.

إن القرارين الصادران عن محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة صلح طولكرم بعدم الاختصاص جعل من التنازع السلبي بين المحكمتين ماثلاً في هذا الطلب، مما يجعل من الطلب المقدم من النيابة العامة قائماً على أساس قانوني سليم ومتفق والتطبيق الصحيح لنص المادتين 174 و175 من قانون الإجراءات الجزائية، لذا تقرر المحكمة قبوله.

أما من حيث موضوع الطلب:-

فإننا نجد أن الوقائع تشير إلى أن النيابة العامة أحالت المتهمين (المستدعى ضدهم) إلى محكمة صلح طولكرم بتهمة إدخال أموال لأراضي السلطة دون الإفصاح عنها خلافاً لأحكام المادة 35 بدلالة المادة 43/1 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بشأن مكافحة غسيل الأموال، وتهمة إثارة النعرات العنصرية خلافاً للمادة 150 من قانون العقوبات لسنة 1960، وقررت المحكمة أن هذه التهمة تندرج تحت باب الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي استناداً للمادة الخامسة من القرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 أحالتها لمحكمة الجنايات الكبرى صاحبة الصلاحية والاختصاص، إلا أن محكمة الجنايات الكبرى وبتاريخ 21/01/2018 قررت عدم اختصاصها على سند من القول أن القرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 قد حصر اختصاص محكمة الجنايات الكبرى بأحكام المادة الخامسة بالجنايات فقط وأن هذه التهم من نوع الجنح وأن التهمة الأولى ينظمها قانون خاص لا يدخل فيما ورد بهذا القرار بقانون من ضمن اختصاصات محكمة الجنايات الكبرى والتي وردت على سبيل الحصر.

وبالرجوع للمادة الخامسة من القرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 نجد أنها تنص على (تختص المحكمة (الجنايات الكبرى) بالنظر في الجرائم التالية:- 5/3 الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي وأن الجرائم كما جاءت في هذه المادة لم تكن تعني الجنايات وإنما كافة الجرائم كما هو متفق عليه فقهاً وقضاءاً".

ولما كانت هذه المادة قد جاءت عامة ومطلقة تبقي على إطلاقها مشتملة في مضامينها الجنايات والجنح والمخالفات.

وإن اسم المحكمة لا يعني ولا يغير من واقع الاختصاص في شيء والذي حدد بموجب المادة الخامسة من ذات القانون.

ولما جاء اختصاص محكمة الجنايات الكبرى محدداً في المادة 5/3 الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي فهذا يعني كافة الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات أيضاً وهو يتبع لاختصاص محكمة الجنايات الكبرى.

أما القول أن المشرع قد قصد من المادة الخامسة أن القرار بقانون يقسم الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي إلى الجنايات وهي اختصاص محكمة الجنايات أو جنح وهي اختصاص محكمة الصلح فإن هذا القول تحميل للنص ما لا يحمله ولا يقوم على أساس قانوني سليم سوى استمداده للاختصاص من اسم المحكمة وهذا بالطبع مخالف للقانون ولا يستقيم والفهم لأحكام المادة 5/3 من القرار بقانون المذكور، ومن الرجوع إلى لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة نجد أنها أسندت للمتهمين تهمة إدخال أموال إلى أراضي السلطة دون الإفصاح عنها خلافاً للمادة 35 بدلالة المادة 43/1 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 (بشأن مكافحة غسيل الأموال).

ولما كان القرار بقانون المذكور قد ألغي بالقرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 والمنشور في العدد الممتاز رقم 10 من مجلة الوقائع الفلسطينية بتاريخ 30/12/2015 ولما كانت الواقعة كما هي مسجلة في لائحة الاتهام والإحالة بتاريخ 06/11/2016 أي بعد إلغاء القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 وصدور القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 ولما كانت المادة 35 بدلالة المادة 43/1 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 ملغاة أساساً فإنه لا يجوز التجريم بموجبها.

ولما كانت الجنحة الأساسية في الدعوى هي وحسب قرار الإحالة إدخال الأموال ومن ثم إثارة النعرات، وبالتالي فإن الجريمة الأساسية هي إدخال الأموال، والجريمة المتلازمة تحال لمحكمة الاختصاص في الجريمة الأساسية وبما أن التهمتين حسب لائحة الاتهام هما جنح ومن اختصاص محكمة الصلح لذلك نجد أن قرار محكمة الصلح جاء في غير محله ومخالفاً للقانون.

ولما كانت محكمة الصلح بقرارها المذكور قد خالفت القانون وأن الاختصاص النوعي جاء من اختصاصها عملاً بأحكام المادة 300 من قانون الإجراءات الجزائية.

لذلـــــــــــــك

تقرر المحكمة تعيين محكمة صلح طولكرم كمحكمة مختصة لنظر الدعوى.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/04/2018

  الكاتــــــــــب                                                                                                 الرئيــــــــس

        ن.ر