السنة
2018
الرقم
232
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

   

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصـــادر عن محكمــة استئنـــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــراء المحاكمة    

        باسم الشعب العربي الفلسطيني .

    الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

    وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي ومأمون كلش .

 

المســــــــتأنف في الاستئناف رقم 232/2018 وهو المستانف عليه في الاستئناف رقم 280/2018: ب.ا /نابلس .

                           وكيله المحامي: نائل الحوح/نابلس

 

المستانف عليهما في الاستئناف رقم 232/2018 وهي المستانفة في الاستئناف رقم 280/2018: شركة توزيع كهرباء الشمال م.ع.م نابلس

                  وكلاؤهما المحامون هيثم الزعبي و/او فضل عسقلان و/او جهاد 
                  الزعبي و/او ماسة الجوهري/نابلس

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المدعي بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 19/2/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية 611/2016 بتاريخ 31/1/2018 والقاضي بالحكم للمدعي بمبلغ 74701 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف رقم 232/2018 بأن :

1- المدعي يقبل ما قضت به محكمة الدرجة الاولى في 8/6/2016 .

2- اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمدعي حسب لائحة الدعوى بالاجور المستحقة اثناء نظر الدعوى.

 

وبالنتيجة التمس وكيل المدعي قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعاً والحكم له باجور من 8/6/2016 حتى تاريخ الحكم باعتبار هذه المبالغ مستحقة اثناء نظر الدعوى واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المستأنف عليها المدعى عليها في الاستئناف رقم 232/2018 بلائحة جوابية.

بتاريخ 26/2/2018 تقدمت المدعى عليها بلائحة استئناف بواسطة وكلائها سجلت تحت الرقم 280/2018 للطعن بالقرار المشار اليه اعلاه اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :

1- القرار المستأنف مخالف لوزن البينات وللقواعد العامة بالقانون ومقتضيات العدالة والانصاف ، حيث ثبت ان المدعي معترف بارتكابه جريمة اختلاس من اموال الشركة وان الشركة لجأت لتوقيفه عن العمل احتياطيا بعد ان تيقنت وثبت لها ارتكاب المدعي ما اسند اليه حيث حرصت على سلامة الاجراءات ليقول القضاء كلمته والفصل بما اسند اليه .

2- القرار المستانف مخالف لمفهوم الامر القانوني الذي نصت عليه المادة الاولى من قانون العمل .

3- اجبار ارباب العمل على دفع اجور الموظفين الموقوفين عن العمل والثابت ضلوعهم في أعمال جرمية يفسح المجال للموظفين على ارتكاب افعال مخالفة للقانون ما دام ان اجورهم ستبقى مستمرة .

4- القرار المستانف استند الى قانون غير مطبق الموظف المدعي وهو قانون الخدمة المدنية .

5- القرار المستانف مخالف لقواعد الاجتهادات القضائية .

 

بالنتيجة التمس وكلاء المدعى عليها قبول الاستئناف شكلاً وموضوعا والغاء القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة الجارية بالاستئناف رقم 280/2018 تقرر قبوله شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وكرروكيل المستانفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستانف عليه المناب وتبعاً لذلك تم ضم الاستئناف رقم 280/2018 الى الاستئناف رقم 232/2018 .

بالمحاكمة الجارية بالاستئناف 232/2018 تقرر قبوله شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستانف عليها والتمس اعتبار لائحة الاستئناف 280/2018 جواباً وان لائحة الاستئناف رقم 232/2018 تتجاوز الطلبات الاصلية في الادعاء الاصلي وتبعاً لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لاصدار الحكم .

 

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف رقم 232/2018 والذي يدور في فلك خطأ محكمة الدرجة الاولى بعد الحكم للمدعي بالمستحقات عن اجوره المستحقة اثناء نظر الدعوى ، وان القرار المستانف ما قضى به صحيحا حتى 8/6/2016 .

نجد ان نشير في هذا المقام دون الاخلال على واقع الردلأسباب الاستئناف المقدم من المدعي عليها والذي ستبحثه محكمتنا لاحقا ، ان قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وعلى وجه التحديد المادة 97/2 اجازت للمدعي ان يقدم طلبا عارضا يكمل لائحة الدعوى ، على اعتبار من وجهت نظره ان الاجور من تاريخ اقامة الدعوى حتى صدور القرار المستأنف هي متصله اتصالا بالدعوى بصورة لا تقبل التجزئة ، اذ كان عليه ان يتبع الاصول الوارده في القانون الذكور على اساس ان الطلبات الجديدة في الاستئناف لا تقبل وعلى محكمة الاستئناف ان تحكم بعدم قبولها من تلقاء نفسها عملا باحكام المادة 221/1 ، وحيث تجد محكمتنا ان تشير لو ان المدعي تقدم بطلب عارض وفق احكام المادة 97/2 من الاصول المدنية والتجارية وألحق بهذا الطلب اضافة الاجور التي يعتقد انها تستحق خلال فترة الاستئناف لكان لمحكمتنا جوابا على ذلك وفق صريح حكم المادة 222/2 من ذات القانون المشار اليه اعلاه ، الامر الذي يجعل من خلو الاجراء المذكور اعلاه في الملف المستأنف سببا لرد استئناف المدعي .

