السنة
2018
الرقم
42
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستانف :  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

            وكيله  المحامي  لؤي ابو جابر / رام الله

المستأنف عليهما :1-محمود ابراهيم حمدان عبد الوهاب بصفته الشخصية وبصفته الولي على ابناء ابنة المرحوم لؤي وهم ( زيد و علاء وبهاء ومحمد )

                    2- ورده عيسى ابراهيم عبد الوهاب 

                 وكيلهما المحاميان نافذ سياج و/ او نسيم صالح مجتمعين و منفردين

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 657/2015 بتاريخ 14/12/2017 والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 578440 شيكل للمصابين ومبلغ 714 دينار للمدعى الاول بصفته الشخصية على ان يتم ايداع حصص القصر في احد البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغهم سن الرشد وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول

2.  اخطأت محكمة البداية في وزن البينات

3.  لم تتطرق المحكمة  الى دفوع المستأنفة حول قانونية المركبة  .

4.  اخطأت محكمة  البداية  حينما لم ترد الدعوى لمخالفتها لاحكام المواد 148و149 من قانون التامين .

5.  اخطأت محكمة البداية في اعتماد الدخل بقيمة 3000 شيكل

6.  اخطأت محكمة البداية في الحكم للمدعي الاول بصفته الشخصية مبلغ 714 دينار

7.  اخطأت محكمة البداية في اجراء عملية الرسملة وفقا للجدول (ج) وفي العملية الحسابية .

 

بالمحاكمه الجاريه علنا وفي جلسة 28/2/2018 تقرر قبول الاستنئاف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستنئاف فيما انكرها وكيل المستأنف عليهما و طلب وكيل المستأنف تقديم البينة وتقرر رفض الطلب وفي جلسة 2/4/2018 ترافع وكيل المستأنف من خلال مرافعه خطية واقعة على اربع صفحات ضمت الى اوراق الضبط واعطيت الارقام من 4-7 فيما ترافع وكيل المستأنف عليهما من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 30/4/2018 ختمت اجراءات المحاكمة باصدار الحكم

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ،  فاننا نجد ان المستانفة قد طعنت في السبب الثاني من اسباب الاستئناف بان القرار المستأنف قد صدر  ضد وزن البينة ، وعليه فان محكمتنا سوف تعالج اسباب الاستئناف من خلال اعادة وزن البينات من جديد

بالرجوع الى الحكم المستأنف والى البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى  والى المرافعات النهائية واللوائح المقدمة  من قبل الوكيلين  يتبين ما يلي :

اولا : بتاريخ 17/7/2014 وقع حادث سير وذلك اثناء سير دراجة نارية في بلدة بيت سوريك وعلى منعطف فقد السيطرة فانقلبت واصطدمت بالرصيف ونتج عن الحادث وفاة المرحوم لؤي محمود ابراهيم عبد الوهاب وهو سائق الدراجة وذلك ثابت من خلال تقرير الشرطة  وشهادة الوفاة

ثانيا :الدراجة النارية والتي تحمل الرقم 516040 غير مرخصة وغير مؤمنه وقت وقوع الحادث وذلك ثابت من خلال تقرير الشرطة وانها مسجلة باسم نهاد غروف وسارية المفعول لتاريخ 12/6/2011  وذلك ثابت من رخصة الدراجة المترجمه وهي المبرز د/ 4

ثالثا :المرحوم وقت وقوع الحادث كان عمره 32 سنة حيث انه تولد بتاريخ 25/1/1981 وذلك ثابت من خلال شهادة الوفاة

رابعا : ورثه المرحوم لؤي محمود ابراهيم عبد الوهاب هم والده محمود ابراهيم حمدان عبد الوهاب ووالدته نوال شحادة خليل عبد الوهاب وزوجته وردة عيسى ابراهيم عبد الوهاب واولادة القصر ( زيد وعلاء و بهاء ومحمد ) وذلك ثابت من خلال حصر ارث الصادرة عن محكمة الشرعية في رام الله والبيرة رقم السجل 432 صفحة 196 عدد 138 بتاريخ 6/8/2014 .

