السنة
2018
الرقم
235
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.

    المستأنف غسان عبد الكريم حسني هارون / نابلس ( المدعي ) 

                        وكيله المحامي : صبيح أبو صالحة / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليها  شركة علارية أخوان / نابلس / شارع الحسبة / مفرق عسكر الجديد ( المدعى عليها )

                           وكيلاها المحاميان محمد حسين و / أو جاسر حسين / مجتمعين أو منفردين / نابلس 

 

 موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 21/01/2018 في القضية المدنية رقم 1010/2013 والقاضي برد الدعوى المذكورة وتضمين المدعي مبلغ 50 دينار أردني أتعاب محاماة.

وتتلخص وقائع وأسباب هذا الاستئناف  في أن القرار المستأنف مخالف للأًصول والقانون وضد وزن البينة وخطأ محكمة الدرجة الاولى برد دعوى المدعي حيث أن البينة المقدمة أثبتت كافة عناصر دعوى المدعي واستحقاقه للمبالغ المطالبة بها في دعواه وخطأ محكمة الدرجة الاولى بما توصلت اليه بخصوص المخالصة المبزر م/1 .

والتمس وكيل المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف والغاءه والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 10/04/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليها وترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له أمام هذه المحكمة وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.

كما ترافع وكيل المستأنف عليها ملتمسا ً اعتماد أقواله ومرافعاته أمام محكمة الدرجة الاولى وحيثيات القرار المستأنف مرافعة له أمام هذه المحكمة وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا ً مع الرسوم والمصاريف والأتعاب ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 26/04/2018 ختمت الاجراءات وتلي هذا الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة في لائحة وأسباب هذا الاستئناف وفي ملف الدعوى المدنية رقم 1010/2013 بداية نابلس الصادر فيها القرار المستأنف نجد أن وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بأن المدعي ( المستأنف )  قد أقامها ضد المدعى عليها ( المستأنف عليها ) لمطالبتها بمبلغ ( 205 ) الف شيكل بدل حقوق عمالية على سند من القول بأن المدعي قد عمل لدى المدعى عليها وتحت اشرافها عامل وذلك في مصنع الباطون الجاهز التابع لها الواقع في نابلس بشارع الحسبة والتي كان اسمها في السابق شركة باطون اكتابا مدة 12 سنة بأجرة شهرية قدرها  1600 شيكل منذ تاريخ 14/11/2001 حتى تاريخ طرده في شهر 9 لسنة 2013 وكان دوامه اليومي المتواصل لديها من الساعة 8 صباحا ً حتى الساعة السابعة مساء ً وترصد له أجور عمل بمبلغ ( 8000 ) شيكل منذ عشرة اشهر سابقة لفصله حيث كان يستلم 800 شيكل شهريا ً من راتبه فقط.

وأنه لم يحصل على اجازاته السنوية ولا على عطل الأعياد الدينية والرسمية باستثناء عيد الفطر وعيد الأضحى طيلة فترة عمله وأنه استحق له مبلغ 3200 شيكل بدل اجازة أخر سنتين ومبلغ 3200 شيكل بدل أعياد ومبلغ 38400 شيكل بدل تعويض عن فصل تعسفي ومبلغ 19200 شيكل بدل مكافأة نهاية خدمة ومبلغ 133000 شيكل بدل ساعات عمل اضافية بواقع 3 ساعات يوميا ً طيلة فترة عمله.

وتقدم وكيل المدعى عليها بلائحة جوابية جاء فيها بأن المدعي عمل لديها عدة شهور منذ فترة قريبة براتب 800 شيكل شهريا ً ولم يكن منتظم في العمل وكان يحضر الساعة 9 - 11 صباحا ً ويعود الساعة 3 عصرا ً  وكان طبيعة عمل المدعي تحضير شاي وقهوة وأنه استلم كامل حقوقه من المدعى عليها وأن المدعى عليها لم تكن تخصم أي مبالغ عن المدعي وكان يحصل على اجازاته السنوية وتكون مدفوعة وكذلك أيام الأعياد الدينية والرسمية حيث كان يغيبها المدعي ولا يتم خصم أية  مبالغ عنها وكان المدعي يغيب عن العمل طيلة شهر رمضان وكان يقبض اجره بالكامل وان المدعي قد أخذ حقوقه بالكامل ولم يكن يعمل ساعات عمل اضافية وكان يترك العمل الساعة 3 عصرا ً وأن الهدف من المطالبة الإثراء على حساب الغير دون وجه حق.

 

وقدم المدعي البينة وسمعت شهادة الشاهد محمد محمود حمد اشتيه والشاهد تيسير عبد الكريم عبد الرحيم سلمان والشاهد أحمد فايز  طلب أبو ليل  والشاهد أحمد حسين عطية رتيمات وختم بذلك البينة.

