السنة
2016
الرقم
335
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة القاضي السيد محمد احشيش  .

وعضوية القاضيين السيدين عوني البربراوي ووسام سلايمة.

المســـــــــتأنفة : شركة ترست العالمية للتامين/ جنين 

                    وكيلها المحامي: حسام الاتيرة

المستأنف عليه : منير احمد ابراهيم جرادات/ زبوبا

                              

القرار المستأنف  : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 14/02/2016 في الدعوى رقم 148/2014 والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (8440) شيكل و (340) دينار مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلع المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة .

يستند هذا الاستئناف للأسباب التالية:

1.  اخطأت المحكمة في الحكم للمدعي بمبلغ 4240 شيكل بدل مصاريف طبية بالاستناد الى فواتير ابرزت دون دعوة منظميها.

2.  اخطأت المحكمة بالحكم للمدعي بمبلغ 300 دينار بدل الم ومعاناة استنادا لنص المادة 152/4 من قانون التامين بالرغم من الحكم للمدعي ببدل ومعاناة عن مبيت في المستشفى.

3.  وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى عن الجهة المستأنفة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 24/05/2016 قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما انكر وكيل المستأنف ضده اللائحة ومن ثم ترافع الوكيلان تباعاً.

بالتدقيق وبعد المداولة، وبالبحث في اسباب الاستئناف وفيما يتعلق بالسبب الاول والناعي على الحكم الطعين الخطأ لكون المحكمة قبلت الفواتير ومصاريف العلاج دون حضور منظمي هذه الفواتير للشهادة عليها، وفي ذلك ولما كانت هذه المسالة يعود تقديرها لقاضي الموضوع والذي يقبل بدوره هذه المستندات اذ اطمئن اليها وجدانه وبعد ان يرى بانها ذات صلة لصيقة بموضوع الدعوى وبانها من الوضوح يما يكفي لكي يعتمدها كأساس للحكم ولما كان ذلك ولما لم يحد قاضي الدرجة الاولى  حاجة لدعوة منظمي الفواتير المبرزة ولما كان ما اتخذه من اجراء بهذا الصدد يتفق وصحيح القانون فان سبب الاستئناف والحالة هذه يكون غير وارد.

اما بخصوص السبب الثاني ومفاده خطأ المحكمة في الحكم ببدل الم ومعاناة وفق الفقرة 4 من المادة 152 رغم الحكم للمدعي بمبلغ 40 دينار بدل الم ومعاناة عن مبيت ليلة في المستشفى وفي ذلك نشير الى ان الاصل ان المصاب يستحق بدلا عن الالم والمعاناة عن الحادث بمعزل عن أي بدل اخر ولا يعقل ان يستحق المصاب بدلا عن الالم والمعاناة عن مبيت المستشفى ولا يستحق هذا البدل عن الحادث الذي تهشمت به عظامه ومن ذلك فان ما جاء في الفقرتين (2،3) من بدلات هو اضافة ل ما هو اساس ثابت للتعويض وهو الالم والمعاناة عن الحادث ذاته وليس بمعزل عنه وبذلك يكون هذا السبب غير وارد ايضاً.

لـــــذلك

وحيث تجد المحكمة بان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي  وافهم في 20/9/2016

الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة