السنة
2016
الرقم
140
تاريخ الفصل
11 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد احشيش .

وعضوية السيدين القاضيين عوني البربراوي و وسام السلايمة .

الاستئناف رقم 140/2016

 

المستأنف : رياض عبد الحفيظ سعيد فريح / طولكرم

                   وكلائه المحامون:  سيهل ابو صاع ودليلا ابو صاع وعلاء الدين ابو سعده واماني رضوان

المستأنف عليهم : شركة مكتب تكسي شويكه بواسطة المفوض بالتوقيع عليها عمر سيف الدين شرفا وعلي سيف
                       الدين شرفا

                       وكيلها المحامي:  جاسر خليل  

 

الوقائع والاجراءات

 

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 24/1/2016 لدى محكمة استئناف رام الله وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم في القضية الحقوقية رقم 177/2014 والصادر بتاريخ 29/12/2015 والقاضي بالحكم للمستأنف بمبلغ 15380 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة حيث تضمنت لائحة الاستئناف الاسباب التالية:-

 

1.  ان البينات المقدمة من قبل المستأنف قد أثبتت جميع عناصر دعواه وقد اثبتت البينة بان المستأنف قد عمل لدى المستأنف ضدها بشكل مستمر من تاريخ بداية العمل وحتى تاريخ نهاية العمل مما يعني ان ما توصل اليه قاضي الموضوع جاء مخالفا لما استقرت عليه محكمتكم ومحكمة النقض ومخالف لقانون العمل وان أي تنازل عن الحقوق اثناء العمل يعتبر من قبيل التدليس والاكراه .... وان القرار بشوبه  البطلان كون متنه لم يذكر قيمة المبلغ المقبوض مما يعني ذلك ان هناك طرقا غير سليمة وغير عادية قد تتسم بالغبن والتدليس عند التوقيع عليه.

2.  يتمسك المستأنف بتقديم البينة امام هذه المحكمة التي تثبت صورية الاقرار الذي استند اليه قاضي الموضوع في حكمه.

 

الاستئناف رقم 144/2016

المستأنف : شركة مكتب تكسي شويكه بواسطة المفوض بالتوقيع عليها عمر سيف الدين شرفا وعلي سيف
                       الدين شرفا

                       وكيلها المحامي:  جاسر خليل و معالي خليل

المستأنف عليه: رياض عبد الحفيظ سعيد فريح / طولكرم

                 وكلائه المحامون:  سيهل ابو صاع ودليلا ابو صاع وعلاء الدين ابو سعده وأماني رضوان رأفت الجلاد

 

الوقائع والاجراءات

 تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف بتاريخ 24/1/2016 إلى قلم هذه المحكمة للطعن في ذات الحكم المستأنف في الاستئناف رقم 140/2016 وتضمنت أسباب الاستئناف التالية:-

1.  اخطأت المحكمة بالحكم بالدعوى حيث ثبت من خلال البينات ان العلاقة بين طرفي الدعوى ليست علاقة عمل وهذا واضح من اقوال الشهود خاصة ما ورد في اقوال الشاهد جميل عودة بجلسة 28/9/2014 وهو شاهد المدعي بان المدعي كان يعمل دون اشراف وتبعية المدعى عليها .

2.  اخطات المحكمة بالحكم ببدل ايام الجمع والاعياد وذلك كون ان المدعي كان يعمل 12 الى 15 يوم شهريا ولم يثبت انه كان يعمل 6 ايام في الاسبوع ومخالف ذلك الى نص المادة 72 من قانون العمل وان المدعي كان يدعي تقاضيه  اجرا شهريا وبالتالي فان الجمع تحسب ضمنيا منها.

3.  اخطات المحكمة بالحكم ببدل الاعياد الدينية والرسمية وذلك لعدم ثبوت العمل خلالها.

الاجراءات

       بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 27/3/2016 تقرر قبول الاستئنافين شكلا وكرر كل واحد من اطراف الاستئنافين لائحة استئنافه وانكر كل واحد من اطراف الاستئنافين لائحة استئناف الاخر وتقرر ضم الاستئناف رقم 144/2016 الى الاستئناف رقم 140/2016 والسير بهما من خلال  الاستئناف رقم 144/2016 وفي جلسة 29/5/2016 ترافع وكيل المدعي المستأنف في الاستئناف رقم 140/2016 المستأنف ضده في الاستئناف رقم 144/2016 ملتمسا اعتبار مرافعته امام محكمة الموضوع ولائحة الاستئناف مرافعة له والتمس قبول الاستئناف رقم 140/2016 موضوعا وفسخ القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورد الاستئناف رقم 144/2016  موضوعا وترافع وكيل المستأنفة في الاستئناف رقم 144/2016 ملتمسا اعتبار اقواله ومرافعته امام محكمة الموضوع وحيثيات القرار المستأنف مرافعة له والتمس رد الاستئناف رقم 140/2016 موضوعا وتأييد القرار المستأنف وقبول الاستئناف رقم 144/2016 وتضمين المستأنف في الاستئناف 140/2016 الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

  بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع إلى ملف الدعوى أساس والى البينات المقدمة ضمنه والى اسباب الاستئناف 140/2016 وبمعالجتها .

1- وكون ان اسباب هذا الاستئناف قد انصب على خطأ محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة نجد بان محكمة الدرجة الاولى قد جانبها الصواب عندما حكمت للمدعي بنصف مدة العمل عن 6 سنوات وباستعراض المحكمة الى البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى تجد بان جميع شهود المدعي والمدعى عليه اكدوا على  ان المدعي قد عمل لدى المدعى عليه من سنة 2002 ولغاية عام 2013 وباجرة 5 شيكل على الساعة ولكن البينة الخطية وهي عبارة عن الاقرار الموقع من قبل المدعي وهو المبرز م/1 يبين بان المدعي قد حصل على مكافأة نهاية الخدمة وساعات العمل الاضافية وبدل اجازات عن الفترة من تاريخ عمله وحتى تاريخ 17/2/2007 وان المدعي عندما احتج عليه بهذا السند لم ينكر توقيعه عليه ولم يتقدم امام هذه المحكمة  باي بينة تبين بان هذا الاقرار مخالف للواقع  او اخذ منه بارادة يغير حره وبناء على ذلك فان اخذ محكمة الدرجة الاولى بهذا المستند واقع في محله ولكن لم توزن البينة الشفوية وزنا صحيحا و قدم اثبتت البنية الشفوية  و قد اجمع بان المدعي حتى بعد مرضه كان يعمل ثماني ساعات عمل يوميا وهذا ثابت من خلال شهادة كل من الشهود اشرف ابراهيم نمر ذيب وعلى الصفحة السابعة من الضبط  حيث جاء على لسانه وفي السطر السادس من شهادته (وبعد ان امضى نصف مدة عمله لدى المدعي عليهما او اكثر قليلا ونتيجة ظروفه الصحية قلت ساعات عمله الى حوالي 8 ساعات وان هذا الشاهد وعلى الصفحة الثامنة من الضبط قد ذكر بان المدعي واخر سبعة او ثمانية شهور لم يكن يكمل الثماني ساعات عمل واحيانا كان يعمل ثلاث ساعات وان الشاهد رامي جمال احمد مراد قد ذكر في شهادته على الصفحة العاشرة من الضبط وفي السطر الحادي عشر بان ساعات المدعي وبسبب ظروفه الصحية ادت الى تقليص ساعات عمله واصبحت 7 - 8 - 10 وان الشاهد جميل عبد القادر صالح عودة وعلى الصفحة الرابعة من الضبط وفي السطر الخامس عشر منها قد ذكر بان المدعي (اول ما نزل على الشغل كان يشتغل 10 و 11 ساعة وبعد ان تعب ومرض كان يشتغل 6 او 7 او 8 ساعات).

وان شاهد الدفاع منير محمد يوسف شرفا وهو ابن احد الشركاء قد ذكر في شهادته وعلى الصفحة 16 من السطر العاشر بان مدة مرض المدعي هي مقدارها سنة تقريبا واكثر وفي السطر الاخير من شهادته ذكر من الممكن ان يكون عمل المدعي في ايام ثماني ساعات وفي ايام اخرى ممكن ان يكون عشر ساعات ... وكل ذلك  حسب وضعه الصحي فنجد من  خلال ذلك بان قانون العمل الفلسطيني  المادة 68قد نصت  على ان ساعات العمل الاسبوعية خمس واربعون ساعة تتخللها ساعة راحة أي انه يحق للعامل أن يعمل تسع وثلاثون ساعة ي الأسبوع.