خامسا : الجد ( محمود ابراهيم محمد حمدان عبد الوهاب ) هو الولي على أولاد ابنة القصر ( زيد مواليد 5/1/2003 ، علاء مواليد 25/9/2004 ، بهاء مواليد 4/9/2009، محمد مواليد 23/11/2007) وذلك ثابت بموجب حجة ولاية جد صادرة عن المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة والتي تحمل الرقم سجل 433 صفحة 38 عدد 51 بتاريخ 7/8/2014

سادسا :وكيل ورثة المرحوم المحامي بسيم صالح ارسل اخطارا للصندوق الفلسطيني بضرورة دفع دفعة مستعجلة بقيمة 15000 الف شيكل وقد تبلغ الصندوق بتاريخ 13/8/2014 وهذا ثابت من خلال الاخطار المرسل

سابعا : بتاريخ 30/12/2014 تم ارسال كتاب من الصندوق الفلسطيني للمحامي بسيم صالح يفيد بعدم المسؤولية عن الحادث وفق احكام المادة 149 من قانون التامين وذلك ثابت من خلال الاخطار المرسل

ثامنا :  بتاريخ 13/9/2015 حصل ورثة المرحوم في الطلب المستعجل رقم 536/2015 امام محكمة البداية بالزام الصندوق بدفع مبلغ 1500 شيكل ولمدة ثلاثة  اشهر لولي امر المستدعين .

تاسعا : المرحوم كان يعمل موظف لدى وزارة الزراعة وكان يتقاضى مبلغ 1500 شيكل وذلك ثابت من خلال قسيمة الراتب الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية

كما ان المرحوم كان يعمل حارس ليلي لدى ( عبد العظيم وزوز) براتب 1500 شيكل وهذا ثابت من خلال استجواب والد المرحوم في الطلب المستعجل رقم 536/2015 والافادات المقدمة من قبل المدعى عليها المبرز ط/1

كما ثابت ان المرحوم كان يتقاضى  مبلغ 1500 شيكل باعتباره  شهيد من تاريخ  1/9/2014 ويتقاضى من مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى وذلك ثابت من خلال المبرز د/3 وهو كتاب صادر عن مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى بتاريخ 9/5/2015

المحكمة تجد ان الخلاف في هذه الدعوى ينطوي على ثلاث نقاط الاولى حول مقدار الدخل للمرحوم والثانية حول عملية احتساب التعويض والثالثة ان الدراجة النارية لا تعتبر مركبة وفق قانون التامين الفلسطيني

في سياق الرد على النقاط الثلاث وهي محل طعن من قبل المستانفة ( الصندوق الفلسطيني ) .

وبالرجوع الى البينة المقدمة حول مقدار الدخل للمرحوم ، فاننا نجد ان المدعين قدموا شهادة الجد في الطلب المستعجل رقم 536/2015 والذي جاءت تؤكد ان المرحوم كان يعمل لدى وزارة الزراعة براتب 1500 شيكل وحارس ليلي بقيمة 1500 شيكل وقدم قسيمة الراتب التي تفيد بذلك سيما ان الصندوق الفلسطيني لم يقدم اية بينة تدحض تلك الواقعة بل اكدها من خلال الافادات المبرزة د/1 بان المرحوم كان يعمل موظف وحارس ليلي بقيمة 3000 الف شيكل ومن الثابت ايضا ان ورثته المستحقين يتقاضون  راتب بقيمة 1500شيكل من مؤسسة رعاية اسر الشهداء بعد وفاته وبالتالي يخصم من قيمة الراتب لغايات حساب التعويض ويستحق مبلغ (1500)  كراتب ويعتمد في اجراء التعويض الامر الذي تجد محكمتنا بان محكمة الدرجة الاولى لم تعالج مقدار الدخل الحقيقي للمرحوم وفق البينة المقدمة أمامها مما يغدو ان هذا السبب والوارد في لائحة الاستئناف واقع في محله ويستوجب تعديل مقدار الدخل ليصبح بقيمة 1500 شيقل فقط ضمن قاعدة ان التعويض لجبر الضرر فقط وليس للاثراء على حساب الغير .