اما فيما يتعلق باسباب استئناف المدعى عليها والذي وقائعه تنحصر في واقعتين الاولى تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في الحكم بما توصلت اليه لعدم وزن البينة، والثانية ان القوانين التي تطبقها محكمة الدرجة الاولى على المدعي لا تطبق على وقائع الدعوى على اساس ان القانون الذي طبق هو قانون الخدمة المدني وهو امر مخالف للقانون ولا يستند الى اي اساس سليم .

في هذا المقام لا بد لمحكمتنا ان تشير لواقع التناقض ما بين البندين الاول من ثانياً في لائحة الاستئناف المقدمة من المدعى عليها حيث استندت المدعى عليها لوسيلة وقف المدعي عن عمله احتياطا حرصا منها على سلامة اجراء العمل والتزاما منها لدور القضاء ليتسنى له اصدار كلمته فيما نسب للمدعي على اختلاس لأموال المدعى عليها ، وفي البند رابعاً من ذات اللائحة تدعي عدم انطباق قانون الخدمة المدنية الذي طبق في قواعد الوقف على المدعي  عن العمل احتياطا .

اذ باطلاع محكمتنا على واقع ومجريات الملف المستأنف وما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى ، فقد ثبت لدينا ان المدعي اصبح متهماً في قضية جزائية وتم تحريك دعوى الحق العام ضده وضد اخرين امام محكمة صلح نابلس في القضية رقم 3516/2014 وهذا السبب كاف لانهاء عقد العمل بمقتضى المادة 40/2 من قانون العمل دون اشعار مع حق رب العمل مطالبة العامل بكافة الحقوق الاخرى عند ارتكابه خطأ نتيجة اهمال مؤكد نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل شريطة ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه .

فيما اختارت الجهة المدعى عليها سلوك ضرب اخر بمقتضى الكتاب الموجه من الادارة الى المدعي في 13/8/2014 بوقفه عن العمل ، ورغم ان الوقف عن العمل ليس له محل تطبيق بقانون العمل النافذ ، الا ان بعض الشركات او بعض ارباب العمل يعتبره من ضمن لائحة الجزاءات التي يجب ان تصادق عليها وزارة العمل ، بهدف اتخاذ هذا الاجراء الاحتياطي لمصلحة التحقيق بابعاد الموظف عن مكان العمل حتى لا يؤثر على مجريات التحقيق سواء فيما يتعلق بالشهود او جسم الجريمة ، على ان يكون الوقف لمدة محدودة قد تكون في بعض الحالات قابلة للتجديد لكن بشرط موافقة الوزارة على ذلك ، بحيث يصرف للموظف نصف راتبه لسداد متطلبات معيشته اليومية خلال مدة الوقف بحيث لا يجوز خلال مدة الوقف عن العمل قبول الاستقالة ولا تجوز الترقية .

 

وبما ان الايقاف عن العمل وفق تعريف القضاء الاداري : بانه اسقاط ولاية الوظيفة عن العمل مؤقتاً ، فلا يتولى فيها سلطة او يباشر عملا، فانه لا مانع قانوني او قضائي من الاعتماد على قانون الخدمة المدنية ، من باب القياس ما دام ان المدعية اسقطت حقها في اتخاذ الاجراء القانوني الوارد في المادة 40 من قانون العمل النافذ ،بل المدعى عليها سلكت طريق وارد في قانون الخدمة المدنية، الامر الذي لا يجوز لها ان تعيب على محكمة الدرجة الاولى تطبيق قانون غير نافذ على وقائع الدعوى المستأنفة وهي التي سلكته مما يجعل الواقعة الثانية غير واردة على القرار المستانف .

اما بخصوص الواقعة الاولى والتي عابت على القرار المستأنف بانه صدر بصورة خاطئة في النتيجة التي توصلت اليها، فإننا وللسبب الذي سيق اعلاه بأن المدعى عليها سلكت طريق وقف المدعي عن العمل احتياطاً حيث كان لها الحق في تطبيق احكام المادة 40/2 من قانون العمل ولم تفعل، فانه وبمقتضيات العدل والانصاف ان يصرف له وفق حدود الدعوى المستأنفة فقط نصف الراتب المصرح به عن المدعى عليها 3395.53 بواقع 1697.76 شيكل من تاريخ 13/8/2014 حتى شهر ايار عام 2016 بواقع اجمالي 21 شهر بما يوازي 35652.96 شيكل ، الامر الذي يجعل من الواقعة الاولى محلاً لتعديل القرار المستانف بحيث لا يؤثر هذا القرار الصادر عن محكمتنا مستقبلاً على اية حقوق او دفوع قد تصدر عن طرفي النزاع لحين البت في الشكوى الجزائية المذكورة اعلاه بقرار نهائي بات.

 

لــــــــــــــــذلك

 

واستناداً لما تم ذكره وتفصيله اعلاه تقرر محكمتنا رد الاستئناف رقم 232/2018 موضوعاً وقبول الاستئناف 280/2018 موضوعاً عملاً باحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية بالتعديل ليصبح الحكم على المدعى عليها شركة توزيع كهرباء الشمال بأن تدفع للمدعي ب.ا مبلغ 35652.96 شيكل مع الرسوم والمصاريف فقط التي تكبدها المدعي وعدم الحكم بأتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا ً للطعن بالنقض وافهم في 26/4/2018

 

          الكاتب                                                                                رئيس الهيئة

 

 

       نور البرغوثي                                                                                                               القاضي فواز عطية