السنة
2016
الرقم
836
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد رفيق زهد
وعضويــــــة القضــــــاة الســـادة: أحمد المغني ، طلعت الطويل ، عزت الراميني ، طالب البزور

 

الطـاعــــــــــن: هاني محمد يحيى جعبري الخليل

              وكيلته: المحامية غدير ملحيس / نابلس

المطعون ضده: محمد نجيب عبد الهادي عمري / جنين

              وكيله: المحامي محمد عرقاوي

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 07/06/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 09/05/2016 في الاستئناف المدني رقم 79/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف والحكم برد طلب الرجوع رقم 296/2015 صلح جنين المتفرع عن الدعوى الأصلية رقم 1421/2014 صلح حقوق جنين.

يستند الطعن لما يلي:-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

2- أخطأت محكمة الاستئنافي في تطبيق القانون وتأويله لنص المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث أنها قد حملت النص المذكور ما لم يحتمل وقد خالفت القاعدة القانونية التي تقضي بأنه "لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" حيث أن محكمة الاستئناف وفي متن قرارها المطعون فيه قد استندت لنص المادة 109 المذكور بأن المشرع قد أجاز للمستدعى ضده تقديم طلب إلى القاضي الذي أصدر القرار المستعجل من أجل إلغائه أو تعديله وأضافت محكمة الاستئناف بأن ذلك لا يكون إلا إذا ما ظهرت مستندات أو وقائع جديدة لم يطلع عليها لقاضي الذي أصدر القرار المستعجل أو حدث تغيير في الظروف التي أحاطت بإصدار القرار المستعجل.

3- أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها حين قضت بأن المستدعي في طلب الرجوع لم يقدم أي بينة جديدة تستدعي الرجوع عن القرار الوقتي في حين أن المستدعي قد قدم بينته المتمثلة في ملف الدعوى الحقوقية رقم 1421/2104 المتفرع عنه طلب الرجوع والإلغاء.

4- أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، مما يغدو القرار المطعون فيه مخالف للقانون الأمر الذي يستوجب إلغائه.

5- الحكم المطعون فيه باطل بطلانا ً مطلقا ً وحري بالنقض للفهم الخاطئ للنص وللقصور في التعليل وعدم تضمين الحكم الأسباب القانونية والواقعية التي تبرر صدوره بالصورة التي صدر فيها.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

الـمحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن القرار المطعون فيه لا يتأصل بالقرارات الفاصلة في موضوع الدعوى وغير قابلة للطعن ابتداء أمام محكمة النقض إعمالا ً بصريح المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ فيما نصت المادة (226) منه (يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو اذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقتضى فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع).

وباستقراء نصوص القانون المتعلقة بطريق الطعن التي وردت كأحكام عامة أو هذه المتعلقة بالنقض أو تلك المتعلقة بالاستئناف وعلى ما أفصحت عنه إرادة المشرع وصريح النصوص حصر طريق الطعن المباشر بالنقض في الأحكام النهائية فقط مميزا ً بين القرارات والأحكام بذلك أن القرارات المستعجلة التي تتخذها المحكمة لا تتسم بالأحكام النهائية ولا تعدو أن تكون قرارات وقتية  لا ينتهي النزاع بها وبذلك فإن أي قرار تصدره المحكمة سواء موضوعيا ً أو وقتيا ً وإن انتهى النزاع في جزء من لا يقبل الطعن المباشر استقلالا ً بطريق النقض بل الطعن فيه يكون مبنيا ً للحكم الذي يفصل في موضوع النزاع بكامله.

ولما كان القرار الطعين لا يعدو أن يكون قرارا ً تبعاً فإنه والحالة هذه لا يقبل الطعن المباشر بالنقض استقلالا ً.

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/09/2016

    الكاتــــــــب                                                                                               الرئيــــــــس

         ن.ر

 

 

 

 

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد رفيق زهد
وعضويــــــة القضــــــاة الســـادة: أحمد المغني ، طلعت الطويل ، عزت الراميني ، طالب البزور

 

الطـاعــــــــــن: هاني محمد يحيى جعبري الخليل

              وكيلته: المحامية غدير ملحيس / نابلس

المطعون ضده: محمد نجيب عبد الهادي عمري / جنين

              وكيله: المحامي محمد عرقاوي

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 07/06/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 09/05/2016 في الاستئناف المدني رقم 79/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف والحكم برد طلب الرجوع رقم 296/2015 صلح جنين المتفرع عن الدعوى الأصلية رقم 1421/2014 صلح حقوق جنين.

يستند الطعن لما يلي:-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

2- أخطأت محكمة الاستئنافي في تطبيق القانون وتأويله لنص المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث أنها قد حملت النص المذكور ما لم يحتمل وقد خالفت القاعدة القانونية التي تقضي بأنه "لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" حيث أن محكمة الاستئناف وفي متن قرارها المطعون فيه قد استندت لنص المادة 109 المذكور بأن المشرع قد أجاز للمستدعى ضده تقديم طلب إلى القاضي الذي أصدر القرار المستعجل من أجل إلغائه أو تعديله وأضافت محكمة الاستئناف بأن ذلك لا يكون إلا إذا ما ظهرت مستندات أو وقائع جديدة لم يطلع عليها لقاضي الذي أصدر القرار المستعجل أو حدث تغيير في الظروف التي أحاطت بإصدار القرار المستعجل.

3- أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها حين قضت بأن المستدعي في طلب الرجوع لم يقدم أي بينة جديدة تستدعي الرجوع عن القرار الوقتي في حين أن المستدعي قد قدم بينته المتمثلة في ملف الدعوى الحقوقية رقم 1421/2104 المتفرع عنه طلب الرجوع والإلغاء.

4- أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، مما يغدو القرار المطعون فيه مخالف للقانون الأمر الذي يستوجب إلغائه.

5- الحكم المطعون فيه باطل بطلانا ً مطلقا ً وحري بالنقض للفهم الخاطئ للنص وللقصور في التعليل وعدم تضمين الحكم الأسباب القانونية والواقعية التي تبرر صدوره بالصورة التي صدر فيها.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

الـمحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن القرار المطعون فيه لا يتأصل بالقرارات الفاصلة في موضوع الدعوى وغير قابلة للطعن ابتداء أمام محكمة النقض إعمالا ً بصريح المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ فيما نصت المادة (226) منه (يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو اذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقتضى فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع).

وباستقراء نصوص القانون المتعلقة بطريق الطعن التي وردت كأحكام عامة أو هذه المتعلقة بالنقض أو تلك المتعلقة بالاستئناف وعلى ما أفصحت عنه إرادة المشرع وصريح النصوص حصر طريق الطعن المباشر بالنقض في الأحكام النهائية فقط مميزا ً بين القرارات والأحكام بذلك أن القرارات المستعجلة التي تتخذها المحكمة لا تتسم بالأحكام النهائية ولا تعدو أن تكون قرارات وقتية  لا ينتهي النزاع بها وبذلك فإن أي قرار تصدره المحكمة سواء موضوعيا ً أو وقتيا ً وإن انتهى النزاع في جزء من لا يقبل الطعن المباشر استقلالا ً بطريق النقض بل الطعن فيه يكون مبنيا ً للحكم الذي يفصل في موضوع النزاع بكامله.

ولما كان القرار الطعين لا يعدو أن يكون قرارا ً تبعاً فإنه والحالة هذه لا يقبل الطعن المباشر بالنقض استقلالا ً.

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/09/2016

    الكاتــــــــب                                                                                               الرئيــــــــس

         ن.ر