السنة
2016
الرقم
141
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين ممدوح عليان وثائر العمري

المستأنف: رزق محمد رزق مصطفى صاحب منشار رزق  

                       وكليه المحامي: محمود دراج وعيسى غيظان 

المستأنف عليه: خالد موسى محمود موسى / بيت لحم

                        وكيله المحامي محمود عايش/ بيت لحم 

          

        الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 27/11/2015 في الدعوى المدنية رقم 652/2013 والقاضي بالحكم بالزام المستأنف بدفع مبلغ 24220 شيكل

يستند هذا الاستئناف في مجمله إلى  ان الحكم المستأنف جاء مخالف لوزن البينة وبالنتيجة اخطأت المحكمة الحكم بالزام المستأنف بالمبلغ المحكوم به.

الاجراءات

وفي بالمحاكمة الجارية علنا نقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وقدم مرافعة خطيه التمس في ختامها الحكم حسب لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له وبالنتيجة الحكم برد الاستئناف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وحيث تجد المحكمة ان مطالب الجهة المستأنف عليها ( المدعي ) قد انحصرت بالدعوى الاساس بما يلي:

1.  بدل مكافئة نهاية الخدمة.

2.  بدل اعياد دينيه ووطنيه.

3.  بدل اجازات سنوية.

4.  بدل اجازات اسبوعيه.

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد حكمت للمدعي ( المستأنف عليه ) بالمطالب الثلاث الاولى الواردة بلائحة الدعوى وبالمبالغ الواردة بالحكم المستأنف عن كل مطلب من المطالب الثلاث المذكورة وردت ادعائه. ببدل الراحة الأسبوعية وحيث ان الاستئناف مقدم من صاحب العمل دون العامل وبالتالي فإن المحكمة ستقوم بمعالجة الاستئناف المقدم من قبل صاحب العمل والمتعلق بوزن البينة وبما لهذه المحكمة من صلاحية بإعادة النظر بالحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية على ضوء البينات المقدمة وفي سبيلها لذلك نجد ما يلي 1. ثابت من خلال البند 2 من لائحة دعوى المدعي  ( المستأنف عليه) انه قد صرح انه كان يتقاضى اجرا اسبوعيا بمعدل (900) شيقل وبمعدل شهري (3600) شيقل . وحيث ان المدعي هو ملزم بأسباب ادعائه الواردة بلائحة الدعوى كما اجمعت البينة المقدمة بما فيها شهود المدعي ( ان المدعي كان يتقاضى اجرا اسبوعيا وانه كان يعمل من الاحد إلى الخميس وكان يعطل الجمعة والسبت وهذا ثابت من خلال شهادة شهود المدعي وهم فراس عيسى بجلسه 19/10/2014 وشاهده اسامة موسى بجلسه 25/11/2014 ) وعليه يكون اجر العطل الدينية والوطنية والراحة الاسبوعية مشمول باجر المدعي الذي كان يتقاضاه لا سيما انه كان يعطل الجمعة والسبت من كل اسبوع وبالتالي فإن الحكم للمدعي باجر العطل والاعياد الدينية والوطنية يكون بغير محله وضد وزن البينة .

اما بالنسبة لبدل مكافأة نهاية الخدمة فإن المحكمة تجد ابتداء ان المدة التي امضاها المدعي بالعمل والمذكورة في البند الاول من لائحة دعواه والتي تمتد من شهر ايار لسنه 2006 حتى بداية شهر 1لسنه 2012 لم ينازع بها المدعى عليه وانما ادعى ان المدعي كان غير مواظب وغير ملتزم طيلة هذه المدة وحيث ان بينات المدعى عليه ذاته قد اكدت انه عند انخفاض كمية العمل لدى صاحب العمل كان المدعى عليه نفسه هو الذي يبعث المدعي للعمل لدى اصحاب عمل اخرين وبالتالي فإن عدم مواظبة المدعي للعمل لدى صاحب العمل كان بإرادة صاحب العمل وعندما تنخفض كمية العمل لديه وبالتالي فإن مدة العمل الواردة بلائحة دعوى المدعي تكون ثابته من خلال وقائع الدعوى وعلى اساسها يتوجب حسبان تعويض المدعي عن نهاية خدمته لدى صاحب العمل اما بالنسبة لاجر المدعي فإن المحكمة تجد ان المدعى عليه انكر ما اورده المدعي بلائحة دعواه بخصوص مقدار اجره الواردة في تلك اللائحة ولم يصرح المدعى عليه ما هو اجر المدعي الذي يعتقد انه هو الصحيح والحقيقي كما ان بينات المدعى عليه المقدمة بواسطه شاهده الوحيد ابراهيم حمزه لم يبين مقدار اجر المدعي الشهري وعليه فإن المحكمة ستأخذ بمتوسط الاجر الاسبوعي الوارد على لسان شهود المدعي وهم اسامة موسى وفراس سالم والذي ذكر هذا الاخير ان مقدار الاجر الاسبوعي للمدعي هو ما بين 300 -700 شيقل اما الشاهد الثاني اسامة فقد ذكر بشهادته ان اجر المدعي الاسبوعي تقريبا 1000 شيقل وحيث تجد المحكمة ان متوسط اجر المدعي الاسبوعي المتيقن وفق الشهادات المذكورة هو 700 شيقل أي بمعدل ( 100) شيقل يوميا . طالما ان الشاهد اسامة قد ذكر أن اجر المدعي على وجه التقريب وليس على وجه اليقين وحيث انه من الثابت وفق البينات المذكورة فإن المدعي قد امضى في العمل اكثر من 5سنوات وحيث ان البينة اكدت ان المدعي قد ترك العمل من تلقاء نفسه لاسيما ما ورد على لسان الشاهد ابراهيم حمزة من ان المدعي قد ترك العمل دون أي خلاف مع صاحب العمل او زعل معه وانه ترك العمل والشغل قوي ومتوفر وعليه فإن الحالة التي يجب تطبيقها على هذه الواقعة هو ما نصت عليه المادة 42 /2 من قانون العمل طالما ان مدة عمل المدعي تزيد على 5 سنوات وبالتالي فإن المدعي يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:

حيث ان مدة خدمته = 5سنوات +8شهور فإنه يستحق عنها مكافئة نهاية الخدمة

3000×5×2/3+3000×8/12×2/3 = 11320 شيكل

اما تعويض الاجازات السنوية التي يستحقها = بما انه امضى اكثر من خمس سنوات في الشركة =

21×2×100 = 4200 شيكل.

فيكون مجموع ما يستحقه المدعي عن جميع مطالبه بالدعوى =

11320 شيكل + 4200 شيكل = (15520شيكل)

لـــــــذلك

تقرر المحكمة عملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي (المستأنف عليه) مبلغ 15520 شيكل فقط بدلا من المبلغ المحكوم به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/09/2016

 

الكاتب                                                                                رئيس الهيئة

 

                                                                                                     القاضي عبد الكريم حنون