أما بخصوص النقطة الثانية ان الدراجة النارية غير خاضعة لقانون التأمين فاننا نرى ومن خلال البينة المقدمة وهي  مشروحات من قبل نائب مدير التوظيف   والذي افاد بان الدراجة النارية ليست مسجلة على قيود وزارة النقل والمواصلات وقد ثبت لمحكمتنا بان الدراجة النارية  تحمل لوحة صفراء  (اسرائيلية)  ومسجلة على اسم نهاد غروف وذلك ثابت من رخصة المركبة وهي المبرز د/4  ، أي بمعنى فيها  اوراق رسمية لدى الاسرائيلين الا انها  غير مرخصة وغير مؤمنه الامر الذي لا يعني ان الصندوق الفلسطيني غير مسؤول عن التعويض طالما ثبت قانونية اوراقها من خلال رخصة المركبة الاسرائيلية  الامر الذي يجعل منها مركبة قانونية وينطبق عليها قانون التامين من حيث تعريف المركبة وان لم تكن مسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات سيما ان سياقة المركبة غير المرخصة او غير المؤمنه هي جريمة جزائية  وفق احكام قانون المرور الفلسطيني والذي اعتبرها مركبة ولكن قد خالفت القوانين المرعية في فلسطين وعليه فان هذا الدفع  واجب الرد .

أما بخصوص ادعاء  وكيل  المستانفة حول خطا محكمة البداية في رد الدعوى لعدم انطباق احكام المادة 148 و149 من قانون التامين فاننا نجد ومن خلال الكتاب المرسل من قبل وكيل المدعين المحامي بسيم صالح انه ارسل اخطارا للصندوق وقد تبلغته بتاريخ 13/8/2014 وقد تم ارسال اخطار جوابي منها بعدم المسؤولية عن الحادث أي تحقق انطباق المادة 148 من قانون التامين بان الصندوق قد بلغ عن الحادث موضوع الدعوى مما يغدو ان هذا الدفع واجب الرد

اما فيما يتعلق باحكام المادة 149 من ذات القانون ، فان البينة اثبتت ان المرحوم كان يشتري ويبيع الدراجات النارية وانه كان يسوق الدراجة النارية الخاصة به وان علّمه بانها غير قانونية لا يعفي  الصندوق الفلسطيني من تعويض ورثة المرحوم وفق احكام المادة 173 من قانون التامين الفلسطيني مما يغدو ان هذا الدفع واجب الرد كونهم من الغير .

أما بخصوص النقطة الثالثة حول خطأ محكمة البداية بطريقة  احتساب التعويض للقصر واننا نرى  ان حساب فقدان الدخل المستقبلي لمن لم يتجاوز عمره 18 سنة ( الاطفال )  يجري العمل لهذه الفئة من المصابين على اساس  الرسملة المضاعفة ( الجدول ج )  وذلك كون المصاب لم يبلغ بعد سن الكسب بتاريخ الحادث ولا تعرف وظيفته بعد ولا مقدار دخلة ويجري الاحتساب  على متوسط الدخل العام بتاريخ وقوع الحادث وتجري الرسملة المضاعفة على فترتين وعليه فان الحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية كون محكمة الدرجة الاولى لم تقم باجراء الاحتساب وفق القانون ، لذا فإن محكمتنا ستقوم باجراء التعويض وفق الاتي:

أولا : المرحلة الاولى .

من تاريخ الحادث 7/8/2014 حتى تاريخ حكم محكمة اول درجة 14/12/2017 تعادل 44 شهر

هذه الفترة غير خاضعة للرسملة

أ‌-   1500 شيكل ( الدخل ) ÷7 حصص ( البيت +الزوجة + الزوج + زيد+علاء+بهاء +محمد) قيمة كل حصة من المعالين =214 شيكل

ب‌- المدة المتبقية من تاريخ الحادث 7/8/2014 حتى تاريخ الحكم 14/12/2017 وتعادل 44 شهر (214×44 شهر =9416 شيكل لكل واحد من المذكورين )

 

 

 

ثانياً :  المرحلة الثانية

1-  بدل فقدان اعالة القاصر زيد ، كان يبلغ من العمر بتاريخ الحادث (12) عام ويتبقى له لبلوغ 18 سنة ، 6 سنوات تعادل 72 شهر وبعد خصم 44 شهر غير المرسملة بالمرحلة الاولى يبقى 28 شهر وبعد رسملتها  تصبح 25.4865

(214 مقدار الحصة ×25.4865=5454 شيكل حصة زيد)

2-  بدل فقدان اعالة القاصر علاء ، كان يبلغ من العمر بتاريخ الحادث 11 عام ويبقى له لبلوغ 18 سنة 7 سنوات تعادل 84 شهر ، تخصم منها 44 شهر المرحلة الاولى و 28 شهر قبل خروج القاصر زيد وتصبح 12 شهر وبعد الرسملة تصبح 11.6812 شهرا 1500÷6=250 شيكل

(250×7.6812=2920 شيكل حصة علاء .)