2- ومن خلال البينة فان المدعي قد عمل لدى المدعى عليها تحت اجرتها واشرافها من سنة 2002 ولغاية سنة 2013 وبشكل مستمر ولكن المدعي قد قبض حقوقه العمالية عن السنوات من سنة 2002 ولغاية 2007 وفق ما ذكره الاقرار الموقع منه المبرز م\1 وتبقى له باقي المدة  من سنة 2002 وحتى تاريخ ترك العمل في سنة 2013 وان احتساب المدة المتبقية على اساس نصف المدة من قبل محكمة الدرجة الاولى يكون احتساب غير موافق للقانون  ما دام ان المدعي بقي يعمل لدى صاحب العمل من تاريخ 2002 وحتى تاريخ تركه العمل في سنة 2013 بشكل مستمر ولم ينقطع عن العمل وبإعادة احتساب المبلغ الذي يستحقة المدعي  التي يستحقها المدعي نجد بانه يستحق مبلغ 7200 شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة محسوبة كما يلي :

أ-  6 سنوات وهي المدة التي لم يقبض المدعي حقوقها عنها مضروبة في الاجرة الشهرية 1200 شيكل حيث ان المدعي كان يتقاضى اجرة على اساس القطعة الساعة بمبلغ خمسة شواكل مضروبة في ثماني ساعات مضروبة في 30 يوم عدد ايام الشهر وتساوي المبلغ المذكور

ب- مبلغ 1600 شيكل بدل الاجازات الاسبوعية محسوبة كما يلي : 40 شيكل الاجرة اليومية مضروبه في 21 يوم في السنة مضروبة في سنتين وفق ما نصت عليه المادة 74 من قانون العمل .

ج- مبلغ 12.480 شيكل بدل اجازات اسبوعية عن فترة عمله ست سنوات وفق ما نصت عليه المادة 72/2 من قانون العمل محسوبة كما يلي 52 يوم في السنة مضروبة في ست سنوات مضروبة في الأجر اليومي 40 شيكل  .

د- مبلغ 2640 شيكل بدل اجازات الاعياد الدينية والرسمية وهي11 يوم في السنة وفق ما صرح به مجلس الوزراء مضروبة في 6 سنوات ومضروبة في 40 الأجر اليومي

إما بخصوص أسباب  الاستئناف رقم 144/2016 وبمعالجة أسبابة:

1.  إن ما ذكره المستأنفان ضمن السبب الاول مخالفا اشتملت عليه البينات المقدمة من قبل المستأنف والمستأنف ضده و لما ذكره الشاهد منير محمد يوسف شرفا فبرجوع المحكمة الى شهادة الشاهد جميل عبد القادر صالح عوده وعلى الصفة الرابعة من الضبط وفي السطر الرابع ان شهادة نجده قد ذكر كان يذهب أي المدعي  إلى عمله بناء على تعليمات ادارة المكتب وكان يعمل على الساعة وكانت اجرة الساعة خمسة شيكل وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد وتقرر المحكمة رده .

2.  بخصوص السبب الثاني فانه من الثابت بان المدعي كان يعمل في اليوم وبشكل متواصل ثماني ساعات في اليوم وان المادة 68 من قانون العمل قد نصت بأن ساعات العمل اليومي هي خمس واربعون ساعة في الاسبوع  يتخلل هذه المدة ساعة راحة أي ان ساعات العمل الفعلي يجب ان تكون 39 ساعة اسبوعيا وان جميع الشهود قد اكدوا بان المدعي كان يعمل ثماني ساعات ضمن مدة الست سنوات الاخيرة  وبالتالي فان هذا السبب يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده .

3.  بخصوص السبب الثالث فان العامل لا يعمل في ايام الاعياد الدينية والرسمية وقد نصت المادة 75 من قانون العمل ان للعامل اجازة مدفوعة الاجر في الاعياد الدينية والرسمية وان للعامل الذي يعمل يوم الاجازة الدينية والرسمية الحق في يومين عمل يوم الاجازة واليوم الذي يعمل .

وبناء على ذلك فان هذا السبب يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده .

وبناء على ذلك فان مجموع ما يستحقه المدعي المستأنف في الاستئناف رقم 140/2016 مبلغ 23920 شيكل وعملا بأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف رقم 140/2016 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف وتقرر الحكم للمدعي المستأنف بمبلغ 23920 شيكل وتقرر المحكمة الزام المدعى عليها شركة مكتب تكسي الشويكه بدفع هذا المبلغ مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اردني اتعاب محاماة عن هذه المرحلة 

ولكون ان المحكمة لم تأخذ بأي سبب من أسباب الاستئناف رقم 144/2016 فان المحكمة تقرر وعملا بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف رقم 144/2016  موضوعا وتضمين المستأنفان الرسوم والمصاريف وإتعاب المحاماة وفق ما قررته سابقا  في الاستئناف رقم 140/2016 .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 11/10/2016