كما تقدم وكيل المدعى عليها بالبينة وسمعت شهادة الشاهد فادي عبد الرحمن ابراهيم علارية والشاهد هشام محمد عبد الغني ملحم والشاهد محمود عبد الكريم حسني هارون والشاهد عماد سليم سليمان مصلح وأبرز المبرزين د/1 ، د/2 حيث المبرز د/1 هو عبارة عن مخالصة موقعة من المدعي والمبرز د/2 وهو عبارة عن صورة شهادة تسجيل الشركة المدعى عليها وختم بذلك البينة وقدم الوكيلان مرافعتهما الخطية وبتاريخ 21/01/2018 صدر القرار المستأنف الذي لم يرتضي به المدعي المستأنف وطعن في هذا الاستئناف.

وبالعودة الى الاسباب التي استند اليها المستأنف في لائحة استئنافه والتي تتمحور حول خطأ محكمة الدرجة الأولى فيما توصلت اليه بخصوص القيمة الانتاجية للمبرز د/1 وهو المخالصة وأنه كان على قاضي الدرجة الأولى استبعادها من البينة لعدم ذكر المبلغ وعدم ذكر السنوات وانه تم الاعتراض عليها قبل ابرازها لعدم الانتاجية ولعدم القانونية وأنها لا تحمل توقيع المستأنف وان عدم ذكرها أو ارفاقها بالدعوى  القصد منه الاطالة في التقاضي ومن خلال  اطلاع المحكمة على أورق الدعوى فإننا نجد أن هذه الاسباب غير واردة حيث أن المدعى عليها  ( المستأنف عليها ) قد أرفقت في لائحتها الجوابية الواردة في 11/12/2013 صورة عن هذه المخالصة وأن وكيل المدعي ( المستأنف ) أعترض على ابرازها في جلسة 19/06/2017 لعدم الانتاجية ولعدم القانونية وهذا الامر يعود تقديره للمحكمة ولم يتم الطعن في توقيع المدعي أو الطعن في أن هذه المخالصة أخذت من المدعي أثناء وجوده على رأس عمله أو أنها لا تشمل جميع سنوات عمله كما أنه لم تقدم أية بينة تثبت عكس ما ورد في هذه المخالصة وهناك من البينات الشفوية المقدمة ما يؤيد ما ورد في هذه المخالصة المبرز د/1 والمعنونه بعبارة مخالصة براءة ذمة والتي جاء فيها أن المدعي ( المستأنف ) يقر بأنه استلم من الشركة المدعى عليها ( المستأنف عليها ) كافة حقوقه العمالية عن كامل الفترة التي عملها لديهم منذ بداية عمله حتى تاريخه ( 31/12/2010 ) وأنه لم يعدله أي حق لا من بدل أجور ولا بدل اجور اضافيه ولا بدل اجازات سنوية ولا اسبوعية ولا ايام جمع وكذلك استلم حقوقه فيما يتعلق بمكافئة نهاية الخدمة وانه استلمها نقدا ً ولم يعدله بذمتهم أي مبلغ وانه وقع على المخالصة بمحض ارادته واختياره ودون ضغط او اكراه من أحد.

ونجد أن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى من أن هذا المبرز د/1 هو منتج لإثارته وملزم للمدعي وحجة عليه هو موافق للأصول والقانون ما دام انه لم ينكر توقيعه عليه طبقا للمادة 15 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001.

وأن المدعي ( المستأنف ) لم يقدم ما يثبت ان هذا السند تم التوقيع عليه اثناء وجوده على رأس عمله.

ومن خلال استعراض اقوال الشهود فإننا نجد ان ما جاء فيها يؤكد صحة هذا المبرز د/1 حيث جاء في شهادة الشاهد محمد اشتيه المذكور (...... وبعد رمضان تجادل معه وطلب المدعي اجراً يزيد على أجره وان يعيده الى الأجر السابق الا ان صاحب العمل قال له اذا كنت لا تريد ان تكمل العمل تعال على المكتب لكي يعطيه مبلغ ترضيه ويوقعه على أوراق زي مخالصة ....صحيح أن المدعي هو من قال لي أن المدعى عليه هو من تفاوض معه على مخالصة لقاء حقوقه ).

وشهادة الشاهد فادي عبد الرحمن علارية والتي جاء فيها ( ...... ونعم أخذ المدعي حقوقه العمالية ومكافئة نهاية الخدمة وأخذ عن كل سنة عملها 800 شيكل راتب شهر وذلك من عام 2009 لحين ما ترك العمل وكنا نعطيه كل سنة راتب شهر ..... أنه قبل مبالغ مالية ووقع عليها وأستطيع ان أجيب هذه الوصولات ..... وأن المدعي أخذ حقوقه العمالية كل سنة بسنتها.... أن المدعي اخذ جميع حقوقه العمالية وهي الاتعاب)

ونجد أن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى في قرارها المستأنف موافق للأصول والقانون وأن أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف.

لــــــــــــــــذلك

وعليه ولما تم بيانه أعلاه وسندا ً للمادة 223/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن المحكمة تقرر رد هذا الاستئناف موضوعا ً وتصديق القرار المستأنف دون رسوم او مصاريف أو أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي.

      حكما ً صدر وتلي علنا ً بحضور وكيل المستأنف المناب ووكيل الجهة المستأنف عليها المناب وأفهم بتاريخ 26/04/2018.

      الكاتب                                                                                            رئيس الهيئة

                                                                                                       القاضي فواز عطية