الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة
واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .
وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وسامر النمري.
المســـــــــتأنف : جمال يوسف ادريس ابو السلقان - نابلس
وكيله المحاميان : احمد السيد و/ او ريما السيد - نابلس .
المستأنف عليها : مرام بسام فخري سيد احمد - نابلس
الوقائع والاجراءات
تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف بتاريخ 13/1/2016 ضد المستأنف عليها للطعن في القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بمحكمة بداية نابلس بتاريخ 29/12/2015 في الطلب المدني رقم 595/2015 القاضي برد الطلب مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف
تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بما يلي : -
1. ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث اخطأ قاضي الامور المستعجلة في فهمة لموضوع الطلب .
2. بالتناوب : اخطأ قاضي الامور المستعجلة في تقدير الخطأ الواقع على المستدعي حتى وان كان السند محل التنفيذ حكم شرعي خاصة انه تقدم بكفالة تضمن كل عطل وضرر يلحق بالمستأنف عليها
والتمس المستأنف بالنتيجة رؤية هذا الطلب بحضور فريق واحد وهو المستأنف وحده ثم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم بوقف القضية التنفيذية رقم 4820/2013 تنفيذ نابلس والزام المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 24/3/2016 تقرر السير في الاستئناف بحضور الطرفين وتقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستأنف عليها وترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف مرافعه له ومن ثم قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والزام المستأنف عليها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفي جلسة 19/4/2016 تقرر رد طلب وكيل المستأنف تقديم البينة ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار القرار
وفي جلسة 12/7/2016 كرر وكيل المستأنف أقواله ومرافعته السابقة وكرر وكيل المستأنف عليها اقواله ومرافعته السابقة ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار القرار وفي جلسة 22/9/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلان اقوالهما ومرافعاتهما السابقة ورفعت الجلسة لمدة نصف ساعة للتدقيق والمداولة واصدار القرار وفي الوقت والساعة المحددة وبحضور الاطراف اختتمت اجراءات المحاكمة وتلي هذا القرار.
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة ، تجد المحكمة ان المستأنف ( المستدعي ) قد تقدم بطلب مستعجل يحمل الرقم 595/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1223/2015 بداية نابلس سندا للمادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لوقف القضية التنفيذية رقم 4820/2013 تنفيذ نابلس مستندا في طلبه بان عقد الزواج الصادر بموجبه حكم نفقة للمستأنف عليها من محكمة نابلس الشرعية الشرقية في الدعوى اساس 180/2013 هو عقد مزور ومطعون به بالتزوير بالجناية رقم 154/2014 وان الاستمرار في التنفيذ يلحق الضرر بالمستدعي وبتاريخ 29/12/2015 صدر القرار المستأنف الذي لم يرتضي به المستأنف وطعن به في هذا الاستئناف وبالعودة الى اسباب الاستئناف تجد المحكمة انها غير وارده حيث ان قاضي الامور المستعجلة مصدر القرار المستأنف قد طبق صحيح القانون برده للطلب بعد ا ن تبين له ان البحث في موضوع التزوير يدخل في اصل الحق والذي يمنع على قاضي الامور المستعجلة بحثه او التطرق اليه مما يؤدي الى عدم اختصاص القضاء المستعجل خصوصا ان السند التنفيذي موضوع القضية التنفيذية هو حكم صادر عن محكمة نابلس الشرعية يتعلق بنفقة زوجة هو من الامور المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون
لـــــــــــذلك
وعليه وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة رد هذا الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (50) دينار اردني اتعاب محاماة
حكما حضوريا صدر وتلي بحضور وكيل المستأنف ووكيل المستأنف عليها وافهم في 22/9/2016
رئيس الهيئة
القاضي فواز عطية
الكاتب