الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آرليت هارون وبشار نمر
المســــــــــــــــــتأنفان
:
1. نصري فؤاد نصري قنواتي / بيت لحم 2. فؤاد انطونيو فؤاد قنواتي / بيت لحم
وكيلهما المحامي
:
جميل العزة / بيت لحم
المسـتأنـف عليها
:
فيولت يعقوب سليم ميكيل بصفتها الشخصية و بصفتها مديرة تركة سليم بطرس ميكيل
وكيله المحامي
:
جوزيف سلامة / بيت لحم
الحكم المستأنف
:
الوقائع و الاجراءات
تقدم وكيل المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها و ذلك للطعن بالقرار الصادر عن قاضي التسوية في بيت لحم في الطلب 29/2015 المتفرع عن الدعوى 28/2012 و القاضي بضم الطلب الى الدعوى الاصلية و الصادر في 15/6/2016
تتلخص اسبابالاستئناف فيما يلي :
1. ان الطلب مقدم وفق المادة 50 من الاصول التي توجب سماع الطلب و لا يجوز ضمه
2. ان المادة 100/2 لا تتعلق بالمادة 90
3. الطلب مانع من سماع الدعوى و لا يقصد منه اثبات التصرف بل مرور الزمن
و التمس قبول الاستئناف و فسخ القرار و اعادة الدعوى لمصدرها من اجل السير بالطلب
بالمحاكمة الجارية علناً في 26/9/2016 طلب وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلاً و ابدى وكيل المستأنف عليها ان القرار المستأنف لا يقل الطعن و طلب رده و صدر هذا الحكم .
المحكمة
بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى القرار المستأنف نجد انه القرار الصادر من قاضي محكمة تسوية اراضي بيت لحم و القاضي بضم الطلب المقدم لدى الدعوى الى الدعوى الاصلية و بالرجوع الى احكام المادة 192 من الاصول نجدها تنص على ان القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنقضي بها الخصومة لا تقبل الاستئناف استقلالاً و وضع المشرع استثناءات ليس من ضمنها القرار المستأنف ، و حيث ان القرار المستأنف لم يفصل في الطلب او الدفع انما قام بضمه للدعوى و بالتالي ستقوم محكمة التسوية بمعالجة من خلال الدعوى بالحكم الفاصل في الموضوع فيغدوا القرار ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالاً .
لذلك
و لجميع مات تم بيانه تقرر المحكمة اعلاه بالمادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية عدم قبول الاستئناف على ان يتحمل المستأنف الرسوم و المصاريف و مبلغ ثلاثمائة دينار اردني اعاب محاماة و اعادة الدعوى لمصدرها للسير بها من النقطة التي وصلت اليها .
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 26/9/2016