3-  بدل اعالة القاصر بهاء وكان يبلغ من العمر وبتاريخ الحادث 9 سنوات وبتقى له لبلوغ 18 سنة =9 سنوات تعادل 108 شهرا ، يخصم منها 44 المرحلة الاولى و28 شهر مرحلة زيد و 12 شهر مرحلة علاء =24 شهر مرسملة تصبح 22.7938

1500÷5=300 شيكل الحصة

(300×22.7938=6838 شيكل حصة بهاء )

4-  بدل اعالة محمد وكان يبلغ من العمر بتاريخ الحادث 8 سنوات وتبقى له لبلوغ 18 سنة -10 سنوات 120 شهر ويخصم منها 44 المرحلة الاولى و28 مرحلة زيد و12 شهر مرحلة علاء و24 شهر مرحلة بهاء =12شهر مرسملة 11.6812

1500÷4=375 شيكل الحصة

(375×11.6812=4380 شيقل حصة محمد )

5-  بدل اعالة الزوجة والبيت تحسب حتى بلوغ الزوج 60 عاما ، 60-23 سنة بتاريخ الحادث =28 سنة تبقى لعام 60 تعادل 336 شهرا ويخصم منها 44 شهر المرحلة الاولى ويخصم 28 شهر مرحلة زيد ، 12 شهر مرحلة علاء  و 12 شهر مرحلة محمد و 24 شهر مرحلة بهاء =216 شهر مرسملة =142.2406

1500÷3=500 شيكل الحصة

(500×142.2406=71120 شيكل حصة الزوجة والبيت)

الرسملة المضاعفة وفق جدول ج

1-  حصة زيد 5454 ، عمره وقت وقوع الحادث 12 سنة مرسملة 0.5568 جدول (ج) 5454×0.5568=3037 شيكل

2-  حصة علاء 2920 عمرة وقت وقوع الحادث 11 سنة مرسملة 0.5816 جدول (ج) 2920×0.5816 =1698 شيكل

3-  حصة بهاء 6838 عمر وقت وقوع الحادث 9 سنوات مرسملة 0.6446 جدول (ج) 6838×0.6446=4408 شيكل

4-  حصة محمد 4380 شيكل عمره وقت وقوع الحادث 8 سنوات مرسلمة 0.6268 جدول (ج) 4380×0.6268=2745 شيكل

5-  حصة الزوجة + البيت 71120

توزيع الحصص النهائي وفق الجدول بعد الرسملة الثانية جدول (ج)

الرقم

زيد

علاء

بهاء

محمد

الزوجة

المنزل

1

9416

9416

9416

9416

9416

9416

2

3037

3037

3037

3037

3037

3037

3

 

1698

1698

1698

1698

1698

4

 

 

4408

4408

4408

4408

5

 

 

 

2745

2745

2745

6

 

 

 

 

71120

71120

المجموع

12453

14151

18559

21304

92424

92424

 

أما بخصوص الحكم ببدل الضرر المعنوي الوارد في المادة 153 من قانون التامين لوالد المرحوم ، فاننا ومن خلال الاطلاع على لائحة الدعوى والطلبات النهائية في المرافعة الختامية امام محكمة الدرجة الاولى فان الخصم لم يطلب الحكم له ببدل الضرر المعنوي وانما اقتصر طلبة على نفقات الجنازة وبدل الاعالة مما يغدو ان محكمة الدرجة الاولى قد تجاوزت طلبات الخصم ( المدعي ) ويكون الحكم له بمبلغ 714 دينار بصفة الشخصية ( والده ) لا يستند الى سبب قانوني سليم وعليه يغدو الحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية كذلك .

لــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والزام المستأنف  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ وقدرة 251315 مئتان وواحد وخمسون الفا وثلاثمائة وخمسة عشرة شيكل للمدعين كل حسب نسبته في الجدول اعلاه قرين اسم كل واحد منهم ورد المطالبات الاخرى فيما زاد عن ذلك مع الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ الف دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ هذا الحكم وحتى السداد التام وايداع المبالغ للقاصرين في احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغهم سند الرشد

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض  وافهم 30 /4/ 2018.

 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

                                                                                           القاضي حازم ادكيدك