السنة
2016
الرقم
494
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيدة بوليت متري

وعضوية القاضيين السيدين ممدوح عليان ومحمود الجبشة

المستأنفة: شركة بيتي للاستثمار العقاري المساهمة الخصوصية المحدودة / مدينة روابي

                 وكلاؤها المحامون: راسم كمال و/أو أياد حلايقة و/أو هبه محيسن و/أو اسحق مراغه

المستأنف عليها: شركة اونست للمقاولات العامة المساهمة الخصوصية المحدودة / البيرة

                        وكلاؤها المحامون: عميد عناني و/أو شاكر دار علي و/ أو براء مخو/ رام الله

قدم الاستئناف بتاريخ 20/04/2016 للطعن في قرار محكمة بداية رام الله في الطلب المدني رقم 1019/2015 والقاضي بإحالة النزاع القائم بين الشركة المستأنفة والشركة المستأنف عليها والناشئ عن اتفاقيتي اعمال العظم في مدينة روابي واتفاقية اعمال تشطيب نهائي لمباني في حي (1) في مشروع روابي والمحدد بالمطالبة من المستأنف عليها بمبلغ خمسة ملايين ومائتي وخمسة وسبعون الفا واربعمائة وعشرة شيكل (5275410) شيكل للتحكيم وتعيين هيئة تحكيم من ثلاثة محكمين مؤلفة من المحكم الأول محمود عبدالله ذيب دار علي والمحكم الثاني حاتم إبراهيم جمعة والمحكم الثالث الدكتور غسان شريف محمد عمر خالد ( مرجحاً) وتبليغ المحكمين بهذا القرار حسب الأصول والقانون ولإبداء رغبتهم بقبول التحكيم وفق المادة (12) من قانون التحكيم وتسطير الكتب اللازمة لذلك.

يستند الاستئناف في مجمله للأسباب التالية:

1.  أخطأت المحكمة حين قضت بإحالة النزاع للتحكيم بالرغم من ان طلب التحكيم او الإحالة له في هذه المرحلة سابق لأوانه اذ كان يجب على المستأنف عليها التوجه الى حكم للفصل في النزاع قبل التوجه الى التحكيم عملا بأحكام المادة (33) من شروط العقد العامة.

2.  اخطأت المحكمة بالقرار المستأنف متجاهلة ان العقد الموقع ما بين الطرفين يلزم اتباع إجراءات محددة قبل اللجوء الى التحكيم او طلبه وان المستدعية لم تقم به سندا للعقود المذكورة.

3.  اخطأت المحكمة عندما اعتبرت ان الإجراءات التي تسبق التحكيم وفق البنود من (32-36) من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين هي شروط عقدية وان الاخلال بها يعتبر اخلال بشرط عقدي ولا يعتبر من قبيل الاخلال بالقانون.

4.  أخطأت المحكمة حين اعتبرت شرط التحكيم شرط قانوني واما باقي الشروط فهي عقدية يمكن مخالفتها متجاهلة الطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم وهو اتفاق تعاقدي نابع من إرادة الأطراف.

5.  اخطأت المحكمة حين لم تحكم برد الطلب كونه سابق لأوانه لا سيما ان الاتفاقية اوجبت إحالة أي نزاع ينشأ بين أطراف العلاقة التعاقدية الى المهندس الاستشاري المشرف على المشروع ليفصل فيه فاذا أصدر المهندس قراره ولم يرتض به أحد الأطراف فعندئذ يجوز له التوجه للتحكيم.

6.  اخطأت المحكمة حين حرمت المستأنفة من تقديم أي بينات في الطلب موضوع الاستئناف رغم السماح للمستأنف عليها تقديم بيناتها الامر الذي يعتبر اخلالاً بمبدأ المساواة ما بين الخصوم.

بالمحاكمة الاستئنافية الجارية بجلسة 02/06/2016 التمس وكيل الشركة المستأنفة قبول الاستئناف شكلا فيما اعترض وكيل الشركة المستأنف عليها والتمس رد الاستئناف شكلا كون القرار المستأنف غير قابل للاستئناف وفق المادة (11) من قانون التحكيم.

بالتدقيق والمداولة في الأوراق فان ما تنبئ عنه الأوراق يتحصل بتقديم المستأنف عليها ( المستدعية) الطلب رقم 1019/2015 لدى محكمة بداية رام الله ضد المستدعى ضدها (المستأنفة) موضوعه طلب تعيين محكم استناداً للمادة (11) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2001 وان المحكمة بعد استكمال إجراءات المحاكمة وسماع البينات المقدمة في الطلب المرقوم أصدرت القرار المستأنف والذي قضى بتعيين هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاث محكمين المحكم الأول محمود عبدالله ذيب دار علي والمحكم الثاني حاتم إبراهيم جمعة والمحكم الثالث الدكتور غسان شريف محمد عمر خالد ( مرجحاً) للنظر في النزاع الحاصل بين طرفي الطلب ولما كانت احكام المادة (11) من قانون التحكيم تنص في فقرتها الثانية على ان تصدر المحكمة قرارها بالتعيين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الطرف الاخر بنسخة الطلب ويكون القرار غير قابل للطعن.

وبتطبيق نص المادة المشار اليه على الوقائع الثابتة في الأوراق نجد ان محكمة اول درجة كانت قد أصدرت القرار المستأنف والقاضي بتعيين هيئة التحكيم بناء على طلب أحد الخصوم الامر الذي يعني ان هذا القرار يكون غير قابل للطعن بصريح نص المادة (11/2) من القانون وبالتالي يغدو هذا الاستئناف حريا بعدم القبول.

لـــــــذلك

ولما تم بيانه، تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف وذلك كون طبيعة القرار المستأنف غير قابلة للاستئناف سندا للمادة (11/2) من قانون التحكيم وإلزام الشركة المستأنفة بالرسوم والمصاريف دون الحكم لأي من الطرفين بأتعاب المحاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/06/2016

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة