السنة
2016
الرقم
690
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحاكـمـــــــــة برئاســـــــــة القاضــــــي السـيــــــد عماد سليم سعد
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: رفيق زهد,احمد المغني, طلعت الطويل, طالب البزور.

الطـاعـــــــــن : احمد مصطفى خليل بشارات /نابلس   

               وكيله المحامي: صادق يعيش/نابلس .

المطعون ضده : خالد محفوظ محمد خويرة/نابلس

                 وكيله المحامي: هشام بريك/نابلس

     

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/5/2016 للطعن بقرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 118/2016الصادر بتاريخ 25/4/2016 والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 50 دينار اتعاب محاماة.

 تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- اخطأت محكمة بداية نابلس الموقرة بصفتها الاستئنافية في قرارها بالقول بأن المستأنف(المدعى عليه) لم يحضر جلسات المحاكمة  ولم يتقدم بلائحة جوابية وانها تجد ان المستأنف المدعى عليه قد تبلغ الحكم المستأنف بتاريخ 14/2/2016 وحيث ان المدة الممنوحة للمسـتأنف لغايات الاستئناف هي 30 يوماً من تاريخ تبليغه الحكم المستـأنف وحيث ان المستأنف لم يطعن في صحة تبليغه الحكم المستأنف فقد اعتبرت المحكمة الموقرة ان الاستئناف مقدم بعد مضي المدة القانونية لذلك قررت عدم قبوله شكلاً .

2- اخطأت محكمة بداية نابلس الموقرة بصفتها الاستئنافية في ردها للاستئناف معتمدة على المادة 193 وحيث ان المادة المذكورة توجب احتساب المدة الممنوحة للاستئناف ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبلغ المدعى عليه قرار الحكم وحيث ان المدعى عليه تبلغ الحكم المستأنف بتاريخ 14/2/2016 فتكون نهاية مدة الثلاثون يوماً هو 15/3/2016.

3- طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

 

الـمحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفي لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاُ .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعن المدعى عليه في الدعوى المدنية (صلح نابلس) رقم 1658/2015 المقدمة من المطعون ضده المدعي وموضوعها تخلية مأجور والمطالبة بمبلغ مالي فقد قررت بتاريخ 11/1/2016 الزام المدعى عليه بإخلاء المأجور والزامه بدفع مبلغ 2550 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة اول درجة فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 118/2016 لدى محكمة بداية نابلس الاستئنافية والتي قررت بتاريخ 25/4/2016 رد الاستئناف شكلاً .

لم يرتضي الطاعن بحكم محكمة البداية الاستئنافية فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

وبانزال حكم القانون على الواقع والذي نراه ان محكمة البداية الاستئنافية استندت في حكمها الطعين لنصوص القانون وفق صريح المادة 205 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ حيث  صدر حكم محكمة الدرجة الاولى حضورياً بتاريخ 1/1/2016 وتبلغ المستأنف بواسطة زوجته بتاريخ 14/2/2016 وقدمت لائحة الاستئناف بتاريخ 15/3/2016 أي في اليوم الثلاثين   .

ولما ان المادة 193 من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت على ان يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم الذي تاريخ صدوره فان الطعن بالاستئناف يكون مقدم في الميعاد ويكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة واقع في غير محله ويكون حكمها الماثل واجب النقض .

 

                            

لــــــــــذلك

          تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والغائه واعادة الاوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني وتبعاً لذلك الغاء القرار الصادر في الطلب رقم 156/2016